الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا في الصورة الاولى ان البائع اذا شك في بيعه كان قبل الزكاة او بعد تعلقها فتارة يكون تاريخ كليهما مجهول واخرى تاريخ البيع معلوم وان البيع وقع يوم الخميس وتاريخ التعلق مجهول ولا يدري ان الزكاة تعلقت بهذه الاعيان في يوم الاربعاء او في يوم الجمعة يعني قبل البيع او بعد البيع وثالثا يكون عكس هذا الفرض تاريخ التعلق معلوم وان الزكاة تعلقت يوم الخميس ولكن لا يعلم ان البيع وقع في يوم الاربعاء او ان البيع وقع يوم الجمعة فاذا وقع يوم الاربعاء فالزكاة على المشتري واذا وقع يوم الجمعة فالزكاة على البائع فهنا صور فهل يجري الاستصحاب فيها ؟ والظاهر ان الاستصحاب لا يجري فيها لعدم حدوث البيع في واقع زمان التعلق كما لا يجري استصحاب عدم حدوث التعلق في واقع زمان البيع مردد بين زمانيين شخصيين وكذلك عدم حدوث التعلق مردد بين يوم الخميس ويوم الجمعة وهذا من الفرد المردد والاستصحاب لا يجري فيه .
الصورة الثانية : وهو ما اذا كان تاريخ البيع معلوما انه حدث يوم الخميس ولكن تاريخ التعلق مجهول ولا ندري ان التعلق حدث يوم الاربعاء او يوم الجمعة ، فمفهوم الزمان وهو الجامع بين الفردين هو قيد للمستصحب فعندئذ لا يجري الاستصحاب لعدم حالة سابقة لهذا المستصحب كما ذكرنا ، واما اذا لوحظ زمان الحادث الاخر بعنوان المعرفية الى واقع زمان الحادث الاخر فواقع زمانه مردد بين زمانيين شخصيين في الخارج وهما يوم الاربعاء ويوم الجمعة فعدم حدوث البيع مردد بين هذين اليوميين وهو من الاستصحاب في الفرد المردد فلا يجري لاختلال اركان الاستصحاب ولعدم الشك في البقاء ، اما استصحاب عدم حدوث التعلق في زمان البيع ونشك ان التعلق حدث في زمان البيع كما لو حدث التعلق يوم الاربعاء فقد حدث البيع يوم الخميس واذا التعلق يوم الجمعة فلا يحدث يوم الخميس وهذا منشأ للشك في ان التعلق قد حدث في زمان البيع او لم يحدث فاستصحاب عدم التعلق الى زمان البيع يثبت عدم وجوب الزكاة على المشتري فان موضوع عدم وجوب الزكاة مركب من وقوع البيع في زمان وعدم تعلق الزكاة فيه فالجزء الاول محرز بالوجدان فان اليع قد حدث وجدانا وما عدم التعلق محرز بالاستصحاب فبضم الاستصحاب الى الوجدان يتحقق الموضوع المركب ويترتب عليه اثره وهو عدم وجوب الزكاة على المشتري .
الصورة الثالثة : وهي عكس الثانية فان تاريخ التعلق معلوم بان الزكاة تعلقت يوم الخميس وتاريخ البيع مجهول وانه وقع يوم الاربعاء او يوم الجمعة ففي مثل ذلك استصحاب عدم حدوث التعلق في زمان البيع لا يجري وان كان زمان البيع ملحوظ بنحو الموضوعية والقيدية أي الملحوظ مفهوم الزمان وهو الجامع بين الفردين والمقيد مشكوك من الاول فالاستصحاب لا يجري وان كان زمان البيع ملحوظ بنحو المعرفية والمرآتية الى واقعه وواقع هذا الزمان مردد بين زمانيين هما يوم الاربعاء ويوم الجمعة فيكون من الاستصحاب في الفرد المردد وهو لا يجري لاختلال اركان الاستصحاب فيه لان الشك في البقاء غير موجود ، واما استصحاب عدم البيع الى زمان الملاقاة باعتبار ان زمان الملاقاة معلوم وهو يوم الخميس فلا مانع من استصحاب عدم حدوث الملاقاة في زمان البيع ولكن هذا الاستصحاب لا اثر له الا على القول بالاصل المثبت وان استصحاب عدم وقوع البيع الى زمان التعلق لا يثبت ان البيع قد وقع بعد تعلق الزكاة الا على القول بالاصل المثبت وهو لا يكون حجة فهذا الاستصحاب لا يجري ولا اثر له .