الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكرنا ان المشتري اذا شك في صحة هذا البيع من جهة ان هذا المبيع مشتمل على الزكاة التي هي ملك للفقير فقد ذكرنا ان قاعدة الصحة لا تجري في المقام فان مورد اصالة الصحة هو موارد الشك في الشروط الغير مقومة اما اذا كان الشك في الشروط المقومة لهذه الاصالة وفي اركانها فأصالة الصحة لا تجري ، وفي المقام ان الشك في جزء من المبيع هل هو ملك للبائع او ليس ملك للبائع فان اصالة الصحة لا تثبت ذلك .
واما قاعدة اليد فهي وان كانت حجة ولا شبهة في ذلك لجريان السيرة القطعية على العمل بهذه القاعدة وامضاء الشارع هذه القاعدة بل ورد في الروايات انه لولا اليد لما قام للمسلمين سوق ولكن مورد هذه القاعدة هو ما اذا كان المال تحت يد المسلم ولا نعلم انه غصبه من شخص او كان امانة عنده او غير ذلك  فبمقتضى قاعدة اليد لا نعتني بشيء من هذه الاحتمالات ونعامله معاملة الملك فان قاعدة اليد حاكمة بان ماكن بيده فهو له ، واما اذا كانت هذه اليد مسبوقة بيد امانة او بيد غصب ونعلم ان هذا المال مغصوب بيده ونشك في انتقاله من يد الغاصب الى يد المالك ونعلم ان يده يد امانة ونشك انه انتقل من يد الامين الى يد المالك ففي مثل هذه الموارد لا تجري قاعدة اليد فان مقدار الزكاة كان امانة بيد البائع ولكن نشك في ان يد الامين انتقلت الى يد المالك بمعنى ان البائع قد دفع زكاته من جنس اخر او من النقدين بأذن الحاكم الشرعي او مطلقا اذا قلنا بالجواز وصار مالكا للزكاة فتبدلت يده من يد الامانة الى يد ملك والشك انما هو في هذا التبديل وهو ليس من موارد قاعدة اليد فان عمدة الدليل على قاعدة اليد السيرة القطعية من العقلاء الممضاة شرعا ولا اطلاق للسيرة لانها دليل لبي فلابد من الاخذ بالمقدار المتيقن وهو المورد الاول ولا نعلم ان هذا المال انتقل من شخص اخر الى هذا الشخص بالملك او بالغصب او بالأمانة ففي مثل هذا المورد لا مانع من التمسك بقاعدة اليد وليس في المقام نعلم ان يد البائع على الزكاة يد امانة ولكن نشك ان هذه اليد تبدلت الى يد الملك او لا فان قاعدة اليد لا تثبت ذلك ومقتضى القاعدة بطلان هذا البيع ولا دليل على صحته فيكون البيع بمقدار الزكاة فضولي .
بقي هنا مسألتان :-
المسألة الاولى : ما اذا شك البائع ان البيع قبل تعلق الزكاة او انه بعد التعلق فتارة يكون تاريخ كليهما مجهول ولا نعلم ان البيع وقع يوم الخميس وتعلق الزكاة كان يوم الجمعة او بالعكس واخرى يكون تاريخ البيع معلوم فان البيع وقع يوم الخميس وتاريخ التعلق مجهول ولا ندري ان الزكاة تعلقت في يوم الاربعاء قبل البيع او في يوم الجمعة بعد البيع واخرى عكس ذلك تاريخ التعلق معلوم وان الزكاة تعلقت يوم الخميس ولكن تاريخ حدوث البيع مجهول ولا ندري ان البيع وقع يوم الاربعاء قبل تعلق الزكاة او وقع يوم الجمعة بعد تعلق الزكاة فهنا صور ثلاثة :-
الصورة الاولى : فالشك يكون في حدوث كل واحد من الحادثين في زمان اخر فنشك ان البيع حدث في زمان التعلق او لم يحد كما اننا نشك في ان التعلق قد حدث في زمان البيع او لم يحدث وعلى هذا فتارة يكون زمان البيع ملحوظ بنحو الموضوعية والقيدية يعني ان الملحوظ مفهوم الزمان وهو الجامع واخرى يكون الزمان الاخر ملحوظ بنحو المعرفية والمرآتية الى واقعه وواقع هذا الزمان مردد بين زمانين فان واقع زمان البيع مردد بين يوم الخميس ويوم الجمعة وكذلك واقع زمان التعلق مردد بين بين يوم الخميس ويوم الجمعة
فالاستصحاب في الفرض الاول لا يجري فان الزمان اذا كان ملحوظا بنحو القيدية وبنحو الموضوعية يعني ان الملحوظ مفهوم الزمان وهو قيد للمستصحب وهو عدم حدوث البيع المقيد بزمان التعلق وكذا العكس فان هذا الاستصحاب لا يجري لعدم حالة سابقة للمستصحب متى كان عدم حدوث البيع المقيد بهذا القيد حتى نشك في بقائه فانه مشكوك الحدوث فان المستصحب المقيد بهذا القيد مشكوك الحدوث ولهذا لا يجري الاستصحاب لعدم حالة سابقة للمستصحب ففي هذا الفرض لا يجري الاستصحاب .
واما الفرض الثاني وهو ان الزمان ملحوظ بنحو الكاشفية والمرآتية الى واقعه وواقع الزمان مردد بين زمانين شخصيين هما يوم الخميس ويوم الجمعة فالاستصحاب لا يجري فان عدم الحدوث في احدهما متيقن وفي زمان اخر متيقن حدوثه فلا شك في البين فان عدم الحدوث في احد الزمانين الشخصيين متيقن والحدوث في الزمان الاخر الشخصي متيقن فزمان الحدوث مردد بين زمانيين شخصيين فلا يكون الشك شكا في بقاء عدم حدوث البيع الى زمان التعلق لانه مردد بين زمانين ولا يجري استصحاب حدوث عدم التعلق في زمان البيع لانه مردد بين يوم الخميس والجمعة وهذا من الاستصحاب في الفرد المردد فلا يجري .