الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
قال الماتن (قده): إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزكاة فالزكاة عليه بعد التعلق مع اجتماع الشرائط، وكذا إذا انتقل إليه بغير الشراء، وإذا كان ذلك بعد وقت التعلق فالزكاة على البائع، فإن علم بأدائه أو شك في ذلك ليس عليه شيء وإن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي[1]، اما في صورة العلم فالأمر واضح اذا علم المشتري بان البائع دفع زكاة المبيع فلا شبهة في صحة  البيع واما اذا شك المشتري ان البائع دفع زكاة المبيع او لم يدفع فالماتن (قده) بنى على الصحة وذكر انه لا شيء على المشتري ولكن صحة  البيع بحاجة الى دليل فان البيع انما يصح اذا احرز ان البائع ادى زكاته واما اذا لي يعلم بذلك فالصحة بحاجة الى دليل ولا يمكن التمسك في المقام بأصالة الصحة لأثبات صحة هذا البيع وهذا الشراء لما ذكرناه في محله من ان التمسك بأصلة الصحة انما هو في ما اذا كان الشك في شروطها الغير مقومة لها واما اذا كان الشك في الشروط المقومة لها فلا تجري اصالة الصحة كما اذا شككنا ان المبيع ملك للبائع او ليس ملك له فلا يمكن التمسك بأصالة الصحة لان كون المبيع كونه ملك للبائع من اركان صحة البيع فالشك اذا كان في ركن من اركان اصالة الصحة فلا يمكن التمسك بها اما اذا كان الشك في شرائط الصحة غير المقومة لها فلا مانع من التمسك باصالة الصحة لان سيرة العقلاء قد جرت على هذه الاصالة والشارع امضاها بالروايات التي وردت على صحتها ، وفي المقام بما ان الشك في ركن من اركان هذه الاصالة وفي شرط من شروطها المقومة فان ادى البائع الزكاة فالبيع صحيح وان لم يؤدي فالبيع بنسبة مقدار الزكاة فضولي وغير صحيح .
واما التمسك بقاعدة اليد فلا شبهة بحجية قاعدة اليد وقد جرت السيرة القطعية من العقلاء على العمل بهذه القاعدة وقد ورد في الروايات انه لولا اليد لما قام للمسلمين سوق وقد ورد في الروايات انه اذا دخلت سوق المسلمين تأكل وتشتري متى شئت ولا تعتني بالشك وقاعدة اليد حاكمة تكم بان المبيع حلال وهو ملك  لصحاب اليد فهل يمكن في المقام التمسك بهذه القاعدة ؟ الظاهر انه لا يمكن التمسك بها ايضا فان هذه القاعدة انما تجري في ما اذا كان المال تحت يد مسلم ونشك انه ملك للغير او انه غصب فلا يعتني بهذا الشك بمقتضى قاعدة اليد نحكم بانه ملك له ويجوز الشراء منه ، واما في المقام فانه يدري ان مقدار الزكاة كان امانة بيد البائع لا انه ملك للبائع والشك انما هو في انتقاله من يد الامين الى يد مالكه وفي مثل ذلك لا سيرة من العقلاء على العمل بذلك فالمرجع هو استصحاب عدم انتقاله من ملك المشتري وكون الشراء بالنسبة الى مقدار الزكاة فضولي فعلى البائع ان يؤدي مقدار الزكاة او على المشتري .
الى هنا قد تبين ان في صورة الشك لا يمكن احراز صحة الشراء واحراز الصحة بحاجة الى دليل ولا دليل عليه بقي في المقام صورتان :
الصورة الاولى : ما اذا شك البائع ان بيعه النخل او الزرع او الكرم قبل تعلق الزكاة او بعده فتارة يكون تاريخ كليهما مجهول ولا يعلم ان بيعه قبل تعلق الزكاة او بعده واخرى يكون تاريخ البيع معلوم ولكن تاريخ تعلق الزكاة مجهول ولا يدري ان بيعه قبل تعلق الزكاة او بعده وتارة اخرى عكس ذلك .


[1]العروة الوثقى، اليزدي، ج4، ص82، ط ج.