الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة – في ما اذا مات المالك وعليه دين
ذكر الماتن (قده) : لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين فإما أن يكون الدين مستغرقا أو لا، ثم إما أن يكون الموت بعد تعلق الوجوب أو قبله، بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضا [1]، وفي هذه المسألة تعرض (قده) الى مجموعة من الصور :-
الصورة الاولى : ما اذا مات بعد  تعلق الزكاة بأمواله وكان عليه دين مستغرق لجميع التركة فلا شبهة في اخراج الزكاة من تركته اولا فانها ليست متعلقة لحق الديانة فانها ملك للغير وليست للمالك وحق الديان انما تعلق بملك المالك وليس بملك شخص اخر فلابد اولا من اخراج الزكاة من امواله وبعد ذلك يؤدي الدين ، والكلام يقع في ان من عليه دين سواء كان مستغرق او لم يكن ما يوازي الدين من التركة هل يبقى في ملك الميت او انه ينتقل الى الورثة ؟ فيه قولان فذهب جماعة الى ان ما يوازي الدين يبقى في ملك الميت ولا ينتقل الى الورثة وهذا القول هو الصحيح ، والقول الثاني انه ينتقل الى الورثة لكنهم ممنوعين من التصرف فيه ، وعلى هذا فتارة نتكلم على القول الاول الذي هو الصحيح ما اذا كان يوازي دين الميت يبقى بملك الميت ولا ينتقل الى الورثة وعلى هذا فجميع ما ترك اذا كان الدين مستغرق له فلا ينتقل شيء الى الورثة ، نعم اذا ادى الورثة الدين عن الميت من اموالهم فحينئذ تنتقل التركة لهم .
الصورة الثانية : ما اذا مات قبل تعلق الزكاة وبعد الموت تعلقت الزكاة بثمر النخل او بالحنطة والشعير فان انعقاد الحبة في الحنطة والشعير بعد الموت تعلقت به الزكاة فهل يجب اخراج هذه الزكاة ؟
الظاهر بل المقطوع عدم وجوب اخراجها فانه على القول بان التركة جميعا تبقى في ملك الميت لانها متعلقة لحق الديان والدين مستغرق لجميع التركة فان الميت لا يكون مكلف بشيء لان الزكاة تعلقت بعد موته ولا تجب اخراج هذه الزكاة على الورثة لان هذه الاموال ليس لهم حتى يجب اخراج زكاتها بل هي مال الميت والمفروض انه لا تكليف على الميت ، وحينئذ تارة يكون موت المالك قبل ظهور الربح وماله قبل ظهور الربح كله متعلق لحق الديان ويبقى في ملكه ولا ينتقل الى الورثة واما بعد ظهور الربح اذا اثمر النخل او الكرم او الزرع صار حنطة او شعير فبطبيعة الحال تكون الثمرة الحادثة تابعة للأصل وهو ملك للميت فالثمرة ايضا ملك للميت لقانون ان الفرع تابع للأصل واصل المال ملك الميت ونمائه ايضا ملك له ، فان فرضنا ان دينه مستغرق لكل التركة قبل ظهور الثمرة فحينئذ الثمرة زائدة على مال الميت ولم تكن متعلقة لحق الديان فان الثمرة تزيد مال الميت فاذا فرضنا انه حين الموت تركته عشرة الاف دينار ودينه ايضا عشرة الاف فالتركة موازية للدين فتبقى في ملك الميت ولا تنتقل الى الورثة اما بعد ظهور الثمرة زادت وبما ان الثمرة تابعة للأصل فهي ايضا للمالك لانه نماء متصل وهو مما لا شبهة فيه
وعلى هذا ما يوازي مجموع الاصل والفرع من مجموع الاصل والثمرة ما يوازي الدين يبقى في ملك الميت واما الزائد ينتقل الى الورثة فان بلغت حصة كل واحد منهم بقدر النصاب وجبت الزكاة فيه ، واما اذا كان موته بعد ظهور الثمرة وقبل تعلق الزكاة فان كان الدين مستغرق لكل التركة فلا ينتقل للورثة شيء ومن هذا تظهر الثمرة بين ما اذا كان موته قبل ظهور الثمرة وبين بعد الظهور .
الصورة الثالثة : ما اذا لم يكن الدين مستغرقا لجميع التركة بمقدار ما يوازي الدين من التركة يبقى في ملك  الميت واما الزائد فهو ينتقل الى الورثة فحينئذ ان كان نصيب كل واحد منهم بلغ النصاب وجبت الزكاة فيه وان بلغ نصيب بعضهم دون الاخر وجب الزكاة فيه والا فلا زكاة فيه ولا فرق في ذلك بين ان يكون موته قبل ظهور الثمرة او بعد ظهور الثمرة ولا تظهر فيه هذه الصورة باعتبار ان الدين غير مستغرق لجميع التركة حين الموت فان ما يوازي الدين مت التركة فهو باقي في ملك الميت والزائد سواء قبل ظهور الثمرة او بعد ظهورها فهو ينتقل الى الورثة .


[1]العروة الوثقى، اليزدي، ج4، ص79، ط ج.