الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة – النخيل والزرع اذا تعدد مكانه وزمانه هل يحسب نصاب واحد أم لا ؟
ذكرنا انه لا وجه للتفصيل بين ما اذا كان بعض النصاب تالفا اختيارا او قهرا وبعضه باقي فانه لا دليل على ان تمام النصاب تحت يد المالك وفي ملكه فلو تلف بعضه قهرا او اختيارا فلا يوجب سقوط الزكاة فاذا كان مجموع التالف والباقي بلغ حد النصاب تجب الزكاة فيه ولا فرق ايضا بين ان يكون التلف اختياريا ام كان قهريا كما عن المحقق الهمداني (قده) فصل ان التلف ان كان قهريا فهو يضر بوجوب الزكاة ومانع عن وجوبها واما اذا كان التلف اختياريا فهو لا يكون مانعا عن وجوب الزكاة فأيضا لا دليل عليه فان مقتضى اطلاقات الروايات ومقتضى السيرة الجارية من زمن النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم الى حد الان مقتضى ذلك ان ثمرة كل سنة زكاة واحدة سواء كان بين ادراك تلك الثمرة فاصل زمني ام لم يكن، فاذا بلغت الثمرة حد النصاب ولو في طول السنة وجبت الزكاة فيها وهذا المعنى هو المستفاد من اطلاقات روايات ما انبتت الارض اذا بلغ خمسة اسواق ففيه الزكاة من العشر او نصفه، معم فرق بين التلف القهري وبين اطلاق الاختياري
اما التلف اذا كان قهريا فزكاة التالف ساقطة عن المالك والخسارة على الفقير المالك معا وليس على المالك ضمان حق الفقير فاذا فرضنا انه سرق او تلف بأفة سماوية او ارضية مقدار من النصاب فزكاة هذا المقدار ساقطة عن المالك واما زكاة الباقي تجب عليه فتقع الخسارة على كل من المالك والفقير ولا يجب على المالك درك خسارة الفقير .
واما اذا كان الاتلاف اختياريا فزكاته لم تسقط عن المالك كما اذا باع او وهب او صرف في اشياء اخرى فاذا كان اتلاف الثمرة اختياريا فزكاته لم تسقط فعلى المالك دفع زكاة التالف وهذا هو الفرق بين التلف اذا كان قهريا وبين التلف اذا كان اختياريا .
ثم ذكر الماتن (قده) : اذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز عنه الرطب [1]، فقد ذكر الماتن في هذه المسألة امورا :-
الاول : ما اذا كان عنده تمرا وبلغ حد النصاب
الثاني : ما اذا كان عنده رطبا وبلغ حد النصاب
الثالث : ما اذا كان عنده زبيب وكان بمقدار النصاب
الرابع : ما اذا كان عنده عنب وكان بمقدار النصاب
اما اذا كان عنده تمر فقد ذكر (قده) انه لا يجوز ان يدفع زكاته من الرطب فان الرطب جنس اخر ودفع الزكاة من جنس اخر بحاجة الى دليل ولا دليل على ذلك الا ان يكون ذلك الدفع بعنوان القيمة فاذا كان بعنوان القيمة فلا مانع منه ولكن ذكرنا سابقا انه لا دليل على ان يدفع الزكاة من جنس اخر بعنوان القيمة، نعم الدليل يدل على انه يجوز دفع زكاة الغلاة الاربع من النقدين فقط لا من جنس اخر واما في سائر الاعيان الزكوية فلا دليل على دفع الزكاة حتى من النقدين فان مقتضى القاعدة ان الزكاة لابد ان تخرج بما هو معنون في الدليل وفي زكاة الاغنام قد دل الدليل على انه في كل اربعين شاة واحدة من هذه الشياه زكاة بمحو الكلي في المعين فلا يجوز ان يدفع بدل الشاة شاة اخرى بعنوان القيمة والا لا يجوز ان يدفع بدل الزكاة من النقدين وكذلك الحال في زكاة الابل فانها عينت بالشاة والشاتين وهكذا فلا يجوز ان يدفع بدل الزكاة من النقدين او من جنس اخر فهو بحاجة الى دليل ولا دليل على ذلك الا ان يكون ذلك الدفع بأذن الحاكم الشرعي فانه اذا رأى فيه مصلحة فلا مانع من الاذن اما اذا لم يرى فيه مصلحة فلا يجوز له ان يأذن بالتبديل فان ولاية الحاكم الشرعي انما ثبتت فيما اذا كان هناك مصلحة واما اذا لم تكن مصلحة فلا ولاية له .
فالنتيجة ان الدليل على جواز دفع القيمة من النقدين فقط انما هو مختص بالغلاة الاربعة واما في سائر الاعيان الزكوية فلا يجوز دفع قيمة الزكاة حتى من النقدين .
واما اذا كان عنده زبيب وبلغ حد النصاب فلا يجوز دفع زكاته من العنب باعتبار ان العنب جنس اخر وليس من جنس الزكاة وقد ذكرنا انه لا يجوز دفع الزكاة من جنس اخر ولو كان من النقدين بل لابد ان يدفع الزكاة من نفس العين أي من نفس الزبيب فانه متعلق للزكاة دون العنب لانه جنس اخر فلا يجوز ان يدفع الزكاة من العنب الا ان يقال ان الزكاة تعلقت في حال العنبية فعندئذ يجوز دفع العنب زكاة باعتبار ان الزكاة تعلقت بالعنب .
واما اذا كان عنده عنب فهل يجوز دفع الزكاة من العنب ذكر  الماتن (قده) اذا كان عنده عنب يجوز دفع الزكاة منه وهذا مبني على ان الزكاة تعلقت بحال العنبية فاذا صارت الثمرة عنبا تعلقت به الزكاة فاذا تعلقت يجوز دفع العنب لانه دفع للزكاة من نفس العين، واما اذا قلنا ان الزكاة تعلقت بالزبيب فاذا صار العنب زبيب تعلقت الزكاة به ولكن طال ما لم يكن زبيب فلا مقتضي للزكاة، وكذا الحال اذا كان عنده رطب فيجوز دفع الزكاة من الرطب وهذا ايضا مبني على المشهور من ان الزكاة تعلقت بثمرة النخل اذا كانت بسرا فعندئذ الرطب متعلق للزكاة فاذا كانت متعلق للزكاة جاز ان يدفع الزكاة من الرطب فانه دفع للزكاة من نفس العين ولا شبهة في جوازه .
وهل يجوز دفع زكاة التمر من تمر اخر او زكاة الزبيب من زبيب اخر او زكاة الحنطة من حنطة اخرى او لا يجوز ؟ ولكن ظهر مما ذكرنا انه لا يجوز فان التمر الاخر مال اخر ليس من مال الزكاة والحنطة الاخرى ليس من حنطة الزكاة فان الزكاة لابد ان تكون من نفس الحنطة ومن نفس التمر ومن نفس الزبيب فلا يجوز ان يدفع الزكاة من جنس مماثل لعين الزكاة .


[1] العروة الوثقى، اليزدي، ج4، ص77، ط ج.