الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة 
ذكر الماتن (قده) الامطار العادية في ايام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه الا اذا كان بحيث توجب الاستغناء عن السقي بالدوالي او توجب صدق الاشتراك، فالأمر كما افاده (قده) فان الامطار العادية لا تؤثر ولا تخرج عن حكمه وهو نصف العشر فان ما سقي بالدوالي ففيه نصف العشر والامطار العادية لا تخرجه عن حكمه الا اذا كانت الامطار كثيرة بحيث توجب الاستغناء عن السقي بالدوالي فبطبيعة الحال يتبدل حكمه بتبدل موضوعه فانه لا يصدق ان هذه المزرعة سقيت بالدوالي بل يصدق انها سقية بماء السماء او كانت الامطار بحيث يصدق اسم الشركة بحيث تكون هذه المزرعة وصولها الى الثمرة مشترك بين الامطار والسقي بالدوالي فاذا كان بنحو الاشتراك فبطبيعة الحال زكاة نصفها العشر وزكاة نصفها الاخر العشر فزكاة المجموع ثلاثة اربعاع العشر، فما ذكره الماتن في هذه المسألة صحيح ومطابق للروايات التي تدل على ذلك
ثم ذكر (قده) لو اخرج شخصا ماء بالدوالي وجعله بحيرة عبثا او لغرض اخر ثم زرع شخص اخر في ارض منعزلة عن البحيرة ويشرب زرعه بعروقه من هذا الماء، ففي هذه المسألة اربع صور :-
الصورة الاولى : ما اذا اخرج الماء بالدوالي وجعلها بحيرة واتى شخص اخر وزرع في ارض منحفظه وشرب زرعه بعروقه من هذا الماء
الصورة الثانية : اخرج المالك الماء بالدوالي وجعله بحيرة لغرض اخر ثم زرعه بنفسه في ارضه المنحفظه عن البحيرة يشرب زرعه بعروقه من هذا الماء
الصورة الثالثة : اخرج الماء من البئر او من النهر بالدوالي وجعله بحيرة لغرض سقي الزرع لهذا الغرض لا عبثا ولا لغرض اخر
الصورة الرابعة : اخرج الماء بالدوالي وجعله بحيرة لغرض سقي كمية خاصة من الزرع
فهذه الصور الاربع التي ذكرها الماتن في هذه المسألة
اما المسألة الاولى فقد ذكر (قده) انه اذا اخرج الماء بالدوالي وجعله بحيرة عبثا او لغرض اخر ثم شخص اخر زرع في ارض منحفظه ويشرب زرعه من هذا الماء بعروقه ففي هذا الفرض ذكر ان زكاته العشر وكذا السيد الاستاذ (قده) في تعليقته بنى على ان زكاته العشر ولابد من النظر الى الروايات فان الوارد فيها ان كل زرع سقي بالدوالي ففيه نصف العشر والمراد بالسقي بالماء الذي اخرج بالدوالي والمفروض ان هذا الماء اخرج بالدوالي فهذا الزرع سقي بهذا الماء الذي اخرج بالدوالي ولا يبعد صدق هذه الروايات على ذلك فانه يصدق على ان هذا الزرع سقي بالماء الذي اخرج بالدوالي سواء كان اخراجه لغرض السقي او لغرض اخر او عبثا فانه يصدق على ان هذا الزرع سقي بالماء الذي اخرج بالدوالي ولا يبعد حكمه ان زكاته نصف العشر
وكذا الحال في الصورة الثانية فان الذي اخرج الماء بالدوالي وجعله بحيرة لغرض اخر لا بغرض الزرع ثم قام بزرع ارض منحفظه عن البحيرة وهذا الزرع يشرب من هذا الماء بعروقه فقد ذكر الماتن ان زكاته العشر وكذلك السيد الاستاذ (قده) في تعليقته ولكن لا يبعد شمول هذه الروايات هذه الصورة ايضا فان الروايات التي تنص على ان كل زرع سقي بالدوالي ففيه نصف العشر والمراد بالسقي بالدوالي السقي بالماء الذي اخرج بالدوالي اما من البئر او من النهر وفيه نصف العشر بنص الروايات كل مزرعة سقيت بالدوالي ففيها نصف العشر والمراد بالسقي بالدوالي السقي بالماء الذي اخرج بالدوالي والمفروض ان هذا الماء الموجود في البحيرة اخرج بالدوالي والمفروض ان هذا الزرع سقي بهذا الماء فيصدق عليه انه سقي بالدوالي وبهذا لا يبعد ان تكون زكاته نصف العشر لا العشر كما ذكره الماتن والسيد الاستاذ في تعليقته
واما الصورة الثالثة فهي واضحة فانه اخرج الماء بالدوالي وجعله بحيرة بداعي سقي الزرع ثم زرع وسقى بهذا الماء فلا شبهه في انه سقى الزرع بهذا الماء الذي اخرجه الدوالي وكل ما سقي بالدوالي ففيه نصف العشر وهذا الزرع كذلك
والصورة الرابعة ما اذا اخرج الماء بالدوالي وجعله بحيرة لغرض سقي كمية خاصة من الزرع لكن في المقام سقى مزرعة اخرى غير هذه الكمية ففي مثل ذلك ذكر الماتن (قده) ان زكاة الكمية الاولى نصف العشر وزكاة المزرعة الاخرى العشر ففرق بينهما ولكن ظهر مما تقدم انه كما يصدق على المزرعة الاولى انها سقية بالماء الذي اخرج بالدوالي كذلك يصدق على المزرعة الاخرى فلا فرق بينهما من هذه الناحية الا من ناحية القصد وهذا القصد لا اثر له في هذه النسبة فان المستفاد من الروايات ان كل زرع سقي بالماء الذي اخرج بالدوالي ففيه نصف العشر وهذه الصورة مشمولة لذلك ايضا .