الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة  - فصل في زكاة الغلاة
ذكر الماتن قدس سره : يجوز دفع القيمة من غير النقدين من أي جنس كان بل يجوز دفع المنافع كسكنى الدار بان يسلم الدار للفقير لكي يسكن فيها بدلا عن الزكاة، وذكر السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه ان ما ذكره الماتن لا دليل عليه بهذا العموم فان الفقير شريك مع المالك في المالية لا في العين والولاية على الفقير ثابتة للأمام عليه السلام او نائبه او الحاكم الشرعي في زمن الغيبة، واما ولاية المالك على التبديل فهي بحاجة الى الدليل بان يبدل المالك الزكاة بغير الزكاة فان التبديل بحاجة الى الدليل لان ولاية المالك على التبديل غير ثابتة ولا دليل عليها، نعم انها ثابتة في المقدار المتيقن وهو دفع النقدين فيجوز للمالك ان يدفع من نفس النصاب او يدفع من النقدين بهذا المقدار من الولاية ثابت للمالك اما دفع جنس اخر غير النقدين فضلا عن المنافع فهو بحاجة الى دليل ولا دليل على ذلك، فالثابت في زكاة الغلاة الاربعة وكذلك في زكاة الانعام وزكاة النقدين جواز دفع الزكاة من نفس النصاب او من النقدين أي من الذهب والفضة وكذلك الحال في النقدين وفي الانعام الثلاثة يجوز دفع اصل الزكاة فان في زكاة الغنم في كل اربعين من الغنم شاة من نفس الاربعين فيجب على المالك اما ان يدفع شاة او يدفع قيمتها من النقدين وكذلك في زكاة الابل اما ان يدفع شاة اذا كان عنده خمسة من الابل او يدفع قيمتها من النقدين وكذلك الحال في زكاة البقر، هذا بناء على مسلك السيد الاستاذ قدس سره من ان الفقير شريك مع المالك في المالية لا في العين واما بناء على مسلك الماتن قدس سره من ان نسبة الزكاة الى النصاب نسبة الكلي في المعين فان الزكاة هي الكلي والمعين هي شاة من اربعين شاة مثقال من الذهب في اربعين مثقال نصف مثقال في عشرين دينار وكذلك الحال في زكاة الغلاة والمراد من العشر الحمل على الكلي ونسبة الزكاة الى النصاب نسبة الكلي في المعين
وعلى هذا فتبديل الشاة بشاة اخرى لا تكون من النصاب بحاجة الى دليل ولا دليل على ولاية المالك على هذا التبديل وما ذكره الماتن من التعميم لا دليل عليه اصلا، واما بناء على ما ذكرناه من ان زكاة الغلاة متعلقة بالأعيان وان الفقير شريك مع المالك في العين بنحو الاشاعة أي بنحو كثر المشاع فان العشر ظاهر في كثر المشاع وكذلك نصف العشر ظاهر  في كثر المشاع فزكاة الغلاة الاربعة تعلقت بالعين بمحو الاشاعة أي بنحو كثر المشاع وقد تقدم ان المالك مخير بين ان يدفع الزكاة من نفس النصاب او يدفع قيمتها من النقدين فقط وهذا ثابت بالنص فان الملاك له الولاية بتبديل زكاة الغلاة بالنقدين مخير بان يدفع زكاة الحنطة او الشعير منهما وهكذا التمر والزبيب او يدفع قمتها من النقدين وكذلك الحال بالنسبة الى زكاة النقدين فانه ايضا ظاهر بانه بنحو الاشاعة فان الظاهر من عشرين دينار نصف دينار وعلى هذا فالمالك مخير بين ان يدفع زكاة الذهب من نفس الدنانير او من الفضة وكذلك زكاة الفضة مخير بين ان يدفع زكاة الفضة من نفسها او من الذهب هذه الولاية ثابتة للمالك بالنص ولا دليل على ولاية المالك على التبديل في زكاة الانعام حتى بالنقدين فولاية المالك على التبديل بالنقدين ثابتة في زكاة الغلاة الاربعة وزكاة النقدين فقط اما سائر انواع الاعيان الزكوية لا دليل على ولاية المالك
ثم ذكر الماتن قدس سره : لا تتكرر الزكاة بتكرر السنة، فاذا فرضنا ان المالك اخرج زكاة الحنطة وبقية الحنطة عنده الى سنة لم تجب عليه زكاتها مرة ثانية وكذلك الحال في الشعير وهو مقتضى الاصل والقاعدة فان تكرار الزكاة بحاجة الى دليل واذا لم يكن دليل في البين فمقتضى القاعدة عدم وجوب الزكاة هذا مضافا الى صحيحة زرارة  الناصة على ذلك عن ابي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده إلا أن يحول مالا، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه وإلا فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه، فإنما عليه فيها صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده)[1] فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة مضافا الى ان الحكم على مقتضى القاعدة ووجوب الزكاة مرة ثانية بحاجة الى دليل ولا دليل على ذلك .


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج9، ص194، ب11، ح1، ط ال البيت.