الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة  - فصل في زكاة الغلاة
ذكرنا ان السيد الاستاذ (قدس) قد بنى ان تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية بنحو الشركة في المالية وهذه المسألة تأتي في ضمن المسائل الاتية وذكر ان الزكاة المتعلقة بالغلاة الاربعة وان كانت ظاهرة بنحو الشركة في العين بكثر المشاع الا انه لابد من رفع اليد عنها بقرينة الروايات التي تدل على ان زكاة خمسة ابل شاة وزكاة ثلاثين بقرة تبيعة وكذلك بالنسبة الى النقدي فان هذا قرينة على ان هذا الاشتراك اشتركٌ في المالية وهو قرينة على رفع اليد عن ظهور روايات الغلاة الاربعة وحملها على ان الفقير شريك مع المالك في المالية، ونتيجة هذا القول هي جواز تصرف المالك في الاعيان الزكوية طالما يبقى بمقدار المالية التي تساوي مالية الزكاة مثلا يجوز التصرف في تسعة وثلاثية شاة تصرفا خارجيا او اعتباريا كالبيع او الهبة وما شاكلها فطالما يبقى واحد الذي هو مصداق للزكاة ولا يجوز التصرف فيه لانه تفويت للواجب وهكذا بالنسبة الى النقدين .
ولازم هذا القول ان ما ذكره (قدس) في المقام على ما في تعليقه تهافت بين هذا القول وبين ما ذكره في التعليق فانه قد ذكر ان التصرف في الاعيان الزكوية بمقدار المؤونة لا شبهة في جوازه وسيأتي الكلام بذلك ان المؤونة مستثناة من الزكاة كما في الخمس، واما اذا تصرف في الزائد عن المؤونة فقد ذكر على ما في تقرير بحثه انه ضامن لحصة الفقير بالنسبة الى الزائد، وهذا لا ينسجم مع مبناه فان مبناه ان المالك شريك مع الفقير في المالية لا في العين فيجوز التصرف المالك في العين طالما بقي من المالية بمقدار مالية الزكاة وعلى هذا فاذا تصرف اكثر من المؤونة فلازمه لا موضوع للضمان لانه تصرف في ملكه فما جاء في تقرير بحثه منافي لما ذكره (قدس) في ضمن المسائل الاتية من ان الزكاة متعلقة بالمالية لا بالأعيان والفقير شريك مع المالك في المالية لا في الاعيان، وعلى هذا فان ما ذكره الماتن حيث انه بنى ان نسبة الزكاة الى النصاب نسبة الكلي في المعين في جميع اصناف الزكاة ولازم ذلك جواز تصرف المالك في النصاب طالما يبقى بمقدار ينطبق عليه الكلي اذا بقي من النصاب بمقدار ينطبق عليه الكلي يجوز التصرف في سائر افراد النصاب، وعلى هذا فاذا تصرف بأكثر من مؤونته فلا موضوع للضمان مع انه ذكر بالضمان وهذا لا ينسجم مع مسلكه (قدس) نعم مع ما ذكرنها من الفرق بين الاصناف وان الزكاة المتعلقة بالغلاة الاربعة تعلقت بالعين بنحو كثر المشاع فالفقير شريك مع المالك في كل جزء من اجزاء الحنطة فلا يجوز للمالك التصرف بذون اذن الحاكم الشرعي الذي هو ولي على الفقير، واما زكاة الاغنام بنحو الكلي في المعين وكذلك زكاة النقدين واما زكاة الابل والبقر فزكاتها جنس اخر ليس من جنس النصاب فان المشهور بين الاصحاب ان الفقير شريك في المالية مع المالك في مالية خمسة ابل المساوية لمالية شاة واحدة لكن الواجب على المالك دفع الشاة بدل عن الزكاة وذكرنا ان ظاهر الروايات ان الشاة بنفسها زكاة وليس انها بديل عن الزكاة والتبيع والتبيعة بنفسها زكاة، فخمسة ابل كلها ملك للمالك وزكاتها شاة فقط والشاة جنس اخر وهي بنفسها زكاة وتفصيل ذلك يأتي في ضمن المسائل الاتية .
ثم ذكر الماتن قدس سره : وكذا اذا اراد الاقتطاف بتمامها وجب اخراج الزكاة اذا بلغ حد  النصاب عند  جفافها وعند يبسها وجب اخراج الزكاة، هذا بناء على المعروف والمشهور فانه المعروف ان الزكاة تعلقت حين انعقاد حبتها وكذلك الحال في الشعير ولكن وقت اخراجها مشروط ببلوغها حد  النصاب عند جفافها وعند يبسها وكذلك الحال في التمر فان الزكاة تعلقت بثمرة التمر فيما اذا كان بسرا او رطبا لكنه مشروط ببلوغها حد النصاب عند صيرورتها تمرا وكذلك الزكاة تعلق بالعنب او بالحصرم مشروطة ببلوغها حد النصاب عندما يكون زبيبا بنحو الشرط المتأخر، وقد ذكرنا ان الشرط المتأخر بنفسه مستحيل ثبوتا ولا تصل النوبة في البحث عنه في مقام الاثبات، ومع الاغماض عن ذلك فالشرط المتأخر في مقام الاثبات بحاجة الى دليل وقد دل الدليل على ذلك في العنب ويمكن الالتزام بذلك لوقلنا بإمكان الشرط المتأخر ثبوتا ولا مانع من الالتزام به اثباتا فان صحيحة سعد الاشعري تدل على ذلك وان الزكاة تعلقت بالعنب مشروطة ببلوغه حد النصاب اذا صار زبيبا ظاهره انه بنحو الشرط المتأخر، واما بالنسبة الى الحنطة والشعير فلا دليل على ذلك فلابد ممن الالتزام بالشرط المقابل ان الزكاة تعلقت بالحنطة والشعير حين انعقاد حبتهما مشروطة ببلوغهما حد النصاب وان نقصا عن النصاب عن يبسهما وكذلك الحال في التمر، واما بناء على ما هو الصحيح بالنسبة الى التمر والزبيب فان الصحيح ان الزكاة متعلقة بالتمر لا بالرطب ولا بالثمر عن احمرارها او اصفرارها ولا دليل على ما هو المشهور بين الاصحاب بل مقتضى الروايات ان الزكاة متعلقة بالتمر اذا صار الرطب تمرا تعلقت به الزكاة شرط بلوغه حد النصاب وهو خمسة اوساق ذلك الحال في العنب والزبيب فالأمر فيهما كذلك فان الزكاة تعلقت بالعنب مشروطة ببلوغه حد النصاب اذا صار زبيبا .