الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة  - فصل في زكاة الغلاة
تحصل مما ذكرنا ان وجوب الزكاة متعلق بالحنطة والشعير حين انعقاد الحبة لصدق عنوان الحنطة والشعير عليهما فانهما يصدقان على اليابسة والرطبة بلا فرق بينهما ودعوا خصوصها باليابس لا اصل لها فان بلغوها حد النصاب شرط مقارن وليس شرطا متأخرا في حال انعقادها حبا لابد ان يكون بالغا حد النصاب، وذكر الماتن قدس سره استثناء بعض اقسام التمر وذكر ان مثل بربا وشبهه من الدكل مما يؤكل رطبا او اذا لم يؤكل رطبا وجف يقل تمره او اذا جف خرج عن عنوان التمرية فانه يصير كالخشب وكالحجر غير قابل للأكل فيسقط وجوب الزكاة بسقوط موضوعه هذا بناء على ما هو الصحيح من ان متعلق الزكاة التمر اما اذا قلنا بمقالة المشهور من ان متعلق الزكاة في حالة كون ثمرة النخل وصلت الى حد الاحمرار او الاصفرار كما اذا كانت بسرا او رطبا فالزكاة تتعلق بها فعندئذ التصرف فيها تصرفا في المال المشترك فهل يجوز هذا التصرف نتكلم به في المسألة الاتية .
وكيف ما كان فما ذكره الماتن من الاستثناء الظاهر لا وجه له غاية الامر ان مثل بربا وشبهه من ثمرة النخل اذا لم يؤكل رطبا وصار جافا وبلغ حد النصاب تعلقت به الزكاة ولا فرق بينه وبين غيره فلا معنى للاستثناء
ثم ذكر الماتن قدس سره : اذا جاز للمالك ان يتصرف في المذكورات بسرا ورطبا وحصرما وعنبا بمقدار مؤونته، الظاهر انه يجوز تصرف المالك بعد تعلق المالك بها بمقدار مؤونته وهذا مما لا شبهة فيه كما هو الحال في الخمس فان الخمس تعلق من حين ظهور الربح ومع ذلك يجوز التصرف للمالك فيه بمقدار مؤونته وكذلك الحال بالنسبة الى الاموال الزكوية واما اذا تصرف فيه اكثر من مؤونته ذكر الماتن قدس سره انه ضمن حق الفقراء بالنسبة الى الزائد، وذكر السيد الاستاذ قدس سره على ما في تعليقته ان التصرف جائز باعتبار ان الزكاة متعلقة بمالية الاعيان لا بنفس الاعيان اذا كانت الزكاة متعلقة بالمالية فيجوز للمالك التصرف في الاعيان كالتصرف في الانعام فان الزكاة متعلقة بالمالية لا بالأعيان وكذلك التصرف في الابل والبقر باعتبار ان الزكاة متعلقة بالأعيان كما يجوز ان يدفع الزكاة من جنس اخر، وهذا الذي ذكره السيد الاستاذ لا يمكن المساعدة عليه اذ لا شبهة في ان الزكاة المتعلقة بالغلاة الربعة متعلقة بالأعيان بنحو كثر المشاع فان الفقير شريك مع المالك في نفس الاعيان بنحو كثر المشاع فان روايات العشر ظاهرة في ان الفقير شريك في نصف عشر هذا المال بنحو كثر المشاع، وما جاء فيه من جواز دفع الزكاة من جنس اخر فانه ينافي مسلكه فانه لا يجوز دفع الزكاة الا من نفس العين والمستثنى هو النقدين فقط وما جاء في تقرير بحثه منافي لمسلكه
ثم ذكر الماتن قدس سره : من انه يضمن حق الفقراء اذا تصرف في الاموال الزكوية بازيد من مقدار مؤونته، اما بناء على مسلكه قدس سره من ان الزكاة متعلقة بالمالية فلا موضوع للضمان فانه يجوز تصرفه الا اذا بقي مقدار الزكاة واما في الزائد يجوز التصرف فيه كما في الاغنام مثلا اذا كان الفقير شريكا في المالية المساوي بمقدار شاة واحدة فيجوز للمالك التصرف في تسعة وثلاثية شاة ولا وجه للضمان فانه لا يتصرف في ملك الفقير حتى يكون ضامنا وكذلك الحال في زكاة الابل والبقر، نعم بناء على الاشتراك في العين بنحو كثر المشاع اذا تصرف اكثر من مؤونته يكون ضامن لحق الفقراء باعتبار ان الفقير شريك في كل اجزاء الزكاة وكذلك الحال بالنسبة الى ما ذكره الماتن قدس سره فانه يرى ان نسبة النصاب الى الزكاة نسبة الكلي في المعين نسبة شاة واحدة الى اربعين شاة ومن الواضح انه لا مانع من التصرف في النصاب بأكثر من مؤونته بل يجوز له ان يتصرف تصرفا خارجيا او اعتباريا كالبيع او الهبة في تسعة وثلاثين شاة يجوز ذلك اذا بقي من النصاب شاة واحدة فان الزكاة تتعين عليه فما ذكره قدس سره من انه لو تصرف في الزائد على المؤونة فلا ينسجم مع مسلكه قدس سره من ان نسبة الزكاة الى النصاب نسبة الكلي في المعين .