الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة  - فصل في زكاة الغلاة
ذكرنا ان الروايات التي تدل على ان الزكاة في تسعة اشياء وعفى عما عدا ذلك وهذه الروايات كثيرة ولا يبعد بلوغها حد التواتر اجمالا للعلم بصدور بعض هذه الروايات عن المعصومين عليهم السلام، وعلى هذا فالروايات التي تدل على وجوب الزكاة في سائر الحبوب لابد من طرحها لانها مخالفة للسنة وهذه الروايات داخلة في الروايات المخالفة للسنة والروايات المخالفة للكتاب او السنة لا تكون حجة في نفسها وقد ورد في تلك الروايات ان ما خالف الكتاب والسنة زخرف او باطل او لم اقله، ومع الاغماض عن ذلك وتسليم ان الطائفة الاولى لم تبلغ حد التواتر الاجمالي فعندئذ لا مانع من الجمع الدلالي العرفي بينهما وان اشكل السيد الاستاذ قدس سره على ما جاء في تقرير بحثه ان بين الطائفتين معارضة ولا يمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما، والظاهر انه لا مانع فان الطائفة الاولى ناصه في نفي الزكاة عما سوى ذلك والطائفة الثانية ظاهرة في الثبوت وهي قائمة على الحمل على الاستحباب بقرينة الطائفة الاولى فيمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما وحينئذ يرتفع التعارض بينهما ولا يكون مستقرا، ومع الاغماض عن ذلك ايضا فعندئذ تقع المعارضة بينهما ولا مانع من حمل الطائفة الثانية على التقية لانها موافقة للعامة ومخالفة العامة من احدى المرجحات في باب التعارض فاذا وقعت المعارضة بين الروايتين فاذا كانت احدهما مخالفة للعامة والاخرى موافقة فلابد من تقديم المخالف على الموافق وحمل الموافق على التقية، فاذاً الحجة في المسألة هي الرواية الموافقة واما المخالفة فقد صدرت تقية فلا تكون حجة لبيان الحكم الواقعي، هذا بالنسبة الى سائر الحبوب
واما بالنسبة الى السلت والعلس فان السلت قسم من الشعير وفرد من افراده وكذا العلس قسم من الحنطة وفرد من افراده فاذا كان هكذا فهو داخل في الزكاة فيكون مفهوم الحنطة مجمل يدور بين كونها متسعة يشمل العلس ايضا او مفهومها خاص لا يشمله وكذلك مفهوم الشعير يكون مجملا مرددا بين مفهوم متسع يشمل السلت وبين مفهوم خاص لا يشمل فاذا كان مفهوم الحنطة والشعير مجملا فهو يسري الى العام قوله عليه السلام (عفى عما سوى ذلك) لانه متصل بهذا العام فإجمال الحنطة والشعير يرجع الى اجمال قوله عليه السلام فان مفهوم الحنطة ان كان متسعا وعاما فطبعا قوله عليه السلام لا يشمل السلت ولا يشمل العلس لانهما من افراد الحنطة وافراد الشعير، واما اذا كان مفهوم الحنطة والشعير خاص فيدخل مفهوم السلت والعلس داخل في ذلك، فاذا هذا المخصص مجمل وهو مخصص للعمومات التي تدل  على وجوب الزكاة في كل ما يكال ويوزن فان هذه الروايات عامة، ولهذا يكون مفهوم الخاص مرددا بين الاقل والاكثر فيكون حجة في الاقل وهو القدر المتيقن أي اقل عبارة عما دون السلت والعلس فيكون قوله عليه السلام عفى عما سوى ذلك يكون حجة في غير السلت والعلس واما بالنسبة اليهما فيرجعان الى عموم العام لان المخصص المنفصل اذا كان مجملا يكون حجة في المقدار المتيقن وفي الزائد نرجع الى عموم العام وفي المقام ايضا كذلك المخصص حجة في غير السلت وغير العلس واما فيهما نرجع الى عموم العام ومقتضاه وجوب الزكاة فيهما،فالنتيجة وجوب الزكاة فيهما أي في العلس والسلت هذا اذا لم يحصل الوثوق من الاول بانهما من الحنطة والشعير او لم يحصل الوثوق بانهما خارجان عن الحنطة والشعير وكان المكلف شاك في ذلك فعندئذ يجري هذا البيان .
واما مال التجارة ففيه روايات مختلفة فطائفة منها تدل على وجوب الزكاة فيه وطائفة اخرى تدل على عدم الزكاة فيه د تقد الكلام فيه وانه لابد من الرجوع الى مرجحات باب التعارض فان بين الطائفتين معاضة لابد من الرجوع الى تلك المرجحات ومنها مخالفة العامة والروايات التي تدل على وجوب الزكاة في مال التجارة موافقة للعامة والروايات التي تدل على عدم الزكاة فيها فلابد من تقديم المخالف على الموافق فتكون الطائفة الثانية حجة في المسألة واما الطائفة الاولى فهي محملة على التقية ولا تكون حجة .