الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة  - فصل في زكاة النقدين
كان كلامنا في ما اذا كان عند المكلف ثلاثة مئة من الدراهم المغشوشة فاذا فرضنا ان ثلث منها غش وثلث هي الفضة الخالصة فان الثلثان بمقدار مئتين والخالصة تصل حد النصاب والمكلف مخير بين التصفية واخراج الفضة الخالصة منها ودفع زكاتها وهي خمسة دراهم او قيمتها من الذهب وهي تبلغ نصف دينار من الذهب او يدفع زكاة هذه الدراهم من هذه المغشوشة لابد ان يدفع سبعة دراهم ونصف باعتبار ان ثلث الدرهم غش فاذا كان كذلك فان اعطى سبعة دراهم بعنوان الزكاة فقد اعطى خمسة من الفضة الخالصة باعتبار ان الخالصة في سبعة دراهم مساوية لخمسة دراهم فعندئذ يكون المالك مخيرا بين التصفية واخراج الفضة الخالصة منها وبين اخراج الزكاة من الدراهم المغشوشة بان يدفع سبعة دراهم ونصف فانها بدل لخمسة دراهم هذا في ما اذا كانت نسبة الغش في جميع الدراهم على حد سواء بان يكون ثلث كل درهم غش والثلثان من الفضة الخالصة فنسبة الغش في جميع الدراهم واحدة وعلى حد سواء فكل درهم من هذه الدراهم ثلثه غش والثلثان فضة خالصة فعندئذ المالك مخير بين التصفية واخراج الزكاة من الفضة الخالصة وبين اخراج الزكاة من الدراهم المغشوشة غاية الامر على الثاني يدفع سبة دراهم ونصف فان الفضة الخالصة فيها مساوية لخمسة دراهم، وتما اذا لم يكن الغش متساوي في الجميع فبعضه بمقدار النص وبعضه بمقدار الثلث او بمقدار الربع او الخمس وما شاكله فلا يكفي دفع سبعة دراهم ونصف لان العلم بالفضة الخالصة السبعة ونصف بمقدار الخمس دراهم واحتمال انها مساوية واحتمال انها ازيد او اقل وعلى كل تقدير لم نحرز ان الفضة الخالصة في سبعة ونصف مساوية لخمسة دراهم فعندئذ لابد لنا من الاحتياط فان اصل وجوب الزكاة محرز والشك انما هو في مرحلة الامتثال فهل يكفي بتلك المرحلة اخراج سبعة نصف فلابد من الاحتياط ودفع الزكاة من الدراهم المغشوشة بمقدار انه متيقن ان الفضة الخالصة فيها بمقدار خمسة دراهم بان يعطي عشرة دراهم او اكثر حتى يتيقن ان الفضة الخالصة فيها بمقدر خمسة دراهم،ففرق بين النسبتين بين صورة الغش المتساوي بالدراهم والصورة الثاني ان تكون نسبة الغش مختلفة باختلاف الدراهم
ثم ذكر الماتن قدس سره : اذا خلف نفقة عياله لسنتين وغاب وبقيت النفقة وهي بمقدار النصاب الى ان حال عليها الحول لم تجب الزكاة، الا اذا كان المالك رغم انه غائب متمكن من التصرف فيها طول الحول ولو بواسطة وكلائه فتجب عليه زكاته اما اذا لم يتمكن من التصرف فيها فلا تجب الزكاة لما تقدم من ان من شروط وجوب الزكاة تمكن المالك من التصرف بالأعيان الزكوية واما اذا لم يكن متمكنا كما اذا كان ماله مدفون وجهل مكانه او غائبا ولا يتمكن من ارجاعه ففي مثل ذلك لا زكاة عليه وهو المعروف والمشهور بين الاصحاب وقد استدل عليه بجملة من الروايات منها موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال : قلت له : رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليه زكاة، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة)[1] فان هذه الموثقة فرقت بين الشاهد والغائب المراد من معنى الشاهد هو الحضور ولكن الظاهر انه ليس المراد من الشاهد في هذه الرواية الحضور بقرينة انه خلف عند اهله نفقة الفين لسنتين وسافر وبقيت النفقة عند اهله وحال عليها الحول فمعناه انه غائب ومسافر فليس المراد من الشاهد الحضور بل المراد التمكن من التصرف فانه ان كان متمكنا من التصرف في النفقة ولو بواسطة وكلائه في البلد طول الحول فعندئذ تجب عليه زكاتها وان لم يتمكن من التصرف فيها والمراد من الغائب لا خصوصية له فان المراد عدم التمكن كما يظهر من الروايات السابقة التي تدل ان من شروط وجوب الزكاة تمكن المالك من التصرف طول الحول، فاذاً المراد من الشاهد هو المتمكن من التصرف والمراد من الغائب عدم التمكن من التصرف ويؤيد ذلك موثقة ابي بصير ومرسلة لبن ابي عمير فانهما وردتا بنفس هذا المضمون .


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج9، ص172، ابواب زکاة الذهب الفضه، ب17، ح1، ط ال البيت.