الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة  - فصل في زكاة النقدين
قال الماتن قدس سره : لو علم اكثرية احدهما المردد بين الذهب والفضة ولم يعلم وجب اخراج الاكثر من كل منهما ، ومثل لذلك بما اذا كان عند المكلف الف من النقود ولكن لا يدري ان ستمئة منهما ذهب واربعة مئة منها فضة او بالعكس وهو يعلم ان احدهما من الاخر، فهذا العلم الاجمالي منجز لانه يعلم بوجوب الزكاة في احدهما ولا يمكن الرجوع الى الاصول المؤمنة في اطرافه لانها اما ان تسقط من جهة المعارضة او انها لا تجري في نفسها، فيجب الاحتياط واخراج الزكاة من كل منهما وتعبير الماتن وكذلك في تقرير السيد الاستاذ تعبير مبني على التسامح فان موضوع وجوب الزكاة حسب الروايات الدرهم والدينار المسكوكين للمعاملة وعلى هذا فيجب اخراج زكاة الستمئة الفضة وستمئة الذهب فان الزائد المردد بين الدينار والدرهم هو مئتان مردد بين كونها من الدراهم او كونها من الدنانير فيجب اخراج الزكاة من كل منهما بمقتضى العلم الاجمالي، نعم اذا كان الزائد على تقدير يبلغ حد النصاب وعلى تقدير لا يبلغ حد النصاب كما اذا كان عنده ثمان مئة من النقود ولكن لا يدري اربعة مئة وعشرين درهما او اربع مئة وعشرين دينار فالزائد هو العشرين فان كان من الدنانير فهو بالغ حد النصاب وتجب زكاته وهي نصف دينار وان كان الزائد الدرهم فهو لم يبلغ حد النصاب وانما بلغ حد النصاب اذا وصل الى اربعين درهما لكل اربعين زكاته درهم فعندئذ يشك بوجوب الزكاة بالزائد فهل تجب الزكاة فيه ؟ لا مانع من الرجوع الى اصالة البراءة باعتبار ان العلم الاجمالي في المقام غير موجود فلا مانع من الرجوع الى الاصول المؤمنة كإصالة البراءة او استصحاب عدم تعلق الزكاة به .
ثم ان الماتن قدس سره بعدما ذكر ان مقتضى العلم الاجمالي وجوب اخراج الزكاة من كل من الدرهم والدينار لابد من اخراج الزكاة من ستة مئة الفضة وكذا الذهب فان الزائد هو المئتان سواء كان من الدراهم او من الدنانير فهو يبلغ حد النصاب وهو يعلم اجمالا ببلوغ احدهما وهذا العلم الاجمالي يوجب الاحتياط بإخراج الزكاة من كليهما معا .
ثم ذكر الماتن قدس سره : يجوز الاختصار على زكاة المئتين بحساب الذهب بعنوان القيمة بتقريب ان كان في الواقع الزائد ذهبا فهي نفس الفريضة وان كان الزائد فضة فهو قيمت الفريضة فبذلك يمكن الاقتصار على زكاة المئتين بحساب الذهب بعنوان القيمة فان كان الزائد ذهبا في الواقع فخمسة دنانير زكاته وهي نفس الفريضة وان كان الزائد في الواقع فضة أي دراهما فهي قيمة الزكاة، هكذا ذكره الماتن قدس سره والظاهر ان الامر ليس كذلك فان المكلف وان كان مخيرا بين دفع الزكاة من نفس العين او دفع قيمتها اذا كان الزائد ذهبا فالمكلف مخير بين دفع الزكاة من نفس العين او دفع قيمتها اذا دفع من نفس العين لابد ان يدفع خمسة دنانير لكل اربعين دينارا دينار ولمئتين دينار خمسة دنانير او يدفع قيمة خمسة دنانير من الفضة وقيمة خمسة دنانير من الفضة خمسين درهما حسب الروايات الواردة على ان كل دينار عسرة دراهم، فاذاً الذهب قيمة خمسة دنانير من الفضة خمسين درهما اما اذا كان الزائد درهم فزكاته من العين خمسة دراهم والمكلف مخير بين ان يدفع الزكاة من نفس العين وهي خمسة دنانير وبين ان يدفع قيمة خمس دنانير من الذهب وقيمة خمسة دنانير من الذهب نصف دينار فما ذكره الماتن قدس سره من انه يجوز الاقتصار على المئتين بحساب الذهب بعنوان القيمة فان كان الزائد ذهبا في الواقع فخمس دنانير زكاتها وان كان في الواقع فضة أي درهما فخمس دنانير قيمتها، وكيف يمكن ان يكون خمسة دنانير زكاة الفضة فان زكاتها خمسة درارهم وقيمتها نصف دينار لا خمسة دنانير فما ذكره الماتن في المقام لا يمكن المساعدة عليه .
ثم ان السيد الاستاذ قدس سره على ما جاء في تقرير بحثه فقد ذكر ان الزكاة في باب النقدين متعلقة بالعين بنحو الشركة في المالية لا بنحو الكلي في المعين كما ذكرناه فان ظاهر الروايات ان زكاة النقدين متعلقة بالعين بنحو الكلي في المعين لكل عشرين دينار نصف دينار ولكل اربعين دينارا دينار ولكل مئتي درهم خمسة دارهم ولكل اربعين درهما درهم فان ظاهر هذه الروايات ان نسبة الزكاة الى النصاب نسبة الكلي في المعين لا بنحو الشركة في المالية، ذكر السيد الاستاذ قدس سره ان تعلق الزكاة بالعين في باب النقدين بنحو الشركة في المالية وللمالك ولاية تبديل الزكاة بالقيمة كما ان للمالك ولاية الاخراج كذلك للمالك ولاية التبديل وليس للفقير او حاكم الشرع الاعتراض عليه فاذا كان الزائد مئتان من النقود فان كانت دنانير فالمالك مخير بين ان يدفع من نفس العين وهي خمسة دنانير وبين ان يدفع قيمتها والاختيار بيده، وان كان الزائد من الدراهم فالمالك مخير بين ان يدفع الزكاة من نفس العين وهي خمسة دراهم وبين ان يدفع قيمة خمسة دراهم ولكن القيمة احد طرفي الواجب التخيير وهي مرددة بين الاقل والاكثر فان القيمة ان كانت من الذهب فهي اكثر وان كانت من الفضة فهي اقل فاذا كانت مرددة فالمتيقن هو الاقل واما الاكثر فلا علم بوجوبه فالمرجع فيه اصالة البراءة هكذا ذكره السيد الاستاذ قدس سره على ما جاء في تقرير بحثه وللمناقشة فيه مجال .