الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة  - فصل في زكاة النقدين
ذكر الماتن قدس سره : اذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز اخراج المغشوش منه الا اذا كان خالصه بلغ بمقدار النصاب وان كان المغشوش يساوي بحسب القيمة ما على المالك الا اذا دفعه بعنوان القيمة، ما ذكره الماتن في هذه المسألة لا يمكن المساعدة عليه لما ذكرنا من ان تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية يختلف باختلاف الاعيان فان تعلق الزكاة بالغلاة الاربعة بنحو تعلق العين بنحو الاشاعة فان الفقير شريك في كل حبة بمقدار العشر او نصف العشر فتعلق الزكاة بالغلاة الاربعة كما هو المستفاد من الروايات عشر ونصف العشر ظاهر في نحو كسر المشاع، ومن هنا قلنا لا يجوز تبديل الزكاة بجنس اخر الا بالنقدين فقط لمالك مخير بين اخراج الزكاة من نفس العين او يدفع بدل الزكاة من النقدين ولا يجوز دفع البدل من جنس اخر ولو من حنطة اخرى فانه بحاجة الى الاذن من الحاكم الشرعي والا فلا يجوز للمالك هذا التبديل وهذا التصرف، واما الزكاة في الانعام الثلاثة فان المعروف والمشهور ان تعلق الزكاة بنحو الشركة في المالية حتى في الاغنام ومن هنا ذهب السيد الاستاذ قدس سره ايضا ان الزكاة في الاغنام ايضا تعلقت بالعيان بنحو الشركة في المالية ولكن ذكرنا ان تعلق الزكاة بالأغنام يختلف عن تعلق الزكاة بالابل والبقر فان تعلق الزكاة بالأغنام من باب الكلي في المعين فان الظاهر من الروايات في كل اربعين شاة شاه فان هذه الروايات ظاهرة في ان نسبة الزكاة الى النصاب نسبة الكلي في المعين يعني ان الزكاة احد افراد هذا النصاب، واما الزكاة المتعلقة بالابل فان المستفاد من الروايات ان زكاة الابل من جنس اخر ففي خمسة ابل شاة ولا يستفاد من هذه الروايات ان الفقير شريك مع المالك في مالية الابل او الفقير شريك مع المالك في مالية البقر بل الشارع جعل زكاة الابل من جنس اخر وهو الشاة والفقير مالك لها فقط وليست نسبة الزكاة الى النصاب نسبة الكلي في المعين لا في الابل ولا في البقر والروايات لا تدل على الاشتراك في المالية وظاهر الروايات ان الزكاة من جنس اخر والمشهور ان تعلق الزكاة بنحو الشركة في المالية واعطاء الشاة باعتبار ان المالية التي هي ملك للفقير تساوي مالية الشاة فكأنما الشاة بدل عن الزكاة والا فان الزكاة هو ان الفقير شريك مع المالك في مالية خمسة ابل او عشرة، اما زكاة النقدين فالظاهر من روايته ان نسبة الزكاة في النصاب نسبة الكلي في المعين لكل عشرين دينار نصف دينار ولكل اربعين دينارا دينار فان هذه الروايات ظاهرة في ان نسبة الزكاة الى النصاب نسبة الكلي في المعين
وعلى هذا فاذا كان النصاب من الجيد فلا يجوز ان يدفع زكاته من المغشوش فان زكاته لابد ان تدفع من نفس النصاب فان نسبة الزكاة الى النصاب نسبة الكلي في المعين يعني ان الزكاة احد افراد النصاب فاذا كان النصاب كله جيد فاحد افراده الزكاة ولا يجوز ان يدفع من المغشوش، واستثنى من ذلك الا اذا كان خالصه بلغ مقدار النصاب وذكرنا انه لا يكفي فان موضوع الزكاة ومصبها الدرهم المسكوك من الفضة والدينار المسكوك من الذهب للتعامل به في الاسواق، اما مجرد ان الذهب بلغ مقدار النصاب لا بكفي في وجوب الزكاة وكذلك الفضة فاذا فرضنا انه عنده كيلو من الذهب او طن من الفضة فلا تجب فيها الزكاة لان الزكاة انما تجب في الدرهم والدينار المسكوكين للتعامل، واما دفع المغشوش بعنوان القيمة لا دليل عليه فانه يجوز دفع القيمة عن زكاة الذهب وعن زكاة الفضة بالنقدين والمغشوش ليس من الدرهم والدينار ولا يصدق عليهما فان الروايات التي تدل  على جواز دفع القيمة مقيدة بكون القيمة من النقدين والمفروض ان عنوان النقدين لا يصدق على المغشوش فلا دليل على ذلك الا اذا كان بإجازة الحاكم الشرعي .
ثم ذكر قدس سره : وكذا اذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز اخراج زكاته من المغشوش ، الظاهر ان الامر ليس كذلك فان النصاب اذا كان من المغشوش فمعناه ان غشه قليل لا يمنعه عن صدق الدرهم والدينار اما اذا كان غشه كثيرا ومانع عن صدق الدرهم والدينار فلا تتعلق به الزكاة من الاول فان موضوع الزكاة الدرهم المسكوك من الفضة والدينار المسكوك من الذهب غاية الامر ان غشه كثير لكنه لا يمنع من صدقهما عليه فتجب فيه الزكاة، فيجوز اخراجه من المغشوش الذي يصدق عليه عنوان الدرهم والدينار لكن دفعه من المغشوش لابد ان يكون بعنوان القيمة .