الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/06/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة  - فصل في زكاة النقدين
بقي هنا امور :-
الامر الاول : ان صحيحة الفضلاء كما انها معارضة بالروايات التي تنص عن كل عشرين دينار نصف دينار كذلك معارضة مع الروايات التي تدل على ان اربعة وعشرين دينار زكاة وكذا في الثمانية وعشرين والاثنين وثلاثين وستة وثلاثين وقد ورد في الروايات ان الدينار اذا بلغ اربعة وعشرين وكملت اربعة وعشرين فزكاته ثلاثة اخماس باعتبار ان زكاة اربعين دينارُ واربعين مركب من خمسة اثمان والدينار يقسم على خمسة اثمان لكل ثمانية خمس الدينار ولهذا الاربعة وعشرين دينار ثلاثة اخماس ولاثنين وثلاثين اربعة اخماس وللأربعين خمسة اخماس يعني دينارٌ واحد، فصحيحة الفضلاء كما تدل على نفي الزكاة عن عشرين دينار كذلك تدل على نفي الزكاة عن اربعة وعشرين وعن ثمانية وعشرين وعن اثنين وثلاثين وهكذا وعلى هذا فان صحيحة الفضلاء مطلقة وبإطلاقها تشمل هذه المراتب وتشمل عشرين دينارا، وعلى هذا فيمكن تقيد اطلاق صحيحة الفضلاء بعشرين دينارا ولا زكاة في ما دون الاربعين الا عشرين دينار فنستثني من صحيحة الفضلاء عشرين دينار، اما اربعة وعشرين فالصحيحة تدل على نفي الزكاة فيها وكذلك في اربعة وعشرين واثنين وثلاثين وستة وثلاثين فنستثني منها العشرين من جهة كثرة رواياته وانه امر متسالم بين الاصحاب بل بين المسلمين وانه اجماعي، فيمكن الجمع الدلالي العرفي بين هذه الروايات وصحيحة الفضلاء فلا تصل النوبة الى المعارضة وهذا غير بعيد
الامر الثاني : قد يقال كما قيل ان الروايات التي تدل على ان في كل عشرين دينارا نصف دينار هذه الروايات تنافي ما دل على وجوب الزكاة في اربعة وعشرين دينار ووجوب الزكاة في ثمانية وعشرين وفي اثنين وثلاثين وفي ستة وثلاثين فهذه الروايات منافية لوجوب الزكاة في هذه المرات الطولية، ولكن هذا القيل لا اصل له فان هذه الروايات تدل على وجوب الزكاة في كل عشرين دينارا نصف دينار وهي ساكتة عن وجوب الزكاة عن ما زاد كالأربعة وعشرين دينار او في ثمانية وعشرين فهي ساكتة عن ذلك ولا تنافي بينهما وهذا ظاهر
الامر الثالث : ان الوارد في الروايات الدينار والدرهم اما الوزن الحقيقي للدينار فهو مجهول لنا فلا طريق الى معرفته والطريق ذاهب الى ما هو المتعارف بين الناس وهو عندهم مساوي للمثقال الشرعي والمثقال الشرعي ثمانية عشر حمصة وثلاثة ارباع المثقال الصيرفي وهو اربعة وعشرين حمصة ومن الواضح ان الحمصة تختلف في الحجم وليس على منوال واحد، نعم في مناط التحديد لابد ان يأخذ ادنى الفرد المتعارف من الحمصة هو الميزان والتحديد به كما هو الحال في تحديد الكر فان المأخوذ ادنا الشبر المتعارف وليس الجامع اذ ان التحديد بالجامع غير معقول فلا محال ان يكون التحديد بادنا الفرد المتعارف من الشبر وكذلك المتعارف في المقام، فالمرجع هي الاوزان الموجودة بين اهل الذهب والفضة والاوزان عندهم تختلف جزئيا وليس بالدقة العقلية مساويا، وكيف ما كان فالمناط انما هو بالأوزان المتعارفة ولا طريق لنا الى معرفة الوزن الحقيقي بالدقة العقلية والدينار مساوي لمثقال شرعي وثلاثة ارباع المثقال الصيرفي وعلى هذا عشرون دينار يكون خمسة عشر مثقال صيرفي ومئتان درهم يكون مئة وخمسة مثقال صيرفي وكذا اربعون درهم يكون واحد وعشرين مثقال صيرفي، فالمرجع هي الاوزان لمتعارفة بين الناس فلابد ان يكون حساب الزكاة على هذه الاوزان
ثم ان الروايات الكثيرة تدل على وجوب الزكاة في الفضة وان فيها نصابان
الاول : مئتان درهم وزكاتها خمسة دراهم وبالمثقال مئة وخمسة مثقال صيرفي
الثاني : اربعون درهما وفيها درهم واحد وتدل على ذلك جملة من الروايات الكثيرة .
ومن شرائط وجوب الزكاة في الدرهم والدينار ان يكونا مسكوكين بسكة المعاملة سواء كان سكة الاسلام او الكفر لا فرق في ذلك الشرط ان يكون مسكوكا او منقوش وتدل على ذلك صحيحة علي ابن يقطين عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال : قلت له : إنه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة،أنزكيه ؟ فقال : لا، كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء، قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة)[1] فان المعتبر في زكاة الذهب والفضة ان يكونا مسكوكين بسكة المعاملة واما اذا كانا ممسوحين فهل تسقط الزكاة عنهما ام لا ؟


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج9، ص155، باب شرط النقدين منقوشين، ح2، ط ال البيت.