الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/06/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة  - فصل في زكاة الانعام الثالث – الشروط – الحول
ذكرنا ان الماتن قدس سره قد  ذكر ان من اشترى نصبا وكان للبائع خيار الفسخ كما اذا اشترى اربعين شاة وكان للبائع خيار الفسخ فاذا قام البائع بالفسخ اثناء الحول فلا شيء على المشتري لان الزكاة انما تعلقت بعد تمامية الحول، اما بعد تمامية الحول فلا شيء على المشتري وعلى المالك ان يبدئ الحول من حين الفسخ فهو يملك اربعين شاة بعد الفسخ واما قام بالفسخ بعد الحول وتعلق الزكاة فان كان الفسخ بعد الاخراج فان اخرج الزكاة المشتري من نفس العين فاذا فسخ البائع فيضمن المشتري ما اخرج من الزكاة فيضمن قيمته وعليه ان يدفع قيمته الى البائع بعد فسخ العقد، وان اخرج زكاته من مال اخر كما اذا كان عنده شاة اخرى فيدفعها زكاة بديلا عن مقدار الزكاة في النصاب ففي هذا الفرض قد ذكر الماتن قدس سره ان البائع يأخذ تمام العين فاذا فسخ العقد يأخذ تام الاربعين شاة هكذا ذكره الماتن قدس سره
الظاهر انما ذكره قدس سره غير تام وذلك لان معنى الفسخ حل العقد من حينه لا من حين العقد ولا يتصور ان يكون الفسخ من الان والمفسوخ من حين العقد لاستحالة انفكاك الاثر عن المؤثر والظاهر ان ما في تقرير السيد الاستاذ قدس سره اشتباه مطبعي ان معنى الفسخ ليس هو حل العقد من حين العقد بل معنى الفسخ حل العقد من حين الفسخ يرجع المبيع الى البائع ويرجع الثمن الى المشتري ورجوع المبيع الى البائع بالفسخ من جهة ان ملكية المشتري للمبيع مستندة الى هذا العقد وهذا العقد هو سبب لملكية المشتري للمبيع كما ان هذا العقد هو سبب لملكية البائع الثمن فاذا فسخ زال سبب ملكية المشتري للمبيع واذا زال السبب زال المسبب ايضا، واما اذا فرضنا ان المشتري يملك المبيع بملكية جديدة كما اذا فرضنا ان المشتري قد باع المبيع من شخصٍ او وهبه من شخص فقد زالت ملكيت المبيع عن المشتري بالبيع ثم رجع المبيع مرة ثانية بالشراء او بالإرث او بالهبة فملكية المشتري للمبيع ملكية جديدة غير الملكية المستندة الى العقد فان ملكيته المستندة الى العقد فقد زالت ببيعه المبيع او بهبته، من الواضح ان فسخ العقد انما يقتضي زوال ملكية المشتري عن المبيع اذا كانت ملكيته مستندة الى العقد ففسخ العقد يقتضي زواله وانتقال المبيع مرة ثانية الى البائع وكذا الحال في المشتري، واما اذا كانت ملكية المبيع للمشتري بملك جديد غير الملكية المستندة الى العقد فأنها قد زالت ففسخ العقد لا يقتضي زوال هذه الملكية غير مربوطة بالعقد بل هي بسبب اخر وليس بالعقد الاول ففسخ هذا العقد لا يقتضي زوال الملكية لان الملكية الجديدة بسبب جديد وليس بالسبب الاول فما ذكره الماتن قدس سره غير تام فان المشتري اذا دفع زكاته من مال اخر فقد ملك مقدار الزكاة باعتبار انه اعطى زكاته من مال اخر بدلا عن الزكاة  فصارت مبادلة فقد خرج عن ملكه ماله الاخر بدلا عن الزكاة فمقدار الزكاة دخل في ملكه فاذاً هو مالك لمقدار الزكاة بملكية جديدة واما الملكية المستندة الى العقد فقد زالت فان مقدار الزكاة قد خرج عن ملك المشتري ودخل في ملك الفقير ولكن اذا اخرج زكاته من مال اخر دخل مقدار الزكاة في ملكه مرة ثانية بسبب اخر فاذا دخل في ملكه بسبب اخر ففسخ العقد لا يقتضي زوال هذه الملكية ورجوعه الى البائع ففسخ العقد انما يقتضي زوال الملكية التي هي مستندة الى العقد والمفروض ان هذه الملكية غير مستندة الى العقد الاول بل هي مستندة الى سبب اخر، فما ذكره الماتن قدس سره غير تام هذا اذا كان اخراج الزكاة بعد الفسخ واما اذا كان اخراج الزكاة قبل الفسخ فان اخرج المشتري من نفس النصاب فاذا فسخ البائع ان يغرم قيمته الى البائع فانه اخرج الزكاة من نفس النصاب فيكون المبيع ناقص فعلى المشتري ان يضمن مقدار النقص ويدفع الى البائع قيمة مقدار الزكاة، واما اذا اخرج الزكاة قيمة الزكاة من ماله الاخر فقد ذكر قدس سره ان البائع يأخذ تمام العين من المبيع فنفس ما ذكرناه من الاشكال على الفرض الاول يرد هنا فانه ان اخرج من مال اخر فقد ملك مقدار الزكاة بملك جديد فان مقدار الزكاة قد خرج عن ملك المشتري بمجرد تعلق الزكاة ودخل في ملك الفقير واذا اخرج المشتري زكاته من مال اخر بدلا عن الزكاة فقد ملك مقدار الزكاة بدلا عن ماله وهذه الملكية جديدة ففسخ العقد لا يقتضي زوال هذه الملكية لانها غير مستندة الى العقد بل هي مستندة الى سبب اخر ففسخ العقد لا يقتضي زوالها ونفس ما ذكرناه من الاشكال يرد عليه، وهذا تمام كلامنا في زكاة الانعام الثلاثة .