الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/05/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة  - فصل في زكاة الانعام الثالث – الشروط – الحول
ينبغي التنبيه على أمور :
الأمر الأول : ما ذكرناه من أن المناط إنما هو بالنصاب الثاني دون الأول فإنه معدم له فإن الأول مأخوذ لا بشرط بالنسبة إلى المقدار المعفو، مثلا النصاب الأول أربعين شاتا مأخوذ لا بشرط بالنسبة إلى مئة وعشرين وأما هذا مأخوذ بشرط لا فإذا جاء وتحقق فهو معدم للأول فإنه أصبح في ضمن الثاني وجزءا له ومندكا فيه وعلى هذا فالمناط بالثاني وهذا المعنى هو المستفاد من الروايات من إطلاقاتها يستفاد ذلك، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزائد مكملا للنصاب فقط، أو نصابا مستقلا، أو مستقلا ومع ذلك مكملا للنصاب أيضا. لا فرق في جميع هذه الصور، يكون المناط بالنصاب الثاني فيكون معدم للأول ولا يبقى الأول بحاله وأستقلاله بل أصبح في ضمنه وجزئه ومندك فيه . 
وأما ما ذكره السيد الأستاذ (قده)، من إستبعاد ذلك منأن لازم ذلك قد لا يجب إخراج الزكاة في سنين متعددة، كما إذا فرض إنه ملك ستا وعشرين إبلا ومضى عليه ستة أشهر أو سبعة أو عشرة أشهرٍ وبعدها – أي في أثناء العشرة – ملك عشرة إبلٍ أخرى صار ستا وثلاثين إبلا، وهذا النصاب السابع فإذا يبدأ الحول من هذا النصاب والسادس أعدم من هذا الجديد وهو- السابع – فهو في ضمنه وجزئه ومندك فيه، وفي الشهر التاسع أو العاشر ملك عشرة آخرى فصار ستا وأربعين، وهذا الامن للإبل معدم للسابع فهو إعدم وصار جزء الثامن، فإذا يبدأ الحول منه وهكذا ولازم ذلك عدم إعطائها سنين متعددة .                 هذا الذي ذكره (قده) مجرد أستبعاد فهو لا يكون دليلا، وأن فرض إنه وقع ذلك فلا مانع من اللالتزام به نظير ذلك، كما إذا فرض إنه ملك ستا وعشرين إبلا ولما دخل في الشهر التاسع أو العاشر باع أحد الإبل أو تلف نقص النصاب فلا زكاة، وكذلك إذا ملك ستا وثلاثين إبلا وحدث له كالأول من تلف أو بيع فإنه يجوز بيع النصاب قبل الحول فلا زكاة تنتفي بانتفاء موضوعها وهكذا، فيمكن أن لا يخرجها سنين متعددة بهذا الطريق، فكل هذا استبعاد وليس دليلا والدليل هو الروايات والمستفاد منها ما ذكرناه .
الأمر الثاني : ذكر الماتن (قده) إذا ملك خمس إبل ففيها شاة فإذا ملك بعد خمسة أشهر أو أكثر أو أقل خمسة آخرى ففيها شاة فكل منهما نصاب بحاله وإستقلاله لا أن المجموع النصاب الثاني فإنه عشرة لكنه هنا لا يحسب بل كل على حده، فإذا حال الحول على الأول أخرج شاة وكذا إذا حال على الثاني شاة، ومال إليه السيد الأستاذ (قده) على ما في تقرير بحثه، ولكن هذا وأن كان ممكنا ثبوتا إلا إنه لا يمكن إتمامه إثباتا، فإن ظاهر الروايات إن المكلف إذا ملك عشرة نصاب ثاني كما هو ظاهرها ( فأذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث شياه) وهكذا فظاهرها إذا ملك خمسة آخرى صار المجموع عشرة هو نصاب ثاني، فإذا ماذكره الماتن خلاف ظاهر الروايات – فإن ظاهرها إذا ملك خمسة فهو نصاب وإذا ملك آخر فهو مفروض ملك عشرة إبل فهو نصاب ثاني وهكذا – فإذا ما ذكره خلاف ظاهرها
الأمر الثالث : إذا فرض إنه لا ترجيح لا للاخذ بالأول ولا الثاني في البين والروايات دلة على أن العين الواحدة لا تزكى في السنة الواحدة مرتين – لا تزكى من وجهين في سنة واحدة – وهذه الروايات توجب العلم الإجمالي بعدم تعلق الزكاة بأحد النصابين، وإلا فلا تنافي بينهما لولا هذه الروايات – لا مانع من تعلقها بالأول والثاني معا ولكن هذه الروايات تشكل العلم الإجمالي بتعلقها بأحدهما دون كليهما معا – فعندئذ هل هو داخل في باب التزاحم أو التعارض فإن المقام داخل في الأول فيقع التزاحم بين الأول والثاني، فإذا كان من بابه فالسبق الزمني أحد مرجحات بابه فعندئذ يقدم النصاب الأول على الثاني للسبق .
ولكن يرد عليه .
أولا : ما ذكرناه في محله من أن السبق الزمني لا يمكن أن يكون مرجحا في باب التزاحم ما لم ينضم إليه مرجح آخر فهو بنفسه ليس من مرجحاته 
وثانيا : إن المقام داخل في باب التعارض لا في باب التزاحم، فإن التنافي في وجوب الزكاة في النصاب الأول والثاني في مرحلة الجعل، فإن الروايات الدالة على أن العين الواحدة لا تزكى مرتين في سنة واحدة تشكل العلم الإجمالي لعدم جعلها لكلا النصابين معا وأنها مجعولة لإحدهما فعندها تقع المعارضة بينهما في مرحلة الجعل لابد من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة فيسقطان معا إذا لم يكن هنا مرجح فالمرجع هو أصالة البراءة في المقام .
ثم بعد ذلك ذكر الماتن (قده) إذا أصدق الزوج زوجته صداقا نصابا وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة .