الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/05/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة  - فصل في زكاة الانعام الثالث – الشروط – الحول
لتوضيح هذه المسالة نذكر بعض الروايات :
منها : صحيحة زرارةعن ابي جعفر(عليه السلام) (قال ليس في ما دون الخمس من الابل شيء فاذا كانت خمسة ففيها شاة الى عشرة فاذا كانت عشرة فعليها شاتان فاذا بلغة خمسة عشر ففيها ثلاثة من الغنم فاذا بلغة عشرين ففيها اربع من الغنم فاذا بلغة خمس وعشرين ففيها خمس من الغنم فاذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض الى خمس وثلاثين فاذا لم يكن عنده ابنت مخاض فأبنت لبون فابن لبون ذكر فان زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبن الى خمس واربعين)[1]وهكذافانهذه الروايات تدل على امرين :
الامر الاول : إنه جعلنصاب لكل عنوان خاصومحدد بحد خاصخمس ابل نصاب وموضوع لعنوان خاص المستقل وكذا العشرة فهو موضوع لوجوب الزكاة
وهكذا كل نصاب، واما اذا نقص عن عشرة واحد زال الموضوع وانهدم، واما اذا اندك في نصاب ثاني فانه يكون جزئه وانهدم فان الخمسة نصاب بعنوانه واستقلاله فاذا انضم الى اخر فانه صار جزء منه ومندك فيه فانه زال عنوانه، فلا يكون موضوع لوجوبها
الامر الثاني : إن هذه الروايات مطلقةوبه تشمل بما اذا ملك النصاب الثانيمرة واحدة، فاذا فرض إنه ملك الست وثلاثين ابلا وهو النصاب السابع في الابل فاطلاق هذه الروايات تشمل ما اذا ملكه مرة واحدة وكذلك ما اذا ملكه تدريجا كما لو ملك خمس ابل في الشهر الاول ثم كذلك في الثاني وهكذا الى ان ملك الست وثلاثين في الشهر السادس او السابع او الثامن وهكذا يشمل جميع ذلك هذه الروايات بإطلاقها فأنها تشمل النصاب الثامن بالتدريج وهكذا، وعلى ذلك اذا ملك اربعين شاتا وبعد ستة اشهر ملك اثنين وثمانين شاتا اخرى فالمجموع مئة وواحد وعشرين شاتا ملك النصاب الثاني بالتدريج فهذه الروايات تدل انه متى ما ملك النصاب الثاني وجبة الزكاة به والاول مندك به والنصاب اصبح في الثاني وكذا المئة والواحد وعشرين فان النصاب يبدئ به من حين ملكه واما الاول فقد زال واصبح جزاء من الثاني فاذا ملكه زال الاول عنوانه واستقلاله، فاذا فرض انه ملك النصاب الاول الى ستة اشهر او سبعة وبعده ملك الثاني فقد زال الاول واصبح مندكا به ويكون المناط بالثاني ويبداء الحول به هذا هو اطلاق الروايات ولا فرق في ذلك بين ان يكون الزائد نصاب اخر كما اذا ملك خمس ابل ثم ملك خمس اخر فهو نصاب اخر فقد ملك عشر ابل وهو الثاني .ومنه يظهر إنه لا وجه لما ذكره الماتن (قدس الله نفسه) فانه اذا ملك نصابا كما في الخمس ابل ثم ملك مثلها فان كل واحد مستقل فاذا حل الاول اخرج زكاته واذا حال الثاني اخرج ه كذلك لا وجه له بل الكل نصابا، فلا فرق بين ان يكون الزائد نصاب مستقل او مكمل للنصاب الاول كما لو ملك عشرين ابلا ثم بعد ستة اشهر ملك اربعا فان الاربع مكمل له وليس مستقلا، ومرة يكون مكملا واخر كما اذا ملك عشرين ثم بعد خمسة او ستة اشهر ملك ستة فان هذه مكمل للأول ونصاب في نفسها مستقل فلا فرق في جميع ذلك .
ومع الاغماض عن ذلك وتسليم أن بين الاول والثاني تباين فيقع بينهما تزاحم او تعارض كما قد يقال ذلك فاذا كان كذلك فيقدم الاول على الثاني لأنه اسبق زمنا عليه وهو من مرجحات باب التزاحم فيقدم من خلاله .
ولكن تقدم إنه ليس من باب التزاحمبل هو داخل في التعارضلا يمكن جعل وجوبها في كلاهما معن فان الرواية ذكرة من العين الواحدة لا تزكى مرتين في السنة الواحدة هذه تشكل العلم الاجمالي لعدم جعلها في احد النصابين، اما في باب التزاحم فلا تنافي بين الاثنين في مرحلة الجعل فلا مانع من جعلهما معا ولكن التنافي في مرحلة الامتثال،ومنشائه عدم قدرة المكلف فانه غير قادر على امتثال كليهما معا فاذا صرف قدرته على امتثال احدهما عجز عن امتثال الاخر والعكس بالعكس، واما في المقام فالتنافي انما هو في مرحلة الجعل ومن اجل ذلك تقع المعارضة بين الدليلين دليل وجوب الزكاة في النصاب الاول ودليل وجوبها في الثاني .



[1] وسائل الشيعة، شیخ الحر العاملي،ج9،ص108،أبواب صفات القاضي،باب2،ح1،ط ال البيت.