الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/05/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة  - فصل في زكاة الانعام الثالث – الشروط – الحول
كان كلامنا فيما اذا ملك جديد بعد ستة اشهر كما اذا ملك عشرين من الابل او اثنين وعشرين من الابل في اول شهر محرم وبعد ستة اشهر ملك ستة ابل او اربعة بل صار المجموع ستة وعشرين وهو النصاب السادس للابل فمحل الكلام في ان المناط بالحول هل هو الحول الاول او الثاني او احدهما فيه احتمالات وهذه الاحتمالات جميعا تدور حول نقطة واحدة وهي ان العين الواحدة لا تزكى مرتين في سنة واحدة اما في سنتين فلا مانع، وهذه الاحتمالات مبنية على هذه النكتة : الاول ان الزكاة مجعولة على النسبة، ثانيا انها مجعولة على احد النصابين، ثالثا انها مجعولة على النصاب الاخير وهو الثاني، رابعا انها مجعولة على النصاب الاول :-
الاحتمال الاول : فقد ذكر في وجهه ان الزكاة مجعولة على النسبة فاذا حال على النصاب الاول حول كامل ودخل شهر ذي الحجة تم الحول الاول فان الدخول في الشهر الثاني عشر اذا مضى الى ان وصل الى شهر رجب فيتم الحول النصاب الثاني وهذا مبني على ان شهر ذي الحجة لا يحسب لا من الحول الاول ولا من الحول الثاني وعلى هذا فيتم الحول الثاني بدخول شهر رجب واما اذا فرضنا ان شهر ذي الحجة يحسب من الحول الثاني فيتم الحول الثاني بدخول شهر جماد الثاني، وكيف ما كان اذا دخل شهر رجب يتم حول النصاب الثاني فيجب عليه اخراج ستة اجزاء من ستة وعشرين جزء من بنت المخاض فأنها تقسم ستة وعشرين جزء باعتبار ان زكاة الستة ابل لم يخرج وحال عليها الحول اما زكاة العشرين من الابل قد دفع زكاتها في شهر ذي الحجة ومن شهر ذي الحجة الى رجب ستة اشهر ولهذا لم يحل عليها الحول فعليه ان يخرج ستة اجزاء من ستة وعشرين من بنت المخاض واذا دخل شهر محرم الثالث او شهر ذي الحجة فقد تم هذا الحول مرة ثانية أي حول عشرين من الابل فيجب اخراج عشرين جزء من اجزاء بنت المخاض وهذا هو تقريب هذا الاحتمال، ان الزكاة في المقام مجعولة على النسبة لكن يرد عليه اولا ان هذا مبني على ان الزكاة في الانعام الثلاثة متعلقة بالأعيان الزكوية بنحو الاشاعة والامر ليس كذلك فان الزكاة في الاغنام نسبتها الى النصاب نسبة الكلي في المعين واما في زكاة الابل فعلى المشهور ان الفقير شريك مع المالك في المالية فقط لا في العين اما بناء ع ما استظهرنا من ان الفقير ليس شريك مع المالك لا في العين ولا في المالية فحصة الفقير انما هي الشاة ففي كل خمسة ابل جعل الشارع زكاتها شاة واحدة هي بنفسها زكاة ليس هي بدل الزكاة وهو ظاهر الروايات وهكذا التبيع بنفسه زكاة لا انه بدل عن الزكاة فهذا، فتبين ان هذا الاحتمال على ان الزكاة في الانعم الثلاثة متعلقة بالأعيان الزكوية بنحو الاشاعة والامر ليس كذلك، وثانيا ان الروايات الكثيرة تنص على نفي الزكاة بين النصابين فأنها مرة بلسان انه لا زكاة بعد الاربعين الى ان تبلغ المئة وواحد وعشرين ومرة اخرى بلسان انه لا شيء على النيف ولا على الكسور فان هذه الروايات كثيرة تارة وردة بلسان نفي الزكاة بين النصابين واخرى بلسان نفي الزكاة عن الكسور وعن النيف فاذاً هذه الروايات تدل على انه بين النصابين لا زكاة وهذه الروايات تنفي هذا الاحتمال .
الاحتمال الثاني : ان الزكاة مجعولة على احد النصابين اما على النصاب الاول او على النصاب الثاني وهذا الاحتمال لا يرجع الى معنى محصل فانه ان اريد من احد الاحتماليين احدهما المفهومي لا واقع له الا الذهن ومن الواضح ان الزكاة انما تعلقت بالأعيان الخارجية لا بالمفاهيم الذهنية، وان اريد بأحدهما المصداقي هو الفرد المردد وهو غير معقول وجوده في الخارج حتى تتعلق به الزكاة فاذاً هذا الاحتمال لا يرجع الى معنى محصل مضافا الى ذلك لا معنى لجعل الزكاة على احد النصابين بنحو الاجمال .