الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/04/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة  - فصل في زكاة الانعام الثالث – الشروط – الحول
ذكر الماتن قدس سره : إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن، وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير مع التمكن من الأداء ضمن بالنسبة، نعم لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله [1]
اما اذا كان بعد العزل فان تلفت الزكاة فالتالف يحسب على الفقير لا على المالك شرط ان لا يكون التلف بتفريط من المالك والا فهو ضامن، فاذا تلفت من النصاب قبل العزل وكانت الزكاة من الاعيان الزكوية يحسب على كل من المالك والفقير بنسبة ملكه فعشر التالف يحسب على الفقير وتسعة اعشاره يحسب على المالك، وكذلك الحال اذا كانت الزكاة نصف العشر فالتلف اذا كان من الحنطة او من الشعير او من التمر والزبيب فالتالف يحسب على المالك والفقير معا كلا بحسب ماله، اما اذا تلف جميع النصاب بأفة سماوية او بشكل اخر حرق او غيره فلا محال يكون التالف يحسب على كليهما شرط ان لا يكون بتفريط من المالك، اما بزكاة الاغنام فاذا تلفت اربعين شاة او مئة واحدا وعشرين شاة بأفة سماوية او بسبب اخر لا بتفريط من المالك فكما ان مال المالك تلف فان مال الفقير ايضا تلف فان التالف يحسب على كليهما معا، اما في زكاة البقر في ثلاثين بقرة تبيع فاذا تلفت كلها فان التالف كله من مال المالك وان الزكاة هو تبيع وهو لم يتلف، وكذلك الحال في زكاة الابل فاذا فرضنا ان النصاب الخمسة ابل تلفت لكن الزكاة لا تسقط وهي شاة لانها كلي والتلف لا يعرض على الكلي فهو مخير بينها وبين غيرها، هذا في ما اذا كان جميع النصاب تلف، اما اذا كان التالف بعض النصاب كما اذا تلف مقدار من الحنطة او من الشعير فالتلف يحسب على المالك والفقير كلٌ بحسب نسبة ماله باعتبار ان الشركة بينهما بنحو الاشاعة وكل جزء منها مشترك فتسعة اجزاء للمالك وعشر للفقير، اما في زكاة الاغنام نسبة الزكاة الى النصاب نسبة الكلي في المعين وقلنا انه يجوز تصرف المالك في النصاب تصرفا خارجيا او تصرفا اعتباريا كالبيع والهبة الى تسعة وثلاثين من الشياه اما في شاة واحده هي مصداق للشاة يتعين ولا يجوز التصرف بها لأنه يستلزم تفويت الواجب اما التسعة وثلاثين فيجوز التصرف بها، فاذا تلف من النصاب مقدار نصف بأفة سماوية او بسبب اخر لا بتفريط فعندئذ التالف كله على المالك وان نسبة الزكاة نسبة الكلي في المعي والكلي لم يعرض عليه التلف، طالما يمكن تطبيقه على مصداق في الخارج فهو متعلق، ودعوى ان الزكاة متعلقة في العين فاذا تلفت عشرين شاة فتلف نصف شاة من الزكاة ونصفها الاخر باقي لكن هذه الدعوة غير صحيحة فأنها مبنية على ان الزكاة متعلقة بالعين بنحو الشركة والمفروض ان في زكاة الاغنام ليس كذلك فان مقتضى الادلة ان نسبة الزكاة الى الاغنام نسبة الكلي الى المعين فان في كل اربعين شاة واحدة من الشياه وهذا هو الوارد بلسان الادلة، فاذا وقع التلف على النصاب فالتالف يحسب على المالك طالما بقي واحد من الشياه، نعم لو تلف الجميع فان الزكاة ايضا تتلف فيحسب التالف على المالك والفقير ايضا، اما في زكاة البقر فالأمر فيها واضح فان الزكاة ليس من جنس النصاب فان النصاب البقر اما الزكاة فهي تبيع في الثلاثين ومسنة في الاربعين، وكذا الحال في زكاة الابل فان في خمسة من الابل شاة فان الزكاة ليست من جنس النصاب فاذا تلف مقدار من النصاب فلا محال يحسب التالف من المالك دون الفقير وان الزكاة كلي الطبيعي فيجب على المالك دفع الشاة تماما وهو الصحيح دون ما ذكره الماتن قدس سره وما جاء في تقرير السيد الاستاذ
ثم انه اذا تلف من الزائد على النصاب كما اذا كان عنده خمسين شاة وتلفت خمس شياه فقد ذكر الماتن انه يحسب من المالك دون الفقير ثم اشكل عليه، الظاهر انه لا وجه للإشكال فان اربعين شاة في هذه الخمسين نصاب واذا تلف  من الخمسين خمسة فالنصاب باقي او تلف عشرة شياه فالنصاب باقي ولا وجه لإشكال الماتن فان التالف يحسب على المالك فقط دون الفقير، فاذا كان النصاب باقي فواحدة من هذه الشياه زكاة


[1] العروة الوثقى، السيد محمد كاظم اليزدي، ج4، 43، ط ج.