الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/04/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة  - فصل في زكاة الانعام الثالث – الشروط – الحول
ذكر الماتن قدس سره : (مسألة 9): لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول، كما لو نقصت عن النصاب أو ليتمكن من التصرف فيها أو عاوضها بغيرها، وإن كان زكويا من جنسها، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا ومضى ستة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى عليه ستة أشهر اخرى لم تجب عليه الزكاة، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن كانت بقصد الفرار من الزكاة [1]، ففي مثل ذلك هل تجب الزكاة او لا تجب ؟، ذكر  الماتن قدس سره عدم وجوبها وهو المعروف المشهور بين الاصحاب
اما ما ذكره الماتن في صدر المسألة من بطلان الحول فلا شبهة فيه انه اذا نقص النصاب في اثناء الحول قبل دخول الشهر الثاني عشر لا شبهة في بطلان الحول او المالك غير متمكن من التصرف في النصاب في اثناء الحول وقبل دخول الشهر الثاني عشر فلا شبهة في بطلان الحول فاذا ملك النصاب لابد من تجديد الحول
اما ما ذكره قدس سره من المثال من ان المالك اذا ملك اربعين شاة فقد ورد في الروايات ان في كل اربعين شاة شاة، اذا ملك ذلك الى ستة اشهر ثم عاوضها بأربعين من جنسها ومضى عليها ستة اشهر اخرى ففي مثل ذلك هل تجب الزكاة او لا تجب فالمعروف والمشهور بين الاصحاب عدم وجوب الزكاة وكذا الماتن قدس سره ولعل بين ما ذكره الماتن في المقام وما ذكره سابقا اذا ملك اربعين شاة من الذكور يجوز دفع الانثى من جهة انه يصدق عليه عنوان الشاة والزكاة متعلقها عنوان الشاة وكذلك اذا ملك اربعين شاة من الاناث يجوز دفع زكاتها من الذكور لصدق عنوان الشاة عليه وكذا الحال اذا ملك اربعين ماعز يجوز دفع الضأن عنها وبالعكس وقد ناقشنا هناك، ان متعلق الزكاة الفرد الموجود في الخارج هو متعلق الزكاة فلا يجوز دفع زكاتها من غيرها الا بعنوان دفع القيمة وبالنسبة الى دفع القيمة لا دليل عليه انما دليله في زكاة الغلاة فقط اما بالنسبة الى زكاة الانعام فلا دليل على جواز دفع قيمة الزكاة بدل عنها فكأن بين ما ذكره الماتن هنا وما ذكره سابقا تهافت، فاذا فرضنا انه ملك اربعين شاة من الذكور ومضى عليها ستة اشهر وعاوضها بأربعين شاة من الذكور ايضا أي بنفس الجنس ومضى عليها ستة اشهر اخرى فمقتضى ما ذكره هناك وجوب الزكاة فان متعلقها الشاة ويصدق عليه انه ملك اربعين شاة في طول الحول، فالتبديل انما هو في الفرد لا في متعلق الزكاة فان الشاة كما يصدق على الفئة الاولى التي ملكها ستة اشهر فيصدق على الفئة الثانية فانه ينطبق عليهما معا والمفروض ان الزكاة متعلق بعنوان الشاة، ومقتضى ما ذكره هناك جواز الدفع لكن في المقام بنى على عدم جواز الزكاة موافق للمشهور
وكذا ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه بين ما ذكره قدس سره هنا وما ذكره هناك تهافت فان هناك قد علل جواز دفع الزكاة الانثى من الذكور وكذا العكس علله بإطلاق الادلة واما في المقام فقد صرح بعدم اطلاق الادلة والزكاة متعلقة للفرد الموجود في الخارج ولا اطلاق للأدلة ولذا وافق المشهور في المقام
وكيف ما كان فالصحيح هو المشهور بناء على ما ذكرناه فان الزكاة متعلقة بالفرد الموجود في الخارج ولابد ان تكون الزكاة من افراد تلك الاربعين شاة فاذا فرضنا انه مالك لها وهي من الذكور فلابد ان تكون الزكاة من الذكور وكذا العكس فما ذكره المشهور في المقام هو الصحيح دون ما نسب الى الشيخ رحمه الله وفخر المحققين من وجوب الزكاة
واما اذا خرج عن النصاب في اثناء الحول بغير اختيار كما اذا تلف وكان مالك لأربعين شاة وتلف عشر منها نقص النصاب ولا شبهة في عدم وجوب الزكاة او لم يتمكن من التصرف في النصاب فأيضا لا شبهة في عدم وجوب الزكاة وكذا اذا نقص النصاب بالاختيار كما اذا باع من النصاب عشرة او وهبها، او باعها او وهبها من اجل الفرار من الزكاة فعندئذ هل تسقط الزكاة ؟، المشهور بين الاصحاب سقوط الزكاة فلو باع فرارا عن الزكاة فقد سقطت الزكاة وهو المعروف والمشهور، وفي مقابل ذلك ذهب جماعة الى عدم سقوط الزكاة اذا كان البيع او الهبة بغرض الفرار من الزكاة لم تسقط الزكاة عنه وقد استدلوا بأمور : الاول بالإجماع وهذا الاستدلال غريب فان المشهور على الخلاف فكيف يدعون الاجماع، الثاني حمل الروايات التي تدل على السقوط على التقية وعلل ذلك ان العامة متفقون على عدم الوجوب فلابد من حمل هذه الروايات على التقية، الثالث ان روايات عدم السقوط هو الاقوى، لكن للمناقشة في جميع هذه الادلة مجال واسع .


[1] العروة الوثقى، السيد محمد كاظم اليزدي، ج4، 43، ط ج.