الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/04/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة  - فصل في زكاة الانعام الثالث – الشروط – الحول
ذكرنا ان ما ذكره المحدث الكاشاني قدس سره من عدم وجوب الزكاة بدخول الشهر الثاني عشر لا يمكن المساعدة عليه فالصحيح ما ذهب اليه المشهور بين الاصحاب من وجوب الزكاة بدخول الشهر الثاني عشر فان صحيحة محمد ابن مسلم وزرارة ناصه على ذلك فأنها تدل على وجوب الزكاة بدخول الشهر الثاني عشر نصا، وهذه الصحيحة مفسرة للمراد من الحول الوارد في روايات الزكاة فان المراد من الحول المعتبر في وجوب الزكاة هو مضي احد عشر شهرا والدخول في الشهر الثاني عشر، هذه الصحية ناصه في ذلك ولا يمكن فرض التعارض بينها وبين صحيحة عبد الله ابن سنان التي ظاهرها اعتبار الحول والحول ظاهر في السنة الكاملة فان هذه الصحيحة حاكمة عليها ومفسرة للمراد من المعتبر من الحول في باب الزكاة، بقي هنا امران
الامر الاول : ان ما ورد في صحيحة محمد ابن مسلم وزرارة من الحول هل المراد من الحول الشرعي وانه حقيقة شرعية في احد عشر شهرا او المراد منه ليس حولا شرعيا فاذا كان حولا شرعيا فهو احد عشر شهرا فاذا مضى احدى عشر شهرا وجبت الزكاة واذا دخل في الشهر الثاني عشر تبدء السنة الجديدة بدخول الشهر الثاني عشر فاذا وصل الى الشهر العاشر وتم ودخل في الشهر الحادي عشر تم الحول الثاني وتجب عليه الزكاة مرة ثانية فمضي اثنان وعشرين شهرا كفى في مضي حولين كاملين المعتبرين في باب الزكاة بناء على ان الحول حقيقة شرعية
الظاهر ان الامر ليس كذلك فان الصحيحة ليس في مقام بيان معنى الحول فانها تدل على وجوب الزكاة بدخول الشهر الثاني عشر فاذا دخل وجبت الزكاة ولا تدل على ان هذا حول شرعا فلا نظر في الصحيحة الى ذلك ولا اشعار فيها عليه فضلا عن الدلالة، غاية الامر ان الحول قد ورد في سائر الروايات وان المعتبر في زكاة الانعام الثلاثة الحول وكذا في زكاة الذهب والفضة، فهذه الصحيحة مفسرة للحول وان المراد من الحول هو مضي احد عشر شهرا والدخول في الشهر الثاني فاذا دخل في الشهر الثاني بنحو صرف الوجود تحقق الحول ولهذا تكون هذه الصحيحة حاكمة على سائر الروايات التي تدل على اعتبار الحول في الزكاة، فالنتيجة ان هذه الصحيحة ليست في بيان انها حقيقة شرعية او لا
الامر الثاني : ان وجوب الزكاة عند دخول الشهر الثاني عشر فاذا فرضنا ان المالك مالك للنصاب اربعين شاة وبقيت عنده الى ان دخل عليه الشهر الثاني عشر وجبت زكاة هذه الاغنام، فهل هذا الوجوب منجز وفعلي او انه معلق بوجود سائر الشرائط المعتبرة في الوجوب كشرط الملك والتمكن من التصرف وما شاكل ذلك وان لا يكون ماله غائبا فهذه الشروط هل هي شروط لتمام السنة فاذا كانت شروط لتمام السنة فهذا الوجوب وجوب معلق فان شرط الوجوب بعده لم يتحقق انما يتحقق بطول السنة فان المالك اذا كان مالك طول السنة او متمكن من التصرف طول السنة اثنا عشر شهرا فتجب الزكاة فحينئذ هذا الوجوب وجوب معلق، اما اذا قلنا ان سائر الشروط تتحقق بدخول الشهر الثاني عشر فهذا الوجوب وجوب منجز
الظاهر هو الثاني فان هذه الصحيحة تدل على وجوب الزكاة بدخول الشهر الثاني عشر وظاهر في الوجوب الفعلي والوجوب المنجز وتدل بالالتزام على ان سائر الشرائط تتحقق بدخول الشهر الثاني عشر يتحقق سائر الشروط فلا فرق من هذه الناحية بين اصل الوجوب وبين سائر شرائطه كالتمكن من التصرف والملك وان لا يكون غائبا وما شاكل ذلك، فان هذه الشروط شروط الوجوب فاذا تحققت هذه الشروط تحقق الوجوب فهذه الصحيحة تدل على ان تلك الشروط ايضا تتحقق بدخول الشهر الثاني فاذا مضى على النصاب احد عشر شهرا ودخل الشهر الثاني صار الوجوب فعلي بفعلية سائر الشرائط .