الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة  - فصل في زكاة الانعام الثالث
ذكرنا ان هناك طائفتين من الروايات وبينهما معارضة الطائفة الاولى تدل على ان نصاب الابل اذا بلغ خمسة وعشرين ففيه خمسة من الغنم ، الطائفة الثانية تدل على انه اذا بلغ خمسة وعشرين ففيه ابنة مخاض وايضا ورد في الطائفة الثانية ليس فيها شيء الى ان تبلغ خمسة وثلاثين فاذا بلغت خمسة وثلاثين ففيها ابن لبون واما الطائفة الاولى تدل على انه اذا زاد واحدة على خمسة وثلاثين ففيها ابن لبون وهكذا بالنسبة الى خمسة واربعين وستين وخمسة وسبعين وتسعين الى مئة وعشرين فهذه الروايات بالنسبة الى خمسة وعشرين فان الطائفة الاولى تدل على ان زكاتها خمسة من الغنم والطائفة الثانية تدل على انها بنت مخاض فتقع المعارضة بينهما وحيث ان الطائفة الثانية أي في هذه الفقرة من الطائفة الثانية موافقة للعامة ومن اجل ذلك يحمل على التقية ويؤخذ بالطائفة الاولى ، واما بالنسبة الى ستة وعشرين فان الطائفة الاولى تدل على ان نصاب الابل اذا وصل الى ستة وعشرين ففيه ابنة مخاض واما الطائفة الثانية تدل على انه ليس فيها شيء الى خمسة وثالثين
فاذاً ايضا تقع المعارضة بالنسبة الى النصاب السادس فان الطائفة الاولى تثبت هذا النصاب والطائفة الثانية تنفيه فتقع المعارضة بينهما بالنفي والاثبات ولا يمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما لان التعارض بينهما مستقر فان قلنا بالحمل على التقية فالطائفة الثانية موافقة للعامة والطائفة الاولى مخالفة فتحمل الطائفة الثانية على التقية ونأخذ بالطائفة الاولى ، واما في خمسة وثالثين فان الطائفة الثانية تدل على ان نصاب الابل اذا صارت خمسة وثالثين ففيها ابن لبون واما الطائفة الاولى تدل على انه اذا زادت واحدة على الخمسة وثالثين ففيها ابن لبون وكذا الحال في الخمسة واربعين فان الطائفة الثانية تدل على ان نصاب الابل اذا وصل الى الخمسة واربعين ففيها حقة واما الطائفة الاولى تدل على انه اذا زادت واحدة على الخمسة واربعين ففيها حقة وكذلك بالنسبة الى الستين فان الطائفة الثانية تدل على ان نصاب الابل اذا بلغ الستين ففيه جزعة واما الطائفة الاولى تدل على انه اذا زادت واحدة بان صار النصاب واحد وستين ففيه جزعة واذا وصل الى خمسة وسبعين فالطائفة الثانية تدل على انه بلغ خمسة وسبعين ففيه ابنتا لبون والطائفة الاولى تدل على انه اذا زادت واحدة بان صار النصاب ستة وسبعين فيها ابنتا لبون وهكذا بالنسبة الى التسعين والواحد والتسعين ، ففي هذه الموارد جميعا الرواية في الطائفة الثانية موافقة للعامة والطائفة الاولى مخالفة للعامة وبينهما معارضة وقد ذكر السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه انه لابد من تقدير كلمة زيادة في الطائفة الثانية وان كلمة زاد قد سقطة اما من سهو الراوي او من النساخ او من الكتاب هكذا ذكره السيد الاستاذ قدس سره ثم ذكر ومما يكشف ذلك او يؤيده ما رواه الصدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه قال على ما في بعض النسخ الصحيحة ( فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحده ففيها حقة ، وإنما سميت حقة لأنها استحقت )[1] فالصدوق روى هذه الرواية مع الزيادة وهذا شاهد على السقط
هذا الذي افادة السيد الاستاذ قدس سره لا يمكن المساعدة عليه فان احتمال السقط في جملة واحدة ممكن اما في جميع هذه الجملات هذا بعيد جدا وكذلك الكتاب والنساخ سهو في الجميع بعيد جدا ويوجب الاطمئنان بعدم السقط فما ذكره قدس سره لا يمكن المساعدة عليه بل الظن به مشكل ، واما ما ذكره الصدوق عليه الرحمة فهو مطابق للطائفة الاولى فان الصدوق روى هذه الرواية مطابقة لصحيحة زرارة وصحيحة ابي بصير في الطائفة الاولى فان الطائفة الاولى اذا بلغ النصاب الى الخمسة وثلاثين فزادت واحدة ففيها ابنة لبون وان بلغة خمسة واربعين وزادت واحدة ففيها حقة وهكذا ، فما ذكره الصدوق ليس شاهد على السقط انما هو موافق للطائفة الاولى
نعم ذكر هذا المضمون المحقق الهمداني قدس سره استنادا الى رواية الاعمش الا ان هذه الرواية من جهة السند وهي ضعيفة فلا يمكن الاعتماد عليها ، فالشاهد ان ما ذكره السيد من السقط فهو مشكل جدا ، وعلى هذا فالجمع بين الطائفتين من الروايات في هذه الفقرات وذكرنا ان الحمل على التقية وان كان مقتضى القاعدة اذا تعارض بين روايتين وكانت احداهما مخالفة للعامة والاخر موافقة لهم لابد من حمل الموافق على التقية والاخذ بالمخالف الا في المقام ذلك مستبعد فان فقرة من رواية الطائفة الثانية موافقة للعامة وفقرة اخرى مخالفة للعامة وكذا في الطائفة الاولى فان فقرة منها موافقة للعامة وهي الفقرة التي اذا بلغ نصاب الابل خمسة وعشرين فان الطائفة الاولى والفقرة تدل على ان زكاته خمسة من الغنم مع ان رأي العامة بنت مخاض فان الطائفة الثانية موافقة للعامة وهذه الفقرة من الطائفة الاولى مخالفة واما الفقرة الخمسة وثلاثين وخمسة واربعين وواحد وستين موافقة للعامة فرواية واحدة جملة منها موافقة للعامة يحمل على التقية وجملة اخرى منها مخالفة للعامة هذا مستبعد جدا فمن اجل ذلك قلنا ان الحمل على التقية بعيد من هذه الناحية باعتبار ان هذه الروايات بحس فقراتها مختلفة فقرة منها مخالفة للعامة والفقرة الثانية موافقة للعامة هكذا فمن اجل ذلك يكون الحمل على التقية مستبعد فمن اجل ذلك التعارض بينهما مستقر فيسقطان من جهة المعارضة فالمرجع هو الاصل العملي وذكرنا ان الاصل العملي عدم وجوب الزكاة في الخمسة وعشرين وستة وعشرين الا اذا علمنا اجملا بوجوب الزكاة في احدهما فاذا علمنا اجملا بذلك لابد من التخيير او دعوى الاجماع في المسألة وانه قائم على وجوب الزكاة في خمسة وعشرين وحصل لنا الاطمئنان من هذا الاجماع وانه وصل الينا من زمن الائمة عليهم السلاف فيكون حجة فلابد من الالتزام بذلك .


[1] مصباح الفقيه ، آقا رضا الهمداني ، ج3 ص23 ، ط ق.