الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة  - فصل في زكاة الانعام الثالث
ويجب في وجوب الزكاة فيها مضافا الى الشروط العامة التي تقدم الكلام فيها امور[1]
الاول النصاب وفي الابل اثنا عشر نصابا فاذا ملك خمسة من الابل ففيها شاة وفي العشرة شاتان وفي الخمسة عشر ثلاث شياه وفي العشرين اربع شياه وفي الخمسة وعشرين خمسة شياه وفي السادس والعشرين بنت خاض وهي التي دخلت في السنة الثانية وفي الستة وثلاثين ابن لبون وهو دخل في السنة الثالثة وفي ستة واربعين حقة وهي داخلة في السنة الرابعة ، الروايات الواردة في المقام على طائفتين

الطائفة الاولى تدل على ما ذكره الماتن قدس سره وهو المعروف والمشهور بين الاصحاب
 منها صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال «ليس في ما دون الخمسة من الابل شيء فان كانت خمسة ففيها شاة الى عشرة فاذا كانت عشرة ففيها شاتان فاذا بلغة خمسة عشر ففيها ثلاثة من الغنم فاذا بلغة عشرين ففيها اربع من الغنم فاذا بلغة خمسة وعشرين ففيها خمسة من الغنم فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض الى خمسة وثلاثين فاذا لم يكن عنده ابنت مخاض فابن لبون ذكر وان زادت على خمسة وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون الى خمسة واربعين فاذا زادت واحدة ففيها حقة وانما سمية حقة لأنها استحقت ان يركب ظهرها الى ستين فان زادت واحدة ففيها جزعة الى خمسة وسبعين فاذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون الى سبعين»[2]
 فهذه الصحيحة تدل بوضوح على ان كل حساب اذا بلغ خمسة وعشرين ففيها خمسة اغنام فاذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ى خمسة وثلاثين فان زادت واحدة ففيها ابن لبون الى خمسة اربعين ، هذا هو المعروف والمشهور بين الاصحاب وتدل عليه هذه الصحيحة وغيرها
ومنها صحيحة ابي بصير عن ابي عبد لله عليه السلام قال سألته عن الزكاة فقال «ليس فيما دون الخمس من الابل شيء فاذا كانت خمسة ففيها شاة الى عشرة فاذا كانت عشرة ففيها شاتان الى خمسة عشر فاذا كانت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم الى عشرين فاذا كانت عشرين ففيها اربع من الغنم الى خمسة وعشرين فاذا كانت خمسة وعشرين ففيها خمسة من الغنم »[3]
 وهكذا مثل صحيحة زرارة غيرها والروايات الكثيرة تدل على ما هو المشهور بين الاصحاب

الطائفة الثانية نسب الخلاف الى ابن عقيل ابن ابي عقيل وابن الجنيد في النصاب السادس وانكر النصاب السادس وهو اذا زاد على خمسة وعشرين واحدة فان ابن الجنيد قال اذا بلغ خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض الى خمسة وثلاثين وانكر النصاب السادس فالنساب السادس هو ستة وعشرين فان المشهور ان الابل اذا وصلت الى خمسة وعشرين ففيها خمسة من الغنم وان زادت واحدة ففيها بنت مخاض الى خمسة وثلاثين واما ابن ابي عقيل فقد ذكر ان الابل اذا وصلة خمسة وعشرين ففيها ابنة مخاض الى خمسة وثلاثين وانكر النصاب السادس وهو الستة وعشرين وتدل على ذلك جملة من الروايات
 منها صحيحة الفضلاء عن ابي جعفر وابي عبد لله عليهم السلام قال «في صدقة الابل ففي كل خمس شاة الى ان تبلغ خمسة وعشرين فاذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض»[4]
فان هذه الصحيحة تدل بوضوح ان الابل اذا وصلت خمسة وعشرين ففيها ابنت مخاض فان هذه الصحيحة منافية لصحيحة زرارة في الطائفة الاولى فان الطائفة الاولى تدل على ان الابل اذا وصلت خمسة وعشرين ففيها خمسة من الابل وان زادت واحدة ففيها بنت مخاض واما هذه الصحيحة تدل على ان الابل اذا وصلت خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسة وثلاثين فاذا بلغت ففيها ابن لبون فان الطائفة الاولى تدل اذا وصلة الى خمسة وثلاثين وزادة واحدة ففيها ابن لبون وهذه الطائفة تدل اذا وصلت خمسة وثلاثين ففيها ابن لبون فان هذه الصحيحة منافية للطائفة الاولى في النصاب الخامس والسادس والسابع
ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسة وثلاثين فاذا بلغت خمسة وثلاثين ففيها بنت لبون ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسة واربعون فاذا بلغت خمسة واربعين ففيها حقة ، فان هذه الصحيحة في النصاب الخامس والسادس والسابع مخالف للروايات المتقدمة ومنها غير هذه الصحيحة ، فاذاً بين الطائفتين من الروايات معارضة في موردين

المورد الاول ان الطائفة الاولى تدل على ان الابل اذا بلغت خمسة وعشرين ففيها خمس من الغنم وهذه الطائفة تنص على ان الابل اذا بلغت خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض فاذاً بين الطائفتين معارضة في هذا فان الطائفة الثانية تدل على ان الابل اذا وصلت خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض اما الطائفة الاولى تنص على انها اذا بلغ خمسة وعشرين ففيها خمسة من الغنم

المورد الثاني ان الطائفة الاولى تدل على ان الابل اذا وصلت ستة وعشرين ففيها بنت مخاض واما هذه الرواية تدل على نفي ذلك ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسة وثلاثين فان الطائفة الثانية تنص على نفي ذلك واما الطائفة الاولى تدل على انه اذا زادت عن خمسه وعشرين وبلغت الابل ستة وعشرين ففيها بنت مخاض والطائفة الثانية تدل على نفي ذلك بقوله ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسة وثلاثين فاذاً بينهما تنافي بالنفي والاثبات فان الطائفة الاولى تثبت الزكاة في الستة وعشرين واما الطائفة الثانية تنفي الزكاة في الستة وعشرين وايضا بين الطائفة الاولى والثانية معارضة في الخمسة وثلاثين فان الطائفة الثانية تدل على ان الابل اذا بلغت خمسة وثلاثين ففيها ابن لبون واما الطائفة الاولى فتدل على انه اذا زادت واحدة على خمسة وثلاثين بان بلغت ستة وثلاثين ففيها ابن لبون فهذه الطائفة تنافي الطائفة الثاني بذلك ايضا وكذا بالنسبة الى النصاب السابع فان الطائفة الثاني تدل اذا بلغت خمسة واربعين ففيها حقة واما الاول اذا ابلغت الستة واربعين ففيها حقة فيوجد امور لابد من النظر فيها انشاء الله


[1] العروة الوثقى، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ج4، ص29.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص108، أبواب صفات القاضي، باب2، ح1، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص109، أبواب صفات القاضي، باب2، ح2، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص111، أبواب صفات القاضي، باب2، ح6، ط آل البيت.