الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن قدس سره الثالث الاناث دون الذكور ودون الحمير والبغال ، هذا هو المعروف والمشهور بين الاصحاب بل ادعي عدم الخلاف في المسألة والعمدة في الكلام الروايات
ومنها صحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم عنهما جميعا عليهم السلام قالا (وضع امير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كلها من دينارين وجعل على البرازين دينارا)[1] فهذه الصحيحة تدل على ان امير المؤمنين سلام الله عليه وضع على الخيل العتاق الراعية دينارين في كل عام وعلى البرازين دينارا واحدا فهذا معنى ان الدينارين زكاة وكذا الدينار
ومنها صحيحته الاخرى قال قلت لابي عبد لله عليه السلام هل في البغال شيء فقال لا فقلت كيف صار على الخيل ولم يصير على البغال فقال (البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شيء قال فما في الحمير قال ليس فيها شيء)[2] فان هذه الصحيحة فرقة بين الخيل الذكور والخيل الاناث وبين الحمير وبين البغال وبين الخيل في الخيل زكاة واما في الحمير والبغال فلا زكاة وفي الخيل الفرق بين الاناث والذكور في الذكور ليس فيها زكاة
اما الرواية الاولى فمضافا الى انه لا يظهر ومنها ان الدينارين زكاة او الدينار الذي وضعه امير المؤمنين عليه السلام زكاة ولعله لمصلحة وقتية وضع امير المؤمنين عليه السلام ذلك فان نسبة الوضع له يدل على عدم ثبوته في الشريعة المقدسة اذ لو كان ذلك ثابت في الشريعة المقدسة لأسند ذلك الى الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم فعدم الاسناد للرسول الاكرم واسناده الى امير المؤمنين ظاهر الى انه ليس بزكاة بل وضع ذلك من باب الضريبة ولمصلحة وقتية فاذاً هذه الصحيحة دلالتها على وجوب الزكاة في الخيل الذكور لا تخلو عن مناقشة
واما الصحيحة الثانية فهي تدل على الفرق بين الخيل الذكور والاناث من ناحية وبين البغال والحمير من ناحية اخرى الفرق بينهما واستفادة الوجوب منها مشكل ومع الاغماض عن ذلك وتسليم ان كلتا الصحيحتين ظاهرة في وجوب الزكاة الا انه لابد من رفع اليد من هذا الظهور بواسطة روايات متقدمة التي هي ناصه في عدم وجوب الزكاة في ما عدا تسعة اشياء فان الروايات ناصه في عدم وجوب الزكاة في ما عدا تسعة اشياء عفى عما عدا ذلك هذا مضافا الى صحيحة محمد ابن مسلم وزرارة التي هي ناصه في نفي الوجوب عما عدا تسعة اشياء فاذاً لابد من رفع اليد عن ظهور هاتين الصحيحتين بقرينة نص الروايات المتقدمة وحمل الظاهر على النص الذي هو من احد موارد الجمع الدلالي العرفي ، والنتيجة انه على تقدير ثبوت الزكاة في الخيل الاناث فهو امر مستحب وليس بواجب
ثم ذكر الماتن قدس سره الرابع الاملاك والعقارات التي يكون المراد منها الاستفادة كالبساتين والدكان والخان وما شاكل ذلك ، هذا وان كان معروفا بين الاصحاب ان الزكاة فيها مستحب ولكن لا دليل على ذلك غير انه معروف بين الاصحاب واما الدليل على ذلك غير موجود وقد يقال كما قيل انه ملحق بأموال التجارة ولكن ذلك غير صحيح فان الغرض من هذه العقارات الاستفادة من نمائها ومنافعها ولا يصدق عليه عنوان التجارة الغرض من البستان وحفظه الاستفادة من منافعها المتصلة ونمائها ولا يصدق عليه عنوان التجارة فلا تدخل الاملاك والعقارات كالبساتين والعقارات في عنوان التجارة ، والنتيجة انه لا دليل على استحباب الزكاة فيها
ثم ذكر الماتن قدس سره اذا تولد حيوان من حيوانين سواء كانا زكويين او احداهما زكوي والاخر غير زكوي محللين او محرمين المناط هو بصدق الاسم والعنوان فاذا فرضنا ان حيوان يتولد من الشاة والخنزير فان صدق عليه اسم الخنزير فعنوان الخنزير يترتب عليه احكامه وان صدق عليه عنوان الغنم واسم الغنم يترتب عليه اثاره ويدخل في النصاب وكذلك سائر الحيوانات ، فاذاً المناط بصدق الاسم والعنوان بنظر العرف واذا لم يكن شبيه ولا يصدق عليه لا عنوان الغنم ولا اسم الغنم ولا اسم الخنزير بل هو حيوان ثالث لا يصدق عنوان كلا الحيوانين عليه فعندئذ يترتب عليه حكمه هل هو حلال او انه حرام فان قلنا بانه هناك عام يدل على ان كل حيوان قابل للذبح كما هو كذلك فهذا الحيوان قابل للذبح ويحكم بطهارته واما بالنسبة الى لحمه يحكم بحليته بمقتضى اصالة الحل هذا كله في الزكاة الواجبة على تسعة اشياء وما يستحب فيه الزكاة كمال التجارة ونحوها وبعد ذلك يقع الكلام في نصاب الغنم والابل والبقر ونصاب زكاة الغلاة والفضة والذهب


[1] وسائل الشيعة ج9 ص77 ط ال البيت.
[2] وسائل الشيعة ج9 ص78 ط ال البيت.