الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

35/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة
الى هنا قد تبين انه لابد من تقديم الطائفة الاولى من الروايات التي تنص على ان الزكاة واجبة في تسعة اشياء وعفى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عما سوى ذلك فان قوله عليه السلام عفى رسول الله ناص في نفي الوجوب واما الروايات التي تدل على وجوب الزكاة في سائر الحبوب كالحمص والارز والعدس والماش وما شاكل ذلك فهذه الروايات لابد من رفع اليد عنها في الوجوب وحملها في الاستحباب لان التعارض بين النص والظاهر ولابد من الحمل على النص الذي هو من احد الموارد الجمع الدلالي العرفي ، والدعوى على ان كما ان الطائفة الاولى تدل على نفي حق الفقراء عن العسد والحمص وما شاكلها وهذه الروايات تدل على انها متعلقة لحق الفقراء فعندئذ بينهما تعارض فان الطائفة الاولى تدل على ان هذه الحبوب ليست متعلقة لحق الفقراء والطائفة الثانية تدل على انها متعلقة لحق الفقراء باعتبار ان ادلة الزكاة متكلفة للحكم التكليفي والحكم الوضعي معا ، هذه الطائفة مدفوعة لان الطائفة الاولى تدل بالنص على نفي الوجوب بالمطابقة وعلى نفي كون هذه الحبوب متعلقة لحق الفقراء بالالتزام وكلتا الدلالتين قطعية ، واما الطائفة الثانية تدل على الوجوب بالمطابقة وظاهرة في ان هذه الحبوب متعلقة لحق الفقراء بالالتزام فمن اجل ذلك كلتا الدلالتين دلالة الظهور ، واما في الطائفة الاولى كلتا الدلالتين قطعية فمن اجل ذلك لابد من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النص والنتيجة استحباب الزكاة في هذه الحبوب
ومعنى استحباب الزكاة هو انه مجرد حكم استحبابي واما العين ليست متعلقة لحق الفقراء بل هذه الحبوب ليست متعلقة لحق الفقراء غاية الامر يستحب على المالك اخراج حق الفقراء منها مستحب والا فهذه الحبوب ليست متعلقة لحق الفقراء فالاستحباب ليس كالوجوب فاستحباب الزكاة معناه هذه الاعيان والحبوب ليست متعلقة لحق الفقراء وانما هو مجرد استحباب على المالك بإخراج مقدار حق الفقراء منها واعطائها للفقير ، هذا مضافا الى ان هناك روايتين صريحتين في نفي الزكاة عما عدا هذه الامور التسعة
منها صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال (ما انبتت الارض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وليس في ما انبتت الارض شيء الا في هذه الاربعة ) فان هذه الصحيحة ناصه في ذلك ليس في ما انبتت الارض شيء الا في هذه الاربعة
ومنها صحيحته الاخرى عن ابي جعفر عليه السلام قال (ليس في شيء انبتت الارض من الارز والحمص والخس والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الاربعة) فان هذه الصحيحة ايضا ناصه في ذلك ، والعجب ان السيد الاستاذ قدس سره لم يشر الى هاتين الصحيحتين وتأمل بين الجمع العرفي بين الطائفة الاولى والطائفة الثانية وهاتان الصحيحتان تدلان بوضوح على ان الزكاة منحصرة في الاربعة وليس في شيء مما انبتت الارض زكاة الا في هذه الاربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب فاذاً الزكاة مستحبة في ما عدا هذه الاربعة كالعدس والماش والحمص والارز وما شاكل ذلك
ثم ذكر الماتن قدس سره نعم يستحب الزكاة في اربعة انواع اخر احدها الحبوب مما يكال او يوزن كالأرز والحمص والماش والعدس ونحوها وكذا الثمار كالتفاح والمشمش ونحوهما نعم لا زكاة في الخضر كالبطيخ والباذنجان وما شاكلها
اما استحباب الزكاة في الحبوب كالأرز والعدس والماش والحمص فلا اشكال في استحباب الزكاة فيها فان الطائفة الاولى شاملة لهذه الحبوب هذه الحبوب مشمولة للطائفة الثانية المحمولة على الاستحباب ولهذا فلا اشكال في استحباب الزكاة في هذه الحبوب وانما الكلام في الثمار ، المعروف والمشهور بين الاصحاب استحباب الزكاة في الثمار ايضا وكذلك الماتن ذهب الى استحباب زكاة الثمار كالتفاح والمشمش ولكن اثبات استحباب الزكاة في الثمار والفواكه مشكل جدا فان جملة من الروايات تدل على عدم الزكاة فيها
منها صحيحة محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل عن الخضر فيها زكاة فاذا بيعت بالمال العظيم فقال (لا حتى يحول عليه الحول) ظاهر هذه الصحيحة ان الخضر ليس فيها زكاة وسوف يأتي ان الخضر يشمل الثمار ايضا ليس فيها زكاة الا اذا بيعت وحصل على مال وحال عليه حول فيه زكاة تدل على ذلك
ومنها صحيحة الحلبي قال قلت لابي عبد لله عليه السلام ما في الخض قال وما هي قلت القصب ومثله قال ليس عليه شيء الا يباع مثله فقال (فيحول عليه الحول فيه الصدقة) هذه الرواية تدل على ان الخضر ليس فيه زكاة بمقتضى اطلاقه زكاة المستحب والوجوب معا
ومنها صحيحة محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام (في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مال هل فيه صدقة قال لا ) فان هذه الصحيحة واضحة على انه ليس في الثمار زكاة ومقتضى اطلاقها نفي الزكاة وجوبا واستحبابا لا مقتضي للزكاة فيها
ومنها صحيحة زرارة عن ابي عبد لله عليه السلام في حديث قال (جعل رسول الله صلى الله عليه واله الصدقة في كل شيء انبتت الارض الا ما كان في الخضر والبقول وكل شيء يفسد في يومه) فان هذه الصحيحة تدل على ان لا زكاة في الخضر والبقول وكل شيء يفسد مثل الخضر والفواكه وما شاكل ذلك