الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة  - شرائط الزكاة
ذكر السيد الاستاذ (قده) ان في مسألة الدين ثلاثة طوائف من الروايات الاولى تدل على انه لا زكاة في الدين وهذه الطائفة مطلقة وبأطلاقها تدل على عدم الفرق بين ان يكون الدائن متمكنا من استرجاع دينه واستيفائه وبين ما لا يكون متمكنا من ذلك فهذه الطائفة تدل على عدم الزكاة في كلا القسمين، الطائفة الثانية تدل على التفصيل بين الدين الذي غير متمكن من استرجاعه وبين الدين الذي يتمكن من استرجاعه واستيفائه فان كان متمكنا فعليه زكاته والا فلا زكاة عليه وهذه الطائفة قد فصلت بين القسمين وجعل السيد الاستاذ هذه القسم اخص من الطائفة الاولى فانها تدل على عدم الزكاة مطلقا بلا فرق بين ان يكون الدائن متمكنا من استيفاء دينه او لا يكون كذلك فهذه الطائفة تدل على التفصيل وفي مقابل هذه الطائفة طائفة ثالثة وهي تدل على انه لا زكاة في الدين حتى يقبضه طالما لم يقبه فلا زكاة فيه وبين هذه الطائفة والطائفة الثانية تعارض بالعموم من وجه فان كل طائفة عامة من جهة وخاصة من جهة اخرى فالطائفة الثاني عام من جهة ان الدائن متمكن من استيفاء دينه او غير متمكن وسواء قبض او لم يقبض تدل على وجوب الزكاة في الدين الذي كان الدائن متمكن من استيفائه اما الطائفة الثانية تدل على وجوب الزكاة مقيد بالقبض لكنه اعم من ان يكون الدائن متمكن من استيفاء دينه او لم يتمكن فيقع التعارض بينهما في مورد الاجتماع ومورد الاجتماع هو الدين الذي يكون الدائن متمكن من قبضه ولم يقبضه مقتضى الطائفة الثالثة عدم وجوب الزكاة والطائفة الثانية تدل على وجوب الزكاة فتقع المعارضة بينهما في مورد الاجتماع
وذكر السيد الاستاذ ان الطائفة الثالثة اظهر دلالة من الطائفة الثانية فلا تصل النوبة الى التعارض لإمكان الجمع الدلالي العرفي بينهما بحمل الظاهر على الاظهر، فالنتيجة ان وجوب الزكاة منوط بالقبض ويحمل الامر بالزكاة في الطائفة الثانية على الاستحباب، هكذا ذكره السيد الاستاذ (قده) ولكن ذكرنا ان الطائفة الثانية جميعها ضعيف من ناحية السند اما السيد الاستاذ قد بنى على صحة روايتين منها الرواية الاولى رواية عمر ابن عبد العزيز وفي سنده اسماعيل ابن مراره وهو موجود في تفسير علي ابن ابراهيم فمن اجل ذلك الرواية معتبرة فانه وان لم يوثق في كتب الرجال لكن حيث انه موجود في تفسير علي ابن ابراهيم من اجل ذلك الرواية معتبرة، والرواية الثاني رواية اسماعيل ابن عبد الخالق وفي سندها طيالسي وهو لم يوثق في كتب الرجال غير وجوده في اسناد كامل الزيارة فمن اجل ذلك الرواية معتبرة وان كان السيد الاستاذ قد عدل في الاخير عن اسناد كامل الزيارات ولكن عندنا كل من الروايتين ضعيف ووجوده في كامل الزيارة لا يكفي في توثيقه فالطائفة الثانية ضعيفة جدا
والامر بين الطائفة الاولى والثالثة ومع الاغماض عن ذلك وتسليم ان الطائفة الثانية معتبرة سندا الا ان الطائفة الثالثة داخلة في الطائفة الاولى فان القبض ليس قيد زائدا بل معناه ان المال تحت يد المالك وهو موضوع وجوب الزكاة بحسب الروايات العامة فان من الشروط العامة لوجوب الزكاة ان يكون المال تحت سلطان المالك وبإمكانه التصرف فيه متى شاء والوارد في موثقة سماعة وموثقة اسحاق ابن عامر نفي الزكاة عن الدين طالما لم يقبضه وهو ليس قيد زائد بل هو اشارة الى ان المال طالما لم يكن تحت سلطانه وبيده لم تجب فيه الزكاة وهذا القيد موجود في الطائفة الاولى ايضا فهي تدل على نفي الزكاة عن الدين مطلقا ومن الواضح ان نفي الزكاة عن الديم منوط بان لا يجعل الدين تحت سلطانه فاذا استرجع الدين من المدين وجعله تحت سلطانه وبيده خرج عن موضوع الدين ودخل في موضوع وجوب الزكاة فالطائفة الثالثة ايضا مقيدة بهذا القيد يعني عدم وجوب الزكاة على الدين طالما يكون دين وثابت في ذمة الغير فاذا انتفى وخرج عن كونه دينا وصار تحت يد المالك فهو موضوع اخر فتجب فيه الزكاة
وبناء على ان الطائفة الثانية ضعيفة من ناحية السند ففي المسألة طائفة واحدة من الروايات وهي الاولى الدالة على نفي الزكاة عن الدين طالما هو دين، واما بناء على صحة رواية الطائفة الثانية فهي تصلح لكي تكون مخصصة للطائفة الاولى وان الثانية تدل على التفصيل بين الدين الذي لا يتمكن الدائن من استرجاعه وبين الدين الذي يتمكن من استيفائه واسترجاعه فعلى الاول فلا زكاة وعلى الثاني ففيه زكاة، فالنتيجة هي التفصيل بين الدين الذي لا يتمكن الدائن من استيفائه فلا تجب الزكاة فيه وبين الدين الذي يتمكن من استيفائه ففيه الزكاة فلابد من هذا التفصيل بناء على صحة الطائفة الثانية واما بناء على عدم صحتها فلابد من الالتزام بعدم وجوب الزكاة في الدين مطلقا سواء كان متمكن من الاستيفاء او لم يكون متمكنا فعلى كلا التقديرين فلا زكاة في الدين .
ثم ذكر الماتن (قده) زكاة القرض على المقرض فلو اقترض نصابا من الاعيان الزكوية وحال عليه الحول عنده وجبت الزكاة على المقترض دون المقرض والوجه في ذلك واضح فان المال المقروض ملك للمقترض وخارج عن مال المقرض فلهذا لا موضوع لوجوب الزكاة على المقرض، نعم لو تبرع المقرض عن المقترض كفى ذلك بل لو تبرع اجنبي كفى ذلك والاحوط اعتبار الاستئذان من المقرض وان كان عدمه يقع الكلام في ذلك بعدة جهات .