الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة  - شرائط الزكاة
كان كلامنا في ان ثبوت الخيار لا يكون مانعا عن وجوب الزكاة فاذا باع العين الزكوية الى شخص وجعل له الخيار فهو لا يمنع عن وجوب الزكاة على المشتري اذا حال عليه الحول فان الخيار لا يمنع عن انتقال المبيع الى المشتري والثمن الى البائع ولا يكون مانع عن التصرف الخارجي ولا الاعتباري فان الخيار ليس حقا متعلقا بالعين بل الخيار متعلق بالعقد فمن له الخيار مالك للعقد وله ان يمضي العقد وله ان يفسخ العقد فالعقد تحت اختياره نفيا وامضائها وهو مخير بين الامضاء والفسخ فمن اجل ذلك لا يكون الخيار مانعا عن وجوب الزكاة وليس عين المبيع التي ثبت فيها الخيار كالعين المرهونة او العين الموقوفة او ما شاكل ذلك فان العين المرهونة متعلقة للحق فلا يجوز بيعها وكذلك العين الموقوفة على ما تقدم الكلام فيه، انما الكلام في البيع المشروط برد الثمن المسمى ببيع الشرط فان زيد بحاجة الى المال وليس عنده مال يكفي لمقدار حاجته وارد ان يبيع داره او بستانه ببيع المشروط برد الثمن فهل هذا البيع الذي ثبت فيه الخيار هل حاله حال سائر البيوع التي ثبت فيها الخيار ولا يكون مانعا عن وجوب الزكاة او ليس كذلك ففيه احتمالات :-
الاول : ان مفاد الشرط هو جعل الخيار للبائع في رأس السنة مثلا فاذا جاء بالمال جاز له فسخ العقد وارجاع المبيع
الثاني : ان مفاد الشرط وجوب المحافظة على المبيع من قبل المشتري ولا يتصرف فيه بتصرف متلف حقيقتا او اعتبارا كالبيع او الهبة ولكن هذا الوجوب تكليفي يجب على المشتري تكليفا المحافظة على المبيع
الثالث : ان هذا الشرط يوجب ايجاد الحق للبائع وهو حق ارجاع المبيع اذا جاء بثمنه وله هذا الحق وهذا المبيع متعلق لحق البائع وهو حق الارجاع
اما الاحتمال الاول فهو ضعيف اذ لا شبهة في ان البيع المشروط بالثمن له خصوصية لا توجد هذه الخصوصية في غيره من البيوع التي فيها الخيار
اما الاحتمال الثالث قد اختاره السيد الاستاذ (قده) على ما جاء في تقرير بحثه ان المتفاهم العرفي الارتكازي هو وجوب المحافظة على المبيع بالنسبة للمشتري ولكن هذا الوجوب تكليفي بحيث لو باع صح البيع ولكنه اثم من جهة انه خالف الوجوب ولكن البيع صحيح وحتى لو اوهبه فالهبة صحيحة ولكنه اثم من جهة انه ترك الوجوب
الظاهر من هذه الاحتمالات هو الثالث فان المرتكز العرفي من هذا البيع المشروط برد الثمن بمناسبة الحكم والموضوع ان المبيع متعلق لحق البائع وهو حق الارجاع وهو لا يمكن من تصرف البائع ولكن لا يجوز للبائع او هبته فلو باعه بيعه باطل لان المبيع متعلق لحق البيع واذا اوهبه فالهبة باطلة فمن هذه الناحية كالعين المرهونة او الموقوفة فمن هذه الناحية فسائر تصرفاته غير جائزة الا التصرفات الناقلة كالبيع او الهبة او نحهما فانها ناقلة وغير جائزة والظاهر من هذا الشرط هو ايجاد الحق للبائع وهو ارجاع المبيع على ما هو عليه .
ذكر الماتن (قده) : الاعيان الزكوية المشتركة بين اثنين او اكثر يعتبر في وجوب الزكاة على حصة كل منهما بلوغها حد النصاب فاذا بلغ حصة كل منهما حد النصاب تجب الزكاة كل منهما واما اذا لم تبلغ حصة كل منهما حد النصاب فلا وجوب للزكاة وان كان المجموع بحد النصاب باعتبار ان وجوب الزكاة بالنسبة الى كل فرد من افراد المكلف انحلالي فتجب الزكاة على كل فرد من افراد المكلف على ماله لا المال المشترك بينه وبين غيره فان المال المشترك وان بلغ حد النصاب الا انه ليس لزيد بل للمجموع وهو ليس فرد خارجي بل هو عنوان انتزاعي موجود في عالم الذهن دون عالم الخارج فاذا كانت العين المشتركة وان بلغت حد النصاب فلا تجب الزكاة على المجموع .
ثم ذكر (قده) : لا فرق في عدم وجوب الزكاة على العين الموقوفة بين الوقوف العام والوقف الخاص، والامر كما افاده (قده) فان الوقف العام فهو معلوم فهو غالب ما يكون المالك هو العنوان كعنوان الزوار او الفقراء او العلماء فليس كل فرد من هؤلاء مالك فان المالك انما هو العنوان وهو ليس مكلفا بشيء لانه لا وجود له في الخارج فهو مجرد مفهوم، واما الوقف الخاص كالوقف على الذرية وان التزم الملك الا انه ليس ملك طلقا فليس للطبقة الاولى ان يتصرف في المال الموقوف متى شاء فليس له بيعنه ولا هبته وقد تقدم ان تمكن المكلف من التصرف في المال شرط من شروط وجوب الزكاة فاذا كان المال وقف على ذريته في كل طبقة فان كل طبقة من الذرية مالك للمال بملكية ناقة ليس لهم التصرف فيه لا حقيقتا ولا اعتبارا بل كل طبقة يتنقل الملك من الواقف فاذا انقضت الطبقة الاولى فالطبقة الثانية تتلقى الملك من الواقف لا من السابق فلا زكاة في العين الموقوفة بلا فرق بين الخاص والعام، واما نماء الوقف فقد ذكر الماتن (قده) انه لا تجب الزكاة في النماء العام واما الخاص فتجب اذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب .