الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة  - شرائط الزكاة
ملخص ما ذكرناه من الضابط العام ان الحادثين اذا كان احدهما معلوم تاريخه الزمني والاخر مجهولا او كلاهما مجهول فاستصحاب الحادث المجهول تاريخه استصحاب عدم حدوثه الى الزمن المعلوم فهذا الاستصحاب انما يجري فيما اذا كان الشك في اصل حدوثه بنحو صرف الوجود فاذا كان كذلك فلا مانع من هذا الاستصحاب ويترتب عليه نفي الموضوع ونفي الحكم وله اثر، واما اذا علمنا بأصل وجوده في الخارج وشككنا في حصة خاصة من وجوده وانه وجد في زمن الحادث المعلوم ام لم يوجد فهذا الاستصحاب لا يجري الا على القول بالاصل المثبت فان المستصحب نفي حصة من الموضوع ونفي الفرد من الموضوع وهو لا يثبت الموضوع الا على القول بالاصل المثبت وان انتفاء الموضوع بانتفاء فرده عقلي وليس بشرعي كما ان اثبات الطبيعي بأثبات فرده عقلي وليس بشرعي، واما استصحاب المعلوم تاريخه الى زمان المجهول فاذا كان زمان المجهول مردد بين زمانين فان لوحظ قيدا لهذا الحادث المعلوم ولا يمكن لحاظه قيدا الا يوفهم معلوم الزمان وهو الجامع بين الزمانين فاذا لوحظ الجامع فهو مفهوم زمانه فلا محال ان يكون قيدا ولا يمكن ان يكون ظرفا فاذا كان قيدا لعدم الحادث المعلوم فلا يجري الاستصحاب لعدم حالة سابقة لهذا المقيد لكي يجري الاستصحاب وان كان الملحوظ واقع زمان المجهول تاريخه وواقع زمانه مردد بين زمانين شخصيين في الخارج فلا يجري استصحاب لإمرين :-
الامر الاول : ان هذا الاستصحاب من الاستصحاب في الفرد المردد فان عدمه مقطوع في احد الزمانين وارتفاع العدم مقطوع في الزمن الاخر فلهذا لا يكون الشك متمحضا في بقاء العدم لكي يجري الاستصحاب فان الاستصحاب من الفرد المردد لا يجري
الامر الثاني : لا يجري باعتبار ان المشكوك حصة من الموضوع ونفي الفرد لا يثبت نفي الموضوع حتى يترتب عليه نفي الحكم الا على القول بالاصل المثبت فمن اجل ذلك لا يجري الاستصحاب، اما اذا كان مجهولي التاريخ فكل واحد منهما الى زمان الاخر كذلك لا يجري الاستصحاب اذا كان الزمان الاخر ملحوظ بنحو القيدية لعدم حالة سابقة واذا كان ملحوظ واقع الزمان الاخر وهو مردد بين زمانيين مرددين في الخارج فلا يجري الاستصحاب اما من جهة انه استصحاب في الفرد المردد او من جهة انه لا يجري الا على القول بحجية استصحاب المثبت وحال مجهولي التاريخ كذلك وهذه ضابطة عامة في جميع الابواب الفقهية كما اذا مات مسلم وشككنا في اسلام وارثه فتارة يكون تاريخ احدهما معلوم والاخر مجهول واخرى يكون تاريخ كليهما مجهول فنفس ما ذكرناه من الضابط ينطبق على ذلك ايضا .
ثم ذكر الماتن : اذا شك في وجود العقل او وجود الجنون فلا مانع من استصحاب عدم الجنون بنحو صرف الوجود او استصحاب بقاء العقل اذا كان الجنون بعد العقل والشك في اصل وجود الجنون بنحو صرف الوجود فلا مانع من استصحاب بقاء العقل ويترتب على هذا الاستصحاب ثبوت الموضوع فان احد جزئي الموضوع محرز بالوجدان وهو تعلق الزكاة بالغلاة والجزء الاخر وهو العقل محرز بالاستصحاب فلا مانع من الحكم بوجوب الزكاة نعم لو علم بوجود الجنون وبوجود العقل والشك في المتقدم والمتأخر كما اذا فرضنا اننا نعلم بوجود احدهما في يوم الخميس اما انه عاقل في هذا اليوم او مجنون ووجود الاخر في يوم الجمعة وفي يوم السبت نشك في بقاء كل منهما فهل يجري استصحاب كل منهما او لا يجري ؟ ذكر صاحب الكفاية (قده) انه لا يجري لعد احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين وذكر السيد الاستاذ (قده) وغيره ان هذا الاستصحاب يجري في نفسه ويسقطان من جهة المعارضة فان استصحاب بقاء العقل معارض باستصحاب الجنون فالمرجع هو اصالة البراءة عن وجوب الزكاة، ولكن هذا الاستصحاب لا يجري لما ذكرناه من انه استصحاب في الفرد المردد لا من جهة اتصال احراز زمان الشك بزمان اليقين، فان العقل اذا كان زمانه يوم الخميس فانه مقطوع الارتفاع يوم السبت واذا كان زمانه يوم الجمعة فهو مقطوع البقاء وكذا الحال في الجنون فلا يجري الاستصحاب من جهة انه استصحاب في الفرد المردد .
ثم ذكر الماتن (قده) : ثبوت الخيار لا يمنع من تعلق الزكاة، الامر كما افاده فان الخيار لا يمنع من انتقال المبيع الى المشتري وخيار المشتري من انتقال الثمن الى البائع وكذلك الخيار لا يمنع من تصرف البائع في الثمن وكذا المشتري لا يمنع من التصرف بالمبيع فكل التصرفات جائزة والخيار لا يكون مانع والوجه في ذلك ان الخيار متعلق بالعقل لا في المال فان من له الخيار مالك للعقد فله ان يمضي وله ان يفسخ واما المبيع والثمن فهو خارج عن قدرة من له الخيار ليس للمشتري حق التصرف في الثمن وكذا البائع ليس له حق التصرف في المبيع فمن اجل ذلك الخيار لا يكون مانعا عن تعلق الوجوب، نعم الرهن مانع عن تعلق الزكاة فان حق الراهن متعلق بالعين وهو مانع عن تصرف المالك وكذا حق المال المحجور ومال المفلس فانه ممنوع عن التصرف في امواله فلذلك يكون مانع عن الزكاة، وانما الكلام في بيع الشرط هل هو مانع عن التصرف في المبيع كما اذا باع داره بالبيع المشروط مثلا قال اذا جئت بثمنه أأخذ منك الدار الى مدة معلومة فهل هذا الحق متعلق بالعين بحيث ان المشتري لا يحق له ان يتصرف في هذا المبيع بالبيع او الهبة او ما شاكل ذلك ؟