الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/11/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الزكاة – شرائط الزكاة
 ان المستفاد من الروايات التي تدل على ان في مال اليتيم اذا اتجر به زكاة، هذه الروايات روايات كثيرة والمستفاد منها امور :-
الامر الاول : ان يكون الولي يقوم بالإتجار بمال اليتيم لليتيم يرى فيه مصلحة لليتيم او لا يرى فيه مفسدة فان ولاية الولي كالأب والجد من قبل الاب ثابته حتى في الامور التي لا مصلحة فيه شرط ان لا تكون فيه مفسدة بينما ولاية الفقيه ثابته على اموال اليتيم فيما اذا كانت فيه مصلحة والا فلا ولاية له، فولاية الاب والجد من قبل الاب اوسع من ولاية الحاكم الشرعي على مال اليتيم فاذا قام الولي الشرعي بالإتجار والاستثمار بمال اليتيم لليتيم ففي مثل ذلك لا شبهة في الزكاة على اليتيم في الربح وهو مشمول لهذه الروايات بل هو القدر المتيقن من هذه الروايات وهي ان يكون الاتجار بمال اليتيم لليتيم فعندئذ اذا ربح فعليه الزكاة،
واخرى : يكون الولي الشرعي يتجر لنفسه لا لليتيم ويرى فيه مصلحة يقوم بالإتجار لنفسه فاذا اتجر لنفسه واذا ربح فعليه الزكاة ويدخل في الزكاة في اموال التجارة فعليه الزكاة
وثالثة : ان القائم بالإتجار بمال اليتيم غير الولي فتارة يكون باذن الولي فان كان باذن الولي فالحال كما تقدم وان كان الاتجار لليتيم بمال اليتيم فالربح له وعليه زكاته وان كان الاتجار للولي فالربح للولي والزكاة عليه ويدخل في زكاة اموال التجارة واخرى ان غير الولي يقوم بالاتجار بمال اليتيم بغير اذن الولي وهذا يتصور على قسمين
القسم الاول : ان غير الولي يقوم بالاتجار بمال اليتيم فضولي وفي مثل ذلك هذا البيع غير صحيح وباطل لم يقع لا للتاجر والبائع ولا لليتيم فان كون هذا البيع لليتيم فبحاجة الى اجازة فان اجاز الولي فصار البيع بيع اليتيم ويكون محكوم بالصحة ويكون الربح لليتيم فعندئذ يكون الربح لليتيم بلا فرق كون الاجازة ناقلة او كاشفة او مسألة اخرى فاذا اجاز الولي هذا البيع لليتيم فصار البيع بيع اليتيم ومشمول لأدلة الامضاء ويحكم بصحته والربح حينئذ لليتيم، ولكن قد ورد في روايتين من هذه الروايات ان الربح لليتيم والضمان على التاجر الجمع بين الامرين مشكل فان الولي اذا اجاز هذا البيع أي بيع الفضولي فيكون البيع بيع اليتيم فاذا صار هذا البيع بيع اليتيم فالربح لليتيم ولا موضوع للضمان فان البائع لم يتلف من مال اليتيم شيء وانما تصرف تصرفا اعتباري وهو البيع والمفروض ان البيع بالإجازة صار صحيحا وبيعا للمالك وهو اليتيم والربح صار له اما ضمان البائع فلا وجه له اصلا الجمع بين الضمان وبين زمان التاجر وكون الربح لليتيم الجمع بينهما غير ممكن في مثل هذا البيع فانه اذا اجاز هذا البيع صار البيع لليتيم وصحيحا وكان الربح لليتيم ولا موضوع للضمان لأنه لم يتلف من مال اليتيم شيء حتى يكون ضامن فاذا في هذا الفرض لا يتصور الجمع بين ضمان التاجر وكون الربح لليتيم وذكر السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه ان هاتين الروايتين التي تدلان على ان هل الضمان على التاجر وهاتان الروايتين تدلان على اجازة هذا البيع فان هذا البيع الصادر من الفضولي فان اجاز الولي الشرعي صار بيع صحيحا وكذا اذا اجاز الولي الحقيقي وهو الشارع فأيضا هذا البيع صحيح وهاتان الروايتان تدلان على ان الشارع اجاز هذا البيع بقرينة جعل الربح لليتيم وهذا الربح لا يمكن ان يكون لليتيم الا اذا كان هذا البيع بيع اليتيم وكان صحيحا فصحة هذا البيع تتوقف على الاجازة اما من الولي الشرعي او من الولي الحقيقي وهو الشارع، ولم يتعرض كيف يمكن الجمع بين ضمان التاجر وبين كون الربح لليتيم وان الجمع بينهما غير ممكن
الفرض الثاني : ان غير الولي يقوم بالاتجار بمال اليتيم لنفسه ببيع كلي او بشراء كلي يشتري مثلا دارا او بستان بالثمن في الذمة ولكن في مقام تسليم الثمن يعطي من مال اليتيم فهذا البيع صحيح وهذا البيع للتاجر فانه اشترى شيء في ذمته غاية الامر في مقام الاداء سلم الثمن من مال اليتيم ففي مثل ذلك لا شبهة بالضمان ولكن الربح له ليس لليتيم فان هذا البيع صحيح للتاجر والربح له والضمان عليه فانه تصرف في مال اليتيم واعطى مال اليتيم ثمنا للمبيع ففي مثل ذلك يكون الربح للتاجر والضمان على التاجر فلا يمكن كون الربح في هذا الفرد لليتيم لان البيع ليس لليتيم انما هو للتاجر كما اذا اشترى شيء واعطى ثمنه من المال المغصوب هذا لا يضر بصحة البيع غاية الامر ذمته مشغولة بالثمن الذي هو مال الغير ففي مثل هذا الفرض يكون الربح للتاجر والضمان ايضا على التاجر ولا يعقل ان يكون الربح لليتيم والضمان على التاجر كما ورد في هاتين الروايتين
احداهما : صحيحة زرارة وبكير عن ابي جعفر عليه السلام قال (ليس على مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به ففيه الزكاة والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان) الجمع بينهما مشكل لا يمكن لا في الفرض الاول ولا في الثاني
ومنها : رواية سعيد السمال قال سمعت ابا عبد لله عليه السلام يقول (ليس في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم واذا فعل الذي يتجر فان نقص المال فالضمان على التاجر) فالجمع بينهما في كلا الفرضين لا يمكن ومن هنا لابد من رد علم هاتين الروايتين الى اهله ولا يمكن الجمع بينهما، ومن ناحية اخرى ظاهر هذه الروايات وجوب الزكاة ولا يمكن الاخذ بهذا الظهور فان زكاة اموال التجارة لا تجب على البالغ فضلا عن غير البالغ من اليتيم وغير اليتيم فان المأخوذ في لسان هذه الرواية وان كان اليتيم الا انه لا موضوعية له فلعل اخذ اليتيم من جهة ان الغالب يكون لهم مال اما اذا لم يكن يتيم فالمال غالبا لأبيه وليس لإخوة فلعل اخذ اليتيم في لسان الرواية من اجل هذه النكتة فكيف ما كان فلا يرى العرف خصوصية لليتيم المناط غير البالغ يتيم او غيره ذكرا كان او انثى لا فرق من هذه الناحية لكن وجوب الزكاة على غير البالغ لا يمكن الالتزام به فان زكاة اموال التجارة لا تجب على البالغين فكيف يمكن القول على وجوبها على غير البالغ فاذا الروايات التي تدل على وجوب الزكاة في اموال التجارة موضوع هذه الروايات وان كان البالغ الا انه لابد من التعدي من موضع هذه الروايات الى غير البالغ ايضا بطريق اولى فان زكاة اموال التجارة اذا لم تجب على البالغين فلا شبهة في عدم وجوبها على غير البالغين ايضا
فالنتيجة انه لا شبهة في عدم وجوب الزكاة على غير البالغين 
ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس سره : لا يدخل الحمل في غير البالغ، الامر واضح فان المأخوذ بلسان الدليل اليتيم واليتيم لا يشمل الحمل لا يصدق هذا العنوان على الحمل وعلى هذا فان كان للحمل مال او غلات او مال التجارة فلا يستحب اخراج الزكاة عنه فإخراج الزكاة مستحب من غلات اليتيم او من اموال تجارته واما بالنسبة الى الحمل فهو غير مشمول لهذه الروايات فلا دليل عليه