الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : كتاب الزكاة شرائط الزكاة
 ذكرنا ان الروايات تدل على انه لا زكاة في مال المملوك ومقتضى اطلاق هذه الروايات لا فرق بين ان يكون المملوك قننا او مدبرا او ام ولد و المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيء من مال الكتابة [1] او مقدارا منه وهذا مما لا شبهة فيه وانما الكلام في العبد المبعض بان يكون نصفه حرا ونصفه عبدا ومملوك فعندئذ هل يجب الزكاة في ماله او لا تجب او يجب التقسيط بالنسبة اليه فان كان عنده مال فالمقدار الواقع بالنسبة الى جزئه الحر وكان بقدر النصاب فتجب عليه الزكاة واما المقدار الواقع فإزاء الجزء المملوك لا تجب عليه الزكاة وقد اختار هذا القول جماعة منهم السيد الاستاذ قدس سره واكد على هذا القول وانه لابد من التقصيد
 الظاهر ان الامر ليس كذلك فان هذه الروايات مخصصه لعمومات ادلة الزكاة فان عمومات ادلة الزكاة من الآية المباركة والروايات تدل على وجوب الزكاة على المكلف البالغ العاقل سواء اكان حرا ام كان عبدا وهذه الروايات تقيد اطلاق موضوع هذه الادلة بان لا يكون البالغ مملوك فاذا كان مملوك لا تجب الزكاة في ماله فاذا هذه الروايات تقيد موضوع ادلة العام بالبالغ الذي لا يكون مملوكا واما اذا كان مملوكا فلا تجب الزكاة في ماله وحيث ان عنوان المملوك لا يصدق عليه فان عنوان المملوك لا يصدق على المبعض حيث انه لا يصدق عليه عنوان المملوك فهو داخل في عمومات ادلة الزكاة فاذا تجب الزكاة في ماله فلا وجه للتقصيد
 واما قياس المقام بباب الحدود والديات قياس مع الفارق من جهة النص فان التبعيض في باب الحدود وفي باب الديات انما هو من جهة النص فاذا زنا المبعض بامرأة فعندئذ يقصد الحد فان كان عبدا فحده خمسين سوطا واما اذا كان حرا فحده مئة واما اذا كان نصفه حرا ونصفه عبدا يقصد فحده خمسة وسبعين سوطا وهذا ثابت بالنص فان الروايات تدل على التقصيد والتبعيض وكذلك في باب الديات فان الروايات تدل على التقصيد والتوزيع ولولا الروايات كان مقتضى القاعدة وجوب الحد تام على المبعض فان الروايات التي تدل على وجوب الحد التام مطلقة هذه الروايات بإطلاقها تشمل العبد وغير العبد مطلق الزاني ومطلق القاتل اعم من ان يكون مملوكا او حرا والخارج بالروايات الخاصة المملوك والعبد ، فاذا موضوع تلك الروايات مقيدٌ بان لا يكون الزاني مملوكا وبان لا يكون القاتل مملوك فموضوع هذه العمومات قد قيد بعنوان خاص بان لا يكون مملوكا وحيث ان عنوان المملوك لا يصدق على المبعض فهو داخل تحت العام فيجب عليه الحد تماما هذا هو مقتضى القاعدة لولا الروايات الخاصة على التقصيد على المبعض وانه غير داخل في المستثنى انما هو باق تحت عموم المستثنى منه ، فالنتيجة انما ذكره السيد الاستاذ قدس سره من الحكم بالتقصيد والتوزيع لا يمكن المساعدة عليه بل الصحيح هو ما ذكرناه من ان هذه الروايات مقيدةٌ لإطلاقات تلك الروايات فموضوع تلك الروايات البالغ الذي لا يكون مملوكا وحيث ان عنوان المملوك لا يصدق على المبعض فهو غير داخل تحت عموم المستثنى بل هو باقي تحت عنوان المستثنى منه فتجب على ماله زكاة كسائر البالغين
 ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس سره : الرابع الملكية فانه يعتبر في وجوب الزكاة ان يكون المال ملك فلا تجب قبل تحقق الملكية كالموهوب [2] قبل القبض والموصى به قبل القبول او قبل القبض وكذا الحال في القرض قبل القبض فان شرطية الملكية للزكاة مما لا شبهة فيه بل لا خلاف فيه بين المسلمين جميعا فان الزكاة انما تجب على المالك لا على غير المالك اذا كان المال ملكا له وتوفر سائر الشرائط فتجب عليه الزكاة واما اذا لم يكن المال ملك له كالمباحات الاصلية او كالموقوفات الاصلية فان الموقوفات وان كانت ملك للجهة الموقوف عليها كالوقف على المسجد او كالوقف على الزوار او على الفقراء او الايتام ولكن لا تجب الزكاة انما تجب على المالك الخاص فان زيد اذا كان مالك للمال وبلغ حد النصاب فتجب عليه الزكاة ، وعلى هذا اذا وهب مال ومات الواهب قبل القبض انتقل المال الموهوب الى ورثة الواهب ولا ينتقل الى الموهوب له فان المال انما يكون ملك للموهوب له بعد القبض اما قبل القبض فهو باق في مال الواهب فاذا مات انتقل الى ورثته وكذا الحال في الموصى به اذا قلنا يشترط في الملك القبض لكنه لا دليل على انه يعتبر القبض في ملكية النصاب فانه يمكلك وان لم يقبل فالقبول غير معتبر في الوصية لا في الوصية التمليكيه ولا في الوصية العهدية وكذلك الحال في القرض فان المقترض اذا قبض المال المقروض ملكه فاذا ملك وتوفر سائر الشرائط تجب عليه الزكاة واما قبل القبض فلا يكون مالك فلا تجب عليه زكاته بقي هنا شيء .....


[1] العروة الوثقى ج4 ص7
[2] العروة الوثقى ج4 ص7