الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

34/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : كتاب الصوم من اشتبه بصوم الشهر المنذور
 ذكرى الماتن قدس سره : اذا اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين او ثلاثة اشهر فتارة يكون الشهر المنذور صومه معلوم كشهر رجب او شعبان ولكن شهر رجب مشتبه بين شهرين او ثلاثة اشهر ، واخرى يكون المنذور مرددا ولا يدري انه نذر صوم شهر رجب او نذر صوم شهر شعبان او صوم جماد الاخرة او ما شاكل ذلك فيكون مردد بين شهرين او ثلاثة فقد ذكر قدس سرة : الظاهر وجوب الاحتياط [1] ، وظيفته وجوب الاحتياط وصوم شهرين معا او ثلاثة اشهر بمقتضى العلم الاجمالي الا اذا استلزم الحرج فعندئذ يعمل بالظن والا بالتخيير ، وما ذكره قدس سرة من هذا التفسير مما الحق هذه المسالة بمسالة الاسير او ان الاضطرار اضطرار الى العلم الاجمالي يوجب انحلاله ولكن كلا الامرين غير صحيح اما الالحاق بمسالة الاسير في حجية الظن فهذا غير ممكن لان الصحيحة تدل على حجية الظن اذا فرضنا ان المراد من (التوخي) هو الظن تدل على حجية الظن في صوم شهر رمضان فقط فان مقتضى الاصل الاول حجية الظن واذا ثبت حجيته في مورد بدليل خاص فلا يمكن التعدي من هذا المورد الى سائر الموارد كحجية الظن في باب القبلة ولا يمكن التعدي الى حجية الظن في باب دخول الوقت او ما شاكل ذلك فلا يمكن التعدي الى سائر الموارد وما نحن فيه ايضا كذلك فان صحيحة عبد الرحمن تدل على حجية الظن في صوم شهر رمضان اذا اشتبه بين شهور ولا يمكن التعدي منه الى الصوم المنذور
 اذا اللحاق هذه المسالة بمسألة الاسير لا يمكن اذ لا دليل على حجية الظن في المقام وان كان حجة بمقتضى الصحيحة في صوم شهر رمضان فلا وجه لما ذكره قدس سره من العمل بالظن اذ لا حجية من العمل بالظن فوظيفته الاحتياط التام واذا كان حرجي فيجوز له الافطار بمقدار رفع الحرج فقط والا فلابد من الاحتياط وما ذكره من العمل بالظن دون التخيير فلا وجه له اصلا ، واما اللحاق بمسالة الاضطرار الى احد اطراف العلم الاجمالي فقد ذكر السيد الاستاذ قدس سره على ما في تقرير بحثه ان الاضطرار الى احد اطراف العلم الاجمالي لا على التعين لا يوجب انحلال نفسه ان الاضطرار الى احد اطراف العلم الاجمالي غير معين يوجب انحلال العلم الاجمالي وان كان بعد العلم الاجمالي اما مبني على ذلك فاذا انحل العلم الاجمالي فلا يجب عليه الاحتياط فاذا حصل له الظن يعمل به والا فهو مخير فعندئذ فلا مانع من العمل بالظن بملاك انه حجه وملاك احد طرفين التخيير مظنون فيعمل بالظن واذا كان متساويين فهو مخير
 الظاهر انه لا يمكن اللحاق بذلك ايضا لأنه ما نحن به ليس الاضطرار الى احد اطراف العلم الاجمالي بعينه نعم اذا فرضنا انه يعلم اجمالا بان صوم جميع الشهور او صوم شهرين معا حرجي عليه ويعلم بذلك فتارة لا يعمل بذلك لأنه قادر لا على صوم شهرين او شهور جميعا بلا حرج فاذا فرضنا انه يعلم بذلك ان صوم شهرين او صوم الشهور حرجي فوظيفته الصيام فاذا صام الشهر الاول وفرضنا ان صوم الشهر الثاني حرجي الان الحرج فعلي وهذا الحرج الفعلي تعلق بنفس ما تعلق به التكليف صوم هذا اليوم حرجي فاذا الحرج تعلق بنفس ما تعلق به الوجوب فلا محال يكون رافع للوجوب اما الاضطرار الى احد اطراف العلم الاجمالي لا يوجب الانحلال باعتبار انه لم يتعلق بما تعلق به التكليف والتكليف تعلق بالفرد بحقه الفردي والاضطرار تعلق بحده الجامع فهذا لا يكون رافع للتكليف ، واما في المقام فالاضطرار والحرج تعلق بنفس ما تعلق به الوجوب صوم هذا اليوم حرجي وصوم اليوم الثاني من هذا الشهر حرجي فهذا الاضطرار اتى بأطراف العلم الاجمالي بعينه لا اضطرار الى واحد لا بعينه ،اذا ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره لا يمكن المساعدة عليه وهذا الاضطرار هل يوجب انحلال العلم الاجمالي او لا ، فيه تفسير يأتي في مكانه وكيف ما كان ما ذكره قدس سره مبني الى الاضطرار الى احد اطراف العلم الجمالي فما ذكره قدس سره لا دليل عليه
 ثم بعد ذلك ذكر قدس سره : اذا فرض ان المكلف في مكان يومه ستة اشهر وليله ستة اشهر او يومه ثلاثة اشهر وليله ستة اشهر [2] فقد ذكر ان وظيفته في الصلاة والصيام الرجوع الى الافراد المتوسطة ، والوجه في ان يومه ستة اشهر وليله ستة اشهر باعتبار ان سير الشمس في الخط الوهمي الذي يسمى خط الاستواء يقسم الكره الى نصفه شمالي ونصفها جنوبي وسير الشمس ستة اشهر طرف الشمال وستة اشهر طرف الجنوب اذا كان ميل الشمس من خط الاستواء المفروض من خط الشمال هو بداية النقطة هو اعتدال الربيع ثلاثة اشهر بمسافة ثلاث وعشرين درجة ميله الى طرف الشمال ورجوعه ايضا ثلاثة اشهر اذا وصل الى خط الاستواء يميل الى طرف الجنوب وهذه النكتة فاذا كانت الشمس واقفه في القطب الشمالي وهو يرى ستة اشهر الشمس او اقل من ستة اشهر باعتبار ان بين الطلوعين اقله عشرين يوما لان النسبة بين الطلوعين لليوم نسبة الثمن تقريبا وثمن ستة اشهر عشرين يوما بين الطلوعين وباقي الايام يرى الشمس باعتبار ان سير الشمس افقي ليس عمودي يدور حول القطب ويرى الشمس دائما ستة اشهر او اقل من ستة اشهر يرى الشمس وليس هنا غروب وطلوع وكذا الحال في القط الجنوبي اذا كان الشخص في القطب الجنوبي يرى الشمس ستة اشهر او اقل فاذا ما هو تكليفه في هذه البلاد يومه ستة اشهر
 القول الاول : ذكر الماتن قدس سره رجوعه الى البلدان المتوسطة في اليوم والنهار يصوم بصومهم ويصلي بصلاتهم باعتبار لا غروب ولا طلوع يصوم بصوم هؤلاء ويصلي بصلاتهم
 القول الثاني : سقوط التكليف عنهم فان الصلاة وجوبها موقت عند طلوع الفجر يجب صلاة الفجر وعند دلوك الشمس وجوب صلاة الظهرين وعند غروب الشمس تجب العشاءين وليس هنا غروب وطلوع وزوال فاذا ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه ولا موضوع لوجوب الصلاة ولا شهر رمضان فينتفي وجوب الصوم بانتفاء موضوعه ويسقط عنه التكليف ولهذا لا يجوز افتى بعضهم بعدم جواز البقاء في هذه البلاد فلابد من الهجرة بهذه البلاد
 القول الثالث : سقوط الصوم فقط لان الصلاة في كل سنه مرة واحده واجبه مرة واحده صلاة الفجر ومرة واحده صلاة الظهرين ومرة واحده صلاة العشاءين مرة واحده واجب
 القول الرابع : احتمال انه تابع لبلده الاصلي ، كل ذلك احتمال فلا دليل على شيء من هذه الاقوال ومقتضى القاعدة سقوط التكليف عنه ولهذا المقتضى اهمية الشارع بالصلاة في الآيات والروايات وجوب الهجرة على من يكون ساكن في هذه البلدان وجوب الهجرة عليهم الى بلدانهم لأجل ان لا تفوت عنهم الصلاة والصيام والا فلا دليل على واحد من هذه الاقوال لا ما ذكره الماتن ولا سائر الاقوال


[1] العروة الوثقى ج3
[2] العروة الوثقى ج3