درس اصول استاد حمید درایتی

99/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مفاهیم/تنبیهات مفهوم شرط /تداخل اسباب و مسببات

 

در جلسهی قبل بیان شد برای ورود به بحث تداخل اسباب و مسببات نکاتی را تقدیم می کنیم که به 5 نکته در جلسهی قبل اشاره شد.

مرحوم نائينى ميفرمايند: اصل عملى مذكور كه برائت در ناحيه اسباب و اشتغال در ناحيه مسببات بود و نتيجه آن موافق با تداخل اسباب و عدم تداخل مسببات گرديد صرفا مربوط به أحكام تكليفى است و نسبت به احكام وضعى بايد موردى بررسى گردد.

((هذا كله) في الأحكام التكليفية و اما الأحكام الوضعيّة فليس لجريان الأصل في مواردها ضابط كلي فلا بد من ملاحظة كل مورد بخصوصه و الرجوع فيه إلى ما يقتضيه من‌ الأصول العملية) [1] .

به نظر ايشان برائت (قبح عقاب بلا بيان) در احكام وضعى جريان ندارد زيرا در آن عقابى وجود ندارد و در رفع حكم وضعى امتنان نخواهد بود همچنان كه اشتغال نيز نسبت به آن بى معناست و حكم وضعى مفيد تكليف نيست تا اشتغال و احتياط جارى شود.

در مقابل حضرت آيت الله خوئى ميفرمايند: تفاوتى در جريان اصل عملى بين أحكام تكليفى و وضعى نيست.

(الظاهر ان جريان الأصل عند الشك في تداخل الأسباب أو المسببات في موارد الأحكام الوضعيّة على حذو جريان الأصل عند الشك في موارد الأحكام التكليفية فإذا شك في وحدة الحكم الوضعي و تعدده عند تحقق سببين من أسبابه في الخارج فالأصل يقتضى عدم حدوث غير الحكم الواحد المتيقن حدوثه كما انه إذا علم تعدد الحكم و شك في ارتفاع كليهما مع العلم بارتفاع أحدهما اقتضى الأصل بقاء غير المتيقن ارتفاعه فلا فرق بين الأحكام التكليفية و الوضعيّة الا في ان الأصل الجاري في موارد الشك في تداخل الأسباب أو المسببات في موارد الأحكام التكليفية يغاير سنخ الأصل الجاري في موارد الأحكام الوضعيّة و من الواضح ان ذلك لا يوجب التفرقة بين موارد الشك في الأحكام التكليفية و موارد الشك في الأحكام الوضعيّة بعد اشتراك جميعها في نتيجة جريان الأصل فيها كما عرفت. )[2]

نظر ايشان يا بدان سبب است كه برائت را در احكام وضعى نيز جارى ميدانند زيرا حكم وضعى ايجاد موضوع براى حكم تكليفى ميكند و به اين اعتبار در رفع آن امتنان است؛ و يا حكم وضعى را مجراى استصحاب عدم حكم وضعى دوم ميدانند كه نتيجه آن موافق برائت ميباشد.

اگر گفته شود طبق اين استدلال ميتوان حتى در احكام تكليفى نيز استصحاب عدم جارى كرد نه برائت اما ميگوييم در بحث اصول عمليه اين مساله ميايد.

بنابر اين نكته روشن شد كه بحث تداخل اسباب و تداخل مسببات اختصاص به احكام تكليفى ندارد و در احكام وضعى نيز جارى ميباشد.

ادامه نکات مقدماتی بحث

٦- حضرت آیت الله خوئى ميفرمايند: اين تنبيه مربوط به آن جزائى است كه قابل تعدد و تأكّد باشد و الا بحث از تداخل اسباب و مسببات در جزاء غير قابل تعدد و تأكّد جريان ندارد.

الثالث: ان محل الكلام في تداخل الأسباب أو المسببات إنما هو فيما إذا كان الجزاء قابلا للتعدد كالوضوء أو الغسل أو ما شاكل ذلك، واما إذا لم يكن قابلا لذلك فهو خارج عن محل الكلام كالقتل، فان من يستحق ذلك بارتداد أو نحوه فلا معنى للبحث عن تداخل الأسباب أو المسببات فيه وفي أمثاله نعم قد يكون قتله موردا لحقوق متعددة متباينة كما إذا افترض أنه قتل عدة أشخاص متعمدا، فإنه يثبت اولي كل من المقتولين حتى قتله على نحو الاستقلال فلو أسقط أحد الأولياء حقه لم يسقط حق الآخرين فلهم اقتصاصه. نعم لو اقتصه أحدهم سقط حق الباقين قصاصا بسقوط موضوعه، ولكن لهم عندئذ ان يأخذوا الدية من أمواله، هذا بالإضافة إلى حقوق الناس، وكذلك الحال بالإضافة إلى حقوق الله كما إذا افترضنا ان أحدا زنى بأحد محارمه كأخته أو أمه أو بنته أو ما شاكل ذلك مرتين أو أزيد، فإنه بطبيعة الحال لا يترتب على الزنى في المرة الثانية الا تأكد الجزاء حيث أن القتل غير قابل المتعدد. ثم أنه ربما لا يكون الجزاء قابلا للتأكد أيضا كإباحة شئ مثلا أو طهارته نظرا إلى أن الطهارة كالإباحة غير قابلة للشدة والتأكد فضلا عن الزيادة، مثلا إذا غسل الثوب المتنجس في الماء الكر وطهر فلا أثر لغسله ثانيا في الماء الجاري ولا يوجب ذلك تأكد طهارته وشدتها، وكذا إذا افترضنا إباحة شئ بعدة أسباب مجتمعة عليه دفعية أو تدريجية كاجتماع الاكراه والاضطرار وما شاكلهما في مادة شخص واحد حيث إنه لا يوجب شدة إباحة الفعل المضطر إليه أو المكره عليه على الرغم من كون كل واحد منها سبب تام لذلك.[3]

 

مرحوم نائينى چنين تعبير ميفرمايد كه قابل تكرار و تقييد باشد يعنى ممكن است جزاء قابل تكرر نباشد اما قابل انتساب باشد مانند قصاص به قتل كه قابل تعدد و تكرار نيست ولى نسبت به مقتول اول و دوم قابل تقييد ميباشد (قتل مقيد به كشتن اول و قتل مقيد به كشتن دوم) و بدين اعتبار مورد بحث تداخل اسباب و مسببات قرار ميگيرد و از آثار عدم تداخل اسباب در آن، عفو اولياء دم مقتول اول از قصاص و تقاضاى قصاص أولياء دم مقتول دوم است.

الرابعة: ان متعلق الحكم في الجزاء المذكور في القضية الشرطية اما أن يكون قابلا للتعدد أولا وعلى الثاني فاما أن يكون قابلا للتقيد أولا (والأول) كالوضوء الواجب بالبول والنوم فإنه يمكن ايجاب وضوئين على المكلف في الخارج عند تحقق البول والنوم منه أو فردين من البول أو فردين من النوم مثلا (والثاني) كالقتل المشروع قصاصا عن اثنين فان قتل شخص واحد وان لم يمكن تعدده في الخارج الا ان تشريعه مقيد بكل من السببين بحيث لو عفا ولى أحد المقتولين لا يسقط حق ولى المقتول الاخر وكالخيار المسبب عن أمرين فإنه إذا سقط أحد السببين بقى الاخر على سببيته (والثالث) كوجوب القتل الناشئ من غير حق الناس كالارتداد ونحوه فان حكم الله لا يمكن العفو منه فيتأكد الحكم عند اجتماع السببين لا محالة (لا اشكال) في دخول القسم الأول في محل النزاع في المقام واما القسم الثاني فهو ملحق بالقسم الأول وبناء على عدم التداخل يتقيد الجزاء بكل من السببين فيؤثر أحدهما عند ارتفاع الاخر واما القسم الثالث فهو خارج عن محل الكلام ولا مناص من الالتزام بالتداخل فيه والوجه في ذلك ظاهر. [4]

ميگوييم آيت الله خوئى همين قابل تقييد مرحوم نائينى را قابل تأكّد ميدانند و صرفا اختلاف در تعبير است اما بعضى تأكيد را غير تقييد دانسته اند و لازمه تأكيد را تشديد مجازات دانسته اند (مانند قتل كه قابل تشديد است اما اباحة قابل تشديد نيست) اما قابليت تقييد موجب تشديد نميشود (مانند حق خيار فسخ به دو سبب).

 

٧- بحث از تداخل و عدم تداخل اسباب و مسباب موقوف بر آن است نه شرط قابل تعدد و تكرار باشد و الا با عدم قابليت شرط نوبت به اين نزاع نميرسد مانند مفطريت اكل و شرب براى صوم كه موجب كفاره است اما افطار قابل تعدد و تكرر نيست و به اولين مخالفت حاصل ميشود بخلاف جماع و استمناء كه نفس اين دو عنوان براى صائم موجب كفاره شمرده شده و اين دو قابل تكرار است و موجب تعدد كفاره ميگردد. [5] [6]

 

٨- مرحوم فخرالمحققين فرموده اند تداخل اسباب و مسببات از آثار آن است كه اسباب و علل شرعية را مسبب بدانيم يا معرّف، پس معرّفيت اقتضاى امكان تداخل و مسببيت اقتضاى عدم امكان تداخل را دارد. [7] [8]

حضرت آیت‌ الله خوئى ميفرمايند در اينكه مقصود فخرالمحققين از معرّف بودن علل احكام چيست سه احتمال وجود دارد :

     اگر مراد ايشان از معرّفيت علل احكام آن است كه آنها مانند علت تكوينى دخالت در احكام ندارند، كلام صحيحى است و امور تكوينى در احكام شرعى كه اعتبارى است‌ راه ندارد زيرا لازمه عليت تكوينى معاصريت علت و معلول و مناسخيت آن دو است و حال آنكه احكام شرعى (وجوب صلاة ظهر) هم عصر و هم سنخ سبب آن (زوال) نيست. مضافا به اينكه علل احكام ممكن است نه علت تكوينى و نه معرّف باشند بلكه موضوعات احكام قرار گرفته باشند پس امر دائر مدار دو وجه نيست. [9] [10]

     اگر مراد ايشان ازمعرّفيت موضوعات احكام ميباشد (خفاء أذان يا جدران معرف مسافت بوده كه موضوع قصر است) در مقابل آنكه نفس موضوعات احكام باشد، امكان ثبوتى دارد اما قابل اثبات نيست و آنچه از ظواهر ادله بدست مى آيد آن است كه علل و اسباب احكام بنفسه موضوع أحكام قرار گرفته اند و حمل بر معرفيت موضوع نيازمند قرينه است. [11] [12]

     اگر مراد ايشان معرّفيت ملاكات أحكام بوده كه در مقابل آنكه نفس ملاك باشد و علت تشريع احكام است، كلام صحيحى نيست زيرا ملاكات در متعلقات احكام وجود دارند نه موضوعات آن و به عبارت دیگر حكم كاشف ملاك است نه موضوع حكم. [13] [14]


[1] أجود التقريرات‌، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص426.
[2] أجود التقريرات‌، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص426.
[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص255.
[4] أجود التقريرات‌، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص428.
[5] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص259.
[6] ان محل الكلام في التداخل وعدمه إنما هو فيما إذا كان الشرط قابلا للتعدد والتكرر. واما إذا لم يكن قابلا له فهو خارج عن محل الكلام لعدم الموضوع عندئذ للقول بالتداخل وعدمه، وذلك كالافطار متعمدا في نهار شهر رمضان الذي هو موضوع لوجوب الكفارة حيث إنه من العناوين التي غير قابلة للتعدد والتكرر فلو اكل الصائم عالما عامدا في نهار شهر رمضان مرة واحدة صدق عليه عنوان الافطار العمدي، وأما إذا اكل بعده مرة ثانية فلا يصدق عليه هذا العنوان، وبما ان موضوع وجوب الكفارة بحسب لسان الروايات هو عنوان الافطار دون الاكل أو الشرب فبطبيعة الحال لا يجرى فيه النزاع المتقدم، ومن هنا لو أكل أو شرب في نهار شهر رمضان مرات عديدة لم يجب عليه الا كفارة واحدة.نعم في خصوص الجماع والاستمناء تتعدد الكفارة بتعددهما نظرا إلى أن الجماع والاستمناء بعنوانهما قد أخذا في موضوع الكفارة في لسان الروايات، ومن الطبيعي انها تتعدد بتعددهما خارجا.وبكلمة أخرى ان غير الجماع والاستمناء من المفطرات بما انها لم تؤخذ في موضوع وجوب الكفارة بعناوينها الأولية وإنما أخذت فيه بعنوان المفطر فمن الطبيعي ان عنوان المفطر يتحقق بصرف وجود الاكل أو الشرب في نهار شهر رمضان باعتبار ان الصوم قد أفطر ونقض به فلا يصدق هذا العنوان على وجوده الثاني، لوضوح ان ما نقض غير قابل للنقض مرة ثانية وإن كان الامساك بعد النقض والافطار أيضا واجبا عليه الا انه ليس بعنوان الصوم الواجب. ومن هنا يجب قضائه ولا يكون الامساك المزبور مجزيا عنه. فالنتيجة ان عنوان المفطر يتحقق بصرف وجود الاكل أو الشرب فلا يصدق على وجوده الثاني والثالث، وهكذا، ولذا لا تتعدد الكفارة بتعدده، وهذا بخلاف الجماع والاستمناء حيث إن المأخوذ في لسان الرواية عنوان الاتيان بالأهل في نهار شهر رمضان وعنوان الاستمناء وهما من العناوين التي قابلة للتعدد والتكرر خارجا، وعليه فلا محالة تتعدد الكفارة بتعدد هما فلو أتى بأهله أو استمنى في نهار شهر رمضان متعددا وجبت عليه الكفارة كذلك٠هذا ولكن السيد الطباطبائي صاحب العروة (قده) قال في جواب بعض المسائل التي سئلت عنه ان الكفارة تتعدد بتعدد الجماع والاكل بدعوى ان عنوان الافطار كناية عن نفس الأكل والشرب ونحوهما من دون أن تكون له خصوصية فأخذه في لسان الروايات هو بعنوان المعرف لما هو الموضوع له واقعا ثم قال: وتدل عليه الروايات أيضا. وفيه ما تقدم من أن ظاهر الروايات هو ان عنوان الافطار بنفسه موضوع لوجوب الكفارة لا أنه كناية عن الأكل والشرب، فحمله على المعرف والكناية يحتاج إلى قرينة ولا قرينة على الفرض. وأما ما أفاده (قده) من دلالة الروايات على ذلك فيرده انا لم نجد في هذا الموضوع ولا رواية واحدة تدل على ترتب وجوب الكفارة على عنوان الأكل والشرب فلا ندري ما هو مقصوده (قدس سره) من الروايات الدالة على ذلك.
[7] إيضاح الفوائد، ابن العلامة، ج1، ص145.
[8] أقول : ذهب الشيخ في المبسوط إلى التداخل مطلقا لتعلق وجوبهما على السهو من حيث هو هو والأمر المعلق على شرط أو صفة لا يتكرر بتكررها إلا بدليل خارج وليس وذهب ابن إدريس إلى التداخل في المتفق لا المختلف قال المصنف كل واحد سبب تام مع الانفراد فكذا مع الاجتماع لأنه لا يخرج الحقيقة عن مقتضاها ولاستلزام التداخل خرق الاجماع أو تخلف المعلول عن علته التامة لغير مانع أو تعدد العلل التامة مع تشخص المعلول أو الترجيح من غير مرجح أو عدم تساوي المتساويات في اللوازم والكل محال، والتحقيق أن هذا الخلاف يرجع إلى أن الأسباب الشرعية هل هي مؤثرة أو علامات.
[9] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص257.
[10] إنْ أريد بكونها معرفات انها غير دخلية في الأحكام الشرعية كدخل العلة في المعلول فهو وإن كان متينا جدا، لما ذكرناه في بحث الشرط المتأخر من أنه لا دخل للأمور التكوينية في الأحكام الشرعية أصلا، ولا تكون مؤثرة فيها كتأثير العلة في المعلول وإلا لكانت تلك الأحكام معاصرة لتلك الأمور التكوينية ومسانحة لها بقانون التناسب والسنخية، والحال ان الامر ليس كذلك، بداهة ان وجوب صلاتي الظهرين مثلا ليس معلولا لزوال الشمس وإلا لكان معاصرا له من ناحية وامرا تكوينيا من ناحية أخرى بقانون التناسب، وكذا الحال في وجوب صلاتي المغرب والعشاء، فإنه ليس معلولا لغروب الشمس ووجوب صلاة الفجر، فإنه ليس معلولا لطلوع الفجر، ووجوب الحج فإنه ليس معلولا للاستطاعة ونحوها، ووجوب الصوم، فإنه ليس معلولا لدخول شهر رمضان ونحوه من شرائطه.وعلى الجملة فالأحكام الشرعية بأجمعها أمور اعتبارية فرفعها ووضعها بيد الشارع، وفعل اختياري له، ولا يؤثر فيها شئ من الأمور الطبيعية نعم الملاكات الموجودة في متعلقاتها وإن كانت أمورا تكوينية الا ان دخلها في الأحكام الشرعية ليس كدخل علة طبيعية في معلولها، بل هي داعية لجعل الشارع واعتباره إياها، أو فقل انها تدعو الشارع لجعلها واعتبارها كبقية الدواعي للأفعال الاختيارية، لا انها تؤثر في نفسها. وان أريد من كون الأسباب الشرعية معرفات ذلك فهو وإن كان متينا من هذه الناحية إلا أنه يرد عليه من ناحية أخرى، وهي انه لا ملازمة بين عدم دخلها في الأحكام الشرعية وكونها معرفات، بل هنا أمر ثالث وهو كونها موضوعات لها يعني ان الشارع جعل الاحكام على تلك الموضوعات في مرحلة الاعتبار والانشاء على نحو القضية الحقيقية، مثلا أخذ الشارع زوال الشمس مع بقية الشرائط في موضوع وجوب صلاتي الظهرين في تلك المرحلة، وكذا أخذ الاستطاعة مع سائر الشرائط في موضوع وجوب الحج، وهكذا هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى انا قد ذكرنا غير مرة ان القضية الحقيقية ترجع إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له، فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي ان عدم دخل الأسباب الشرعية في أحكامها كدخل العلة الطبيعية في معلولها لا يستلزم كونها معرفات محضة، بل هي موضوعات لها وتتوقف فعليتها على فعلية تلك الموضوعات، ولا تنفك عنها أبدا، ومن هنا تشبه العلة التامة من هذه الناحية أي من ناحية استحالة انفكاكها عن موضوعاتها.
[11] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص258.
[12] وان أريد بذلك كونها معرفات لموضوعات الاحكام في الواقع، ولا مانع من تعدد المعرف لموضوع واحد واجتماعه عليه مثلا عنوان الافطار في نهار شهر رمضان ليس بنفسه موضوعا لوجوب الكفارة، بل هو معرف لما هو الموضوع له في الواقع، وكذا الحال في مثل عنوان البول والنوم وما شاكلهما، فان هذه العناوين المأخوذة في لسان الأدلة ليست بأنفسها موضوعات للأحكام، بل هي معرفات لها، ومن الطبيعي انه لا مانع من اجتماع معرفات متعددة على موضوع واحد فيرد عليه ان ذلك وإن كان أمرا ممكنا في نفسه إلا أن ظواهر الأدلة لا تساعد على ذلك، حيث إن الظاهر منها ان العناوين المأخوذة في ألسنتها بأنفسها موضوعات للأحكام، لا اناه معرفات لها، فالحمل على المعرف يحتاج إلى قرينة وبدونها لا يمكن وعلى الجملة فالظاهر من الدليل عرفا ان عنوان الافطار بنفسه موضوع لوجوب الكفارة. لا انه معرف لما هو الموضوع له واقعا، وكذا عنوان البول والنوم ونحوهما.
[13] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص259.
[14] وان أريد بذلك كونها معرفات لملاكاتها الواقعية، ففيه انها ليست بكاشفة عنها بوجه فان الكاشف عنها اجمالا إنما هو نفس الحكم الشرعي، واما ما سمي سببا له فلا يكون بكاشف عنها أصلا، فالنتيجة في نهاية المطاف ان القول بكون الأسباب الشرعية معرفات خاطئ جدا ولا واقع موضوعي له أصلا، هذا إذا كان المراد من الأسباب الشرعية موضوعات الاحكام وشرائطها كما هو كذلك واما لو أريد بها ملاكاتها الواقعية فالامر في غاية الوضوح حيث إنه لا معنى لدعوى كونها معرفات كما هو ظاهر.