99/07/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مفاهیم/تنبیهات مفهوم شرط /تداخل اسباب و مسببات
در جلسهی قبل بیان شد برای ورود به بحث تداخل اسباب و مسببات نکاتی را تقدیم می کنیم که به 5 نکته در جلسهی قبل اشاره شد.
مرحوم نائينى ميفرمايند: اصل عملى مذكور كه برائت در ناحيه اسباب و اشتغال در ناحيه مسببات بود و نتيجه آن موافق با تداخل اسباب و عدم تداخل مسببات گرديد صرفا مربوط به أحكام تكليفى است و نسبت به احكام وضعى بايد موردى بررسى گردد.
((هذا كله) في الأحكام التكليفية و اما الأحكام الوضعيّة فليس لجريان الأصل في مواردها ضابط كلي فلا بد من ملاحظة كل مورد بخصوصه و الرجوع فيه إلى ما يقتضيه من الأصول العملية) [1] .
به نظر ايشان برائت (قبح عقاب بلا بيان) در احكام وضعى جريان ندارد زيرا در آن عقابى وجود ندارد و در رفع حكم وضعى امتنان نخواهد بود همچنان كه اشتغال نيز نسبت به آن بى معناست و حكم وضعى مفيد تكليف نيست تا اشتغال و احتياط جارى شود.
در مقابل حضرت آيت الله خوئى ميفرمايند: تفاوتى در جريان اصل عملى بين أحكام تكليفى و وضعى نيست.
(الظاهر ان جريان الأصل عند الشك في تداخل الأسباب أو المسببات في موارد الأحكام الوضعيّة على حذو جريان الأصل عند الشك في موارد الأحكام التكليفية فإذا شك في وحدة الحكم الوضعي و تعدده عند تحقق سببين من أسبابه في الخارج فالأصل يقتضى عدم حدوث غير الحكم الواحد المتيقن حدوثه كما انه إذا علم تعدد الحكم و شك في ارتفاع كليهما مع العلم بارتفاع أحدهما اقتضى الأصل بقاء غير المتيقن ارتفاعه فلا فرق بين الأحكام التكليفية و الوضعيّة الا في ان الأصل الجاري في موارد الشك في تداخل الأسباب أو المسببات في موارد الأحكام التكليفية يغاير سنخ الأصل الجاري في موارد الأحكام الوضعيّة و من الواضح ان ذلك لا يوجب التفرقة بين موارد الشك في الأحكام التكليفية و موارد الشك في الأحكام الوضعيّة بعد اشتراك جميعها في نتيجة جريان الأصل فيها كما عرفت. )[2]
نظر ايشان يا بدان سبب است كه برائت را در احكام وضعى نيز جارى ميدانند زيرا حكم وضعى ايجاد موضوع براى حكم تكليفى ميكند و به اين اعتبار در رفع آن امتنان است؛ و يا حكم وضعى را مجراى استصحاب عدم حكم وضعى دوم ميدانند كه نتيجه آن موافق برائت ميباشد.
اگر گفته شود طبق اين استدلال ميتوان حتى در احكام تكليفى نيز استصحاب عدم جارى كرد نه برائت اما ميگوييم در بحث اصول عمليه اين مساله ميايد.
بنابر اين نكته روشن شد كه بحث تداخل اسباب و تداخل مسببات اختصاص به احكام تكليفى ندارد و در احكام وضعى نيز جارى ميباشد.
ادامه نکات مقدماتی بحث٦- حضرت آیت الله خوئى ميفرمايند: اين تنبيه مربوط به آن جزائى است كه قابل تعدد و تأكّد باشد و الا بحث از تداخل اسباب و مسببات در جزاء غير قابل تعدد و تأكّد جريان ندارد.
الثالث: ان محل الكلام في تداخل الأسباب أو المسببات إنما هو فيما إذا كان الجزاء قابلا للتعدد كالوضوء أو الغسل أو ما شاكل ذلك، واما إذا لم يكن قابلا لذلك فهو خارج عن محل الكلام كالقتل، فان من يستحق ذلك بارتداد أو نحوه فلا معنى للبحث عن تداخل الأسباب أو المسببات فيه وفي أمثاله نعم قد يكون قتله موردا لحقوق متعددة متباينة كما إذا افترض أنه قتل عدة أشخاص متعمدا، فإنه يثبت اولي كل من المقتولين حتى قتله على نحو الاستقلال فلو أسقط أحد الأولياء حقه لم يسقط حق الآخرين فلهم اقتصاصه. نعم لو اقتصه أحدهم سقط حق الباقين قصاصا بسقوط موضوعه، ولكن لهم عندئذ ان يأخذوا الدية من أمواله، هذا بالإضافة إلى حقوق الناس، وكذلك الحال بالإضافة إلى حقوق الله كما إذا افترضنا ان أحدا زنى بأحد محارمه كأخته أو أمه أو بنته أو ما شاكل ذلك مرتين أو أزيد، فإنه بطبيعة الحال لا يترتب على الزنى في المرة الثانية الا تأكد الجزاء حيث أن القتل غير قابل المتعدد. ثم أنه ربما لا يكون الجزاء قابلا للتأكد أيضا كإباحة شئ مثلا أو طهارته نظرا إلى أن الطهارة كالإباحة غير قابلة للشدة والتأكد فضلا عن الزيادة، مثلا إذا غسل الثوب المتنجس في الماء الكر وطهر فلا أثر لغسله ثانيا في الماء الجاري ولا يوجب ذلك تأكد طهارته وشدتها، وكذا إذا افترضنا إباحة شئ بعدة أسباب مجتمعة عليه دفعية أو تدريجية كاجتماع الاكراه والاضطرار وما شاكلهما في مادة شخص واحد حيث إنه لا يوجب شدة إباحة الفعل المضطر إليه أو المكره عليه على الرغم من كون كل واحد منها سبب تام لذلك.[3]
مرحوم نائينى چنين تعبير ميفرمايد كه قابل تكرار و تقييد باشد يعنى ممكن است جزاء قابل تكرر نباشد اما قابل انتساب باشد مانند قصاص به قتل كه قابل تعدد و تكرار نيست ولى نسبت به مقتول اول و دوم قابل تقييد ميباشد (قتل مقيد به كشتن اول و قتل مقيد به كشتن دوم) و بدين اعتبار مورد بحث تداخل اسباب و مسببات قرار ميگيرد و از آثار عدم تداخل اسباب در آن، عفو اولياء دم مقتول اول از قصاص و تقاضاى قصاص أولياء دم مقتول دوم است.
الرابعة: ان متعلق الحكم في الجزاء المذكور في القضية الشرطية اما أن يكون قابلا للتعدد أولا وعلى الثاني فاما أن يكون قابلا للتقيد أولا (والأول) كالوضوء الواجب بالبول والنوم فإنه يمكن ايجاب وضوئين على المكلف في الخارج عند تحقق البول والنوم منه أو فردين من البول أو فردين من النوم مثلا (والثاني) كالقتل المشروع قصاصا عن اثنين فان قتل شخص واحد وان لم يمكن تعدده في الخارج الا ان تشريعه مقيد بكل من السببين بحيث لو عفا ولى أحد المقتولين لا يسقط حق ولى المقتول الاخر وكالخيار المسبب عن أمرين فإنه إذا سقط أحد السببين بقى الاخر على سببيته (والثالث) كوجوب القتل الناشئ من غير حق الناس كالارتداد ونحوه فان حكم الله لا يمكن العفو منه فيتأكد الحكم عند اجتماع السببين لا محالة (لا اشكال) في دخول القسم الأول في محل النزاع في المقام واما القسم الثاني فهو ملحق بالقسم الأول وبناء على عدم التداخل يتقيد الجزاء بكل من السببين فيؤثر أحدهما عند ارتفاع الاخر واما القسم الثالث فهو خارج عن محل الكلام ولا مناص من الالتزام بالتداخل فيه والوجه في ذلك ظاهر. [4]
ميگوييم آيت الله خوئى همين قابل تقييد مرحوم نائينى را قابل تأكّد ميدانند و صرفا اختلاف در تعبير است اما بعضى تأكيد را غير تقييد دانسته اند و لازمه تأكيد را تشديد مجازات دانسته اند (مانند قتل كه قابل تشديد است اما اباحة قابل تشديد نيست) اما قابليت تقييد موجب تشديد نميشود (مانند حق خيار فسخ به دو سبب).
٧- بحث از تداخل و عدم تداخل اسباب و مسباب موقوف بر آن است نه شرط قابل تعدد و تكرار باشد و الا با عدم قابليت شرط نوبت به اين نزاع نميرسد مانند مفطريت اكل و شرب براى صوم كه موجب كفاره است اما افطار قابل تعدد و تكرر نيست و به اولين مخالفت حاصل ميشود بخلاف جماع و استمناء كه نفس اين دو عنوان براى صائم موجب كفاره شمرده شده و اين دو قابل تكرار است و موجب تعدد كفاره ميگردد. [5] [6]
٨- مرحوم فخرالمحققين فرموده اند تداخل اسباب و مسببات از آثار آن است كه اسباب و علل شرعية را مسبب بدانيم يا معرّف، پس معرّفيت اقتضاى امكان تداخل و مسببيت اقتضاى عدم امكان تداخل را دارد. [7] [8]
حضرت آیت الله خوئى ميفرمايند در اينكه مقصود فخرالمحققين از معرّف بودن علل احكام چيست سه احتمال وجود دارد :
• اگر مراد ايشان از معرّفيت علل احكام آن است كه آنها مانند علت تكوينى دخالت در احكام ندارند، كلام صحيحى است و امور تكوينى در احكام شرعى كه اعتبارى است راه ندارد زيرا لازمه عليت تكوينى معاصريت علت و معلول و مناسخيت آن دو است و حال آنكه احكام شرعى (وجوب صلاة ظهر) هم عصر و هم سنخ سبب آن (زوال) نيست. مضافا به اينكه علل احكام ممكن است نه علت تكوينى و نه معرّف باشند بلكه موضوعات احكام قرار گرفته باشند پس امر دائر مدار دو وجه نيست. [9] [10]
• اگر مراد ايشان ازمعرّفيت موضوعات احكام ميباشد (خفاء أذان يا جدران معرف مسافت بوده كه موضوع قصر است) در مقابل آنكه نفس موضوعات احكام باشد، امكان ثبوتى دارد اما قابل اثبات نيست و آنچه از ظواهر ادله بدست مى آيد آن است كه علل و اسباب احكام بنفسه موضوع أحكام قرار گرفته اند و حمل بر معرفيت موضوع نيازمند قرينه است. [11] [12]
• اگر مراد ايشان معرّفيت ملاكات أحكام بوده كه در مقابل آنكه نفس ملاك باشد و علت تشريع احكام است، كلام صحيحى نيست زيرا ملاكات در متعلقات احكام وجود دارند نه موضوعات آن و به عبارت دیگر حكم كاشف ملاك است نه موضوع حكم. [13] [14]