درس خارج فقه استاد حمید درایتی

99/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الضمان/شرائط الضمان /بررسی فقهی ضمان

 

 

     ضمانت حضرت سجاد علیه السلام براى ديون نامعلوم محمد بن اُسامة و عدم استفسار از مقدار دِين .[1]

 

اشكال

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند روايت ضعيف السند است زيرا عبيدالله الدهقان مردد بين عبيدالله بن أحمد الدهقان و عبيدالله بن عبدالله الدهقان است كه أولى مجهول و دومى به تصريح نجاشى [2] ضعيف مى باشد. مضافا به اينكه دلالت آن نيز تمام نيست زيرا قضية فى واقعة مى باشد و اطلاق ندارد و احتمال علم امام نسبت به ديون محمد بن أسامة و يا عدم نقل دقائق ماجرا وجود دارد.[3]

و أيضا ممكن است كلام حضرت (دِينك علىّ) صرفا تعهد (ضمان لغوى) و وعده به پرداخت باشد نه انشاء ضمان اصطلاحى (اشتغال ذمة) .

 

ظاهرا مرحوم آيت الله خوئى عبيدالله بن أحمد را با قيد الدهقان بررسى كرده اند و به سبب عدم ذكر نام ايشان در كتب رجال قائل با مجهوليت شدند اما به نظر مى رسد به قرينه ى راوى (حميد بن زياد) و مروى عنه (علي بن الحسن الطاطري [4] ) عبيدالله الدهقان همان عبيدالله بن أحمد ابوالعباس النخعى النهيكى باشد، هرچند كه نام ايشان در اسناد روايات متفاوت نقل شده است مثلا در اسناد الكافى به نام عبيدالله بن أحمد الدهقان[5] و يا أبى العباس عبيدالله بن أحمد الدهقان [6] و در اسناد علل الشرايع به نام عبدالله بن أحمد[7] و يا عبدالله بن أحمد النهيكى[8] آمده است. با تتبع در اسناد روايات وحدت شخصيت راوى حاصل مى شود و بنابر توثيق صريح نجاشى [9] ، روايت معتبر مى باشد.

 

همچنين با توجه به نقل ماجرا از جانب امام صادق علیه السلام اطلاق خواهد داشت زيرا حضرت مقيد به بيان تمام خصوصياتى هستند كه دخالت در حكم مسأله دارد ، مگر اينكه ادعا شود حضرت صرفا در مقام بيان نكته اخلاقى بودند نه فقهى.

بايد توجه داشت كه ركن اساسى استدلال بر اين روايات، جهل امام نسبت به ميزان دِين است و اين منافاتى با علم غيب امام ندارد زيرا اصل علم غيب امام و كيفيت آن محل خلاف است.

 

نتيجه

با توجه به ادله ى فوق، جهل به مقدار و جنس دِين مضر به صحت ضمان نمى باشد اما مرحوم صاحب عروة مى فرمايند اين صحت مربوط به مواردى است كه واقع دِينى كه بر ذمة ضامن مى آيد معلوم باشد (ضمنتُ ثلث دِينك) اما در فرض نامعلوم بودن آن مانند ضمانت مقدار مبهم (ضمنتُ شيئا من دِينك) صحيح نخواهد بود زيرا اشتغال ذمة ضامن و فراغ ذمة او در اين فرض مستحيل خواهد بود. [10]

مرحوم سيد يزدى معتقدند مراد علامه از شرط امكان علم (إن الصحة إنما هي فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك[11] ) نيز همين نكته بوده است نه اينكه مقصود ايشان تفصيل بين مواردى باشد كه علم به مقدار دِين ممكن و يا غير ممكن است، فلذا اشكال صاحب جواهر بر اين عبارت و نقض كلام ايشان به صحت ضمان در فرض تعيّن واقعى داشتن دِين با عدم امكان علم به آن، غير وجيه مى باشد.[12]

 


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج18، ص423، أبواب كتاب الضمان، باب3، ح1، ط آل البيت.. (محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن عبيد الله الدهقان، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن زياد، عن أبان، عن فضيل وعبيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما حضر محمد بن أسامة الموت دخل عليه بنو هاشم فقال لهم: قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم وعلي دين، فأحب أن تقضوه عني، فقال علي بن الحسين (عليه السلام): ثلث دينك علي ثم سكت وسكتوا، فقال علي بن الحسين (عليه السلام): علي دينك كله، ثم قال علي بن الحسين (عليه السلام): اما انه لم يمنعني أن أضمنه أولا إلا كراهة أن يقولوا : سبقنا.)
[2] عبيد الله بن عبد اللهالدهقان الواسطي ضعيف، له كتاب يرويه عنه محمد بن عيسى بن عبيد. أخبرنا علي بن أحمد قال: حدثنا محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد، عن عبيد الله بن عبد الله به.رجال النجاشى صفحه ٢٣١.
[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص409.
[4] [٨٠٣٨] علي بن الحسن الطاطري = علي بن الحسن بن محمد الطائي.وقع بهذا العنوان في إسناد عدة من الروايات تبلغ ثلاثين موردا.فقد روى عن ابن أبي حمزة، والحسن بن محبوب، وعبد الله بن وضاح، ومحمد بن أبي حمزة، ومحمد بن زياد، ومحمد بن زياد بن عيسى بياع السابري، ومحمد بن زياد بياع السابري.وروى عنه ابن سماعة، وسلمة بن الخطاب، وعبيد الله بن أحمد الدهقان، وعبيد الله بن أحمد الدهقان أبو العباس.. معجم الرجال جلد ١٢ صفحه ٣٧٧
[5] حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد الدهقان، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن زياد بن عيسى بياع السابري، عن أبان بن عثمان قال: حدثني فضيل البرجمى قال… الكافى جلد ٨ صفحه ١١٠حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد الدهقان.، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن زياد بياع السابري، عن عجلان أبي صالح قال.. الكافى جلد ٨ صفحه ٣٧٦
[6] حميد بن زياد، عن أبي العباس عبيد الله بن أحمد الدهقان.، عن علي ابن الحسن الطاطري، عن محمد بن زياد بياع السابري، عن أبان، عن صباح بن سيابة عن المعلى بن خنيس قال… الكافى جلد ٨ صفحه ٣٣١
[7] علل الشرائع، الشيخ الصدوق، ج2، ص407. (وعنه قال حدثني أبو القاسم حميد بن زياد قال حدثنا عبد الله بن أحمد عن علي بن الحسين الطاطري، عن محمد بن زياد عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول…).
[8] علل الشرائع، الشيخ الصدوق، ج1، ص13. (حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثني محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن عبد الله بن أحمد النهيكي. عن علي بن الحسن الطاطري قال: حدثنا درست بن أبي منصور عن جميل بن دراج قال…)
[9] [٦١٥] عبيد الله بن أحمد بن نهيكأبو العباس النخعي، الشيخ الصدوق، ثقة، وال نهيك بالكوفة بيت من أصحابنا، منهم عبد الله بن محمد وعبد الرحمن السمريان وغيرهما.له كتاب النوادر. أخبرنا القاضي أبو الحسين محمد بن عثمان بن الحسن قال: اشتملت إجازة أبي القاسم جعفر بن محمد بن إبراهيم الموسوي - وأراناها - على سائر ما رواه عبيد الله بن أحمد بن نهيك وقال: كان بالكوفة وخرج إلى مكة، وقال حميد بن زياد في فهرسته: سمعت من عبيد الله كتاب المناسك، وكتاب الحج، و كتاب فضائل الحج، وكتاب الثلاث والأربع، وكتاب المثالب، ولا أدري قرأها حميد عليه وهي مصنفاته أو هي لغيره.رجال النجاشى صفحه ٢٣٢.
[10] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج1، ص21.. (لكن الصحة مخصوصة بما إذا كان له واقع معين، وأما إذا لم يكن كذلك - كقولك - ضمنت شيئا من دينك - فلا يصح ولعله مراد من قال: إن الصحة إنما هي فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك، فلا يرد عليه ما يقال: من عدم الاشكال في الصحة مع فرض تعينه واقعا، وإن لم يمكن العلم به فيأخذ بالقدر المعلوم.)
[11] تذكرة الفقهاء- ط آل البيت، العلامة الحلي، ج14، ص325.( تذنيب: إن قلنا بصحة ضمان المجهول فإنما يصح في صورة يمكن العلم فيها بعد ذلك، كما لو قال: أنا ضامن للدين الذي عليك، أو أنا ضامن لثمن ما بعت من فلان، وهو جاهل بالدين والثمن؛ لأن معرفته ممكنة، والخروج عن العهدة مقدور عليه، أما لو لم يمكن الاستعلام، فإن الضمان فيه لا يصح قولا واحدا، كما لو قال: ضمنت لك شيئا من مالك على فلان.).
[12] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج26، ص143.. (ولكن في المسالك ومحكي التذكرة وغيرها " أن الصحة فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك، كقوله أنا ضامن للدين الذي لك عليه، أما ما لا يمكن فيه العلم كضمنت لك شيئا مما في ذمته فلا يصح قولا واحدا، لصدق الشئ على القليل والكثير، واحتمال لزوم أقل ما يتناوله الشئ كالاقرار يندفع بأنه ليس هو المضمون وإن كان بعض أفراده " وهو جيد إن كان المراد عدم امكان العلم في الواقع، للابهام ونحوه كما عساه يومئ إليه قوله " يندفع " إلى آخره وإلا كان محلا للنظر، ضرورة أن مقتضى الأدلة التي ذكرناها عدم الفرق بين الجميع، فيصح ضمان ما في الذمة عن ميت أو حي وإن كان لا يمكن العلم به في الظاهر، إلا أنه في الواقع متشخص كما هو واضح.)