45/04/05
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: قراءة الصلاة
ومنها صحيحة عبيد بن زرارة قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ تُسَبِّحُ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَ إِنْ شِئْتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَإِنَّهَا تَحْمِيدٌ وَ دُعَاءٌ[1] . ولکن موردها الظهر فلابد من التعدي الی غيرها بعدم القول بالفصل
فالعمدة في المقام صحيحتان احدهما صحيحة معاوية بن عمار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ الْإِمَامُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ مَنْ خَلْفَهُ يُسَبِّحُ فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَاقْرَأْ فِيهِمَا وَ إِنْ شِئْتَ فَسَبِّحْ[2] .
والاخری صحيحة منصور بن حازم عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَاقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَيَسَعُكَ فَعَلْتَ أَوْ لَمْ تَفْعَلْ[3] .
ومنها ما ورد في فقه الرضا×: وَ اقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ إِنْ شِئْتَ الْحَمْدَ وَحْدَهُ وَ إِنْ شِئْتَ سَبَّحْتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ[4] .
وفي موضع آخر منه ايضاً: ثُمَّ تَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ سُورَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأخروين [الْأُخْرَاوَيْنِ] الْحَمْدَ وَحْدَهُ وَ إِلَّا فَسَبِّحْ فِيهِمَا ثَلَاثاً ثَلَاثاً تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ تَقُولُهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَ مَرَّات[5] . وهي مؤيدة لا تقدم، وقد ورد في المنفرد خبران آخران أحدهما يدل علی الامر بالفاتحة وهي صحيحة جميل بنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ × عَمَّا يَقْرَأُ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ لَا يَقْرَأُ الَّذِينَ خَلْفَهُ وَ يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهِمَا إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ[6] . وثانيتهما تدل اجزاء التسبيحات و هي صحيحة زرارة قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقَوْلِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ قَالَ أَنْ تَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ تُكَبِّرَ وَ تَرْكَعَ[7] . فقوله: تکبر وترکع ظاهر في المنفرد، ومقتضی الجمع هو التخيير کما صرح ذلك في الروايات المتقدمة، اما ايهما افضل فيأتي في المسالة الثانية.