45/03/29
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: قراءة الصلاة
مسألة 59: إذا لم يدر إعراب كلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنّه الصاد مثلًا أو السين أو نحو ذلك، يجب عليه أن يتعلّم، و لا يجوز له أن يكرِّرها بالوجهين لأنّ الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميين[1] .
ـ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـ
فالحکم بوجوب التعلّم و عدم جواز التکرار لانّه يوجب الغلط و يلحق بکلام الادمي، و تبع جماعة اطلاق کلامه& و لم يعلقوا عليه. و لکن جماعة قيدوا الحکم بالوجوب و عدم جواز التکرار بقيود:
اولاً : فيما اذا لم يُرد الوقف بل اراد الوصل او وجب ذلك، وهذا في خصوص الاعراب و البناء.
و ثانياً : في الاعراب و البناء والحروف، اذا لم يتمکن من الاقتداء.
و ثالثاً : اذا لم يتمکن من الاحتياط، بتکرار الصلاة بالوجهين.
و رابعاً : اذا لم ينو احد الوجهين، ثم يسأل بعد الصلاة فان کان صحيحاً فهو و الا اعادها بالوجه الاخر.
و خامساً : اذا کانت الاتيان بالوجهين موجباً للغلط في احدها و لم يکن وجه لصحته، کما في الرحمن الرحيم، اذا قرأهما بالضم او النصب.
و سادساً : اذا کان لکل من الوجهين معنى صحيحاً، و لم يخرجهما عن الدعاء و الذکر.
هذه القيود تظهر من السيد الاستاذ& و تلاميذه غير الاول فانّه عن السيد الامام&، فمع تقيد الموضوع بهذه القيود، الحکم بوجوب التعلم و عدم جواز التکرار ثابت، و عن جماعة الحکم بالوجوب و ترک التکرار احتياطاً، کالسيد الشيرازي والسيد الگلپايگاني.
مسألة 60: إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الأعراب أو البناء أو مخرج الحرف، فصلى مدّة على تلك الكيفية، ثم تبين له كونه غلطاً، فالأحوط الإعادة أو القضاء، و إن كان الأقوى عدم الوجوب[2] .
ـ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـ
الحکم في المسألة کما قال الماتن& بانه لا يجب الاعادة لقاعدة الاجزاء، و حديث لا تعاد، لان الحديث کما يکون شاملاً للناسي، کذلک شامل للجاهل الذي کان في مقام الامتثال غير العامد، اما المتردد بين الصحة و عدمها فانه منصرف عنهما، و قيده جماعة بالجاهل القاصر اما المقصر فهو ملحق بالعامد، ولعلّ مراد الماتن& کذلک، فالاقوی وجوب الاعادة عليه.