الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الرجال

41/08/13

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: تمام الكلام في بحث اصحاب الاجماع

قال شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري أيده الله ثم إن هنا احتمالا سادسا وهو في نظرنا أضعف الاحتمالات.

خلاصة الدرس

كان الكلام في التوثيق الأول من التوثيقات العامة وهو أصحاب الإجماع ذكر الشيخ الداوري أيده الله خمسة أحتمالات:

الاحتمال الأول تصحيح رواياتهم

الاحتمال الثاني توثيق الرواة من بعدهم أي استفادة وثاقة الراوي

الاحتمالي الثالث توثيق نفس أصحاب الإجماع مع تصحيح رواياتهم

الاحتمال الرابع لا يستفاد من عبارة الكشي إلا توثيق خصوص أصحاب الإجماع الثمانية عشر والإجماع على وثاقتهم وجلالة قدرهم فلا يستفاد تصحيح المروي كما في الاحتمال الأول والثالث ولا يستفاد تصحيح الراوي كما في المعنى الثاني بل يستفاد إجماع الطائفة على وثاقة وجلالة أصحاب الإجمال الثمانية عشر بما هم رواة.

الاحتمال الخامس استفادة إجماع الطائفة على أصحاب الإجماع الثمانية عشر بما هم فقهاء لا بما هم رواة كما عليه المعنى الرابع أو المعنى الأعم استفادة وثاقتهم بما هم رواة وبما هم فقهاء أي بما يشمل إخبارهم الحسي وهو الرواية أو إخبارهم الحدسي وهو الفتوى لكن من دون تصحيح رواياتهم أو فتاواهم بل الإجماع على وثاقتهم أنفسهم.

ثم ناقش شيخنا الأستاذ الداوري "حفظه الله" هذه الاحتمالات الخمسة وأبطلها جميعا على مبناه وقد أتضح أنه على مبنانا يتم الاحتمال الرابع ولكن على ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ الداوري لا يتم أي احتمال من هذه الاحتمالات الخمسة ومن هنا طرح احتمالا سادسا بنظره أضعف الاحتمالات ثم طرح احتمالا سابعا بنظره أقوى الاحتمالات لكن لا شاهد عليه أولا ولا قائل به ثانيا فانتهى الشيخ الداوري إلى التوقف لكننا نبني على رجحان القول الرابع فتكون النتيجة النهائية في مبنى أصحاب الإجماع استفادة إجماع الطائفة على وثاقة وجلالة أصحاب الإجماع الثمانية عشر.

درس اليوم

ثم إن هنا احتمالا سادسا...

الاحتمال السادس مفاده إن معقد الإجماع الذي ذكره المرحوم الكشي "رحمه الله" هو تصحيحات هؤلاء الرواة بمعنى أن كل ما صححه أصحاب الإجماع من الروايات والفتاوى فهو صحيح لا الحكم بصحة روايات أصحاب الإجماع وليس الحكم بصحة فتاوى أصحاب الإجماع مفاد الاحتمال الثالث إن أصحاب الإجماع قد يصححوا بعض الروايات وقد يصححوا بعض الفتاوى فالطائفة أجمعت على ما صححه أصحاب الإجماع من روايات وما صححه أصحاب الإجماع من فتاوى لا أن الطائفة قد أجمعت على صحة روايات أصحاب الإجماع وصحة فتاوى أصحاب الإجماع

وبتعبير أوضح...

وبتعبير أوضح إن أصحاب الإجماع إذا نصوا على صحة رواية معينة أو نصوا على صحة فتوى معينة قبل قولهم وأخذ بقولهم لكن هذا الاحتمال ضعيف جدا فإن عبارة الكشي نصها هو أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم أو أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح منهم ولم يقل أجمعت العصابة على تصحيح ما صححوه ولم يقل أجمعت العصابة على تصحيح ما تم تصحيحه منهم بل قال أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنهم يعني الذي صح عنهم لا الذي تم تصحيحه من قبلهم.

إذن لو رجعنا إلى عبارات الكشي سنرى أن المدلول المطابقي للعبارات هو الصدور عن أصحاب الإجماع ولا حكم بصحتهم فيكون معنى التصحيح هو الحكم بصحة ما صدر عنهم لا الأخذ بما صححه أصحاب الإجماع إذن التصحيح الذي هو عبارة عن الحكم بالصحة إنما هذا التصحيح قد صدر من قبل المجمعين لا من قبل نفس أصحاب الإجماع.

قال الكشي "رحمه الله" أجمعت العصابة على تصحيح إذن أسند الإجماع إلى العصابة وأسند التصحيح للعصابة فالعصابة وهي الطائفة الشيعية المحقة هي التي أجمعت وهي التي صححت ما صح عن هؤلاء الأشخاص ما نسب بشكل صحيح إلى أصحاب الإجماع الثمانية عشر.

إذن لو لاحظنا المدلول المطابقي لعبارة الكشي "رحمه الله" سنجد أن المدلول المطابقي لعبارات الكشي هو عبارة عن الحكم بالصحة ومعنى التصحيح هو الحكم بالصحة من قبل المجمعين لا من قبل نفس الأشخاص الذين ذكروا في معقد الإجماع.

إذن الاحتمال السادس موهون جداً وإنما ذكره الشيخ الداوري "حفظه الله" دفعا لتوهمه ودفعا للمصير إليه والقول به على أن بعض العلماء قد ذهب إليه.

نعم قد يتم ذلك بمعونة خارجي...

نعم هذا الاحتمال قد يقال به بمعونة دليل خارجي فلو قامت قرائن خارجية خارج حاق كلام الكشي تدل على أن معقد الإجماع هو تصحيح هؤلاء وليس ما صح عن هؤلاء أمكن القول به لكن الدليل الخارجي مفقود في المقام.

النتيجة النهائية جميع الاحتمالات الستة ليست تامة بناء على رأي شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري "حفظه الله".

والخلاصة أن الإحتمالات في معقد الإجما..

الخلاصة إن الاحتمالات في معقد الإجماع خمسة أو ستة أقواها اثنان:

الأول الاختصاص بالفقه أو الفتوى

الثاني الأعم من الفتوى والرواية

فقد يقال بأرجحية الأول وهو اختصاص إجماع الكشي بفتوى أصحاب الإجماع وفقههم لمرجحات ـ القرائن ـ :

القرينة الأولى عنونة الكشي الموضوع بعنوان تسمية الفقهاء

القرينة الثانية اقتصار العبارة الأولى على ذكر الفقه فقط وتصديقهم بما يقولون ولم تذكر الرواية وتصحيح ما يصح عنهم

القرينة الثالثة ما جاء في العبارة الثانية والثالثة من قوله وأقروا لهم بالفقه

القرينة الرابعة اشتمال العبارات الثلاث على ذكر الأفقه من كل طبقة من هذه الطبقات

القرينة الخامسة الاختلاف في بعض المذكورين من جهة الرواية إذ أن بعض أصحاب الإجماع وقع الخلاف في وثاقتهم مثل آخر واحد وهو عثمان بن عيسى الناووسي فقد وقع الخلاف في عثمان بن عيسى الأحمر هل هو ثقة أو لا وقد بحثناه بحثا مفصلا في أول دورة درستها في الرجال وهي دورة كليات في علم الرجال للشيخ جعفر السبحاني وهناك اثبت الشيخ السبحاني "حفظه الله" أن نسبة الناووسي إلى عثمان بن عيسى الأحمر عبارة عن منطقة في البصرة يقال لها الناووس وليس نسبة إلى فرقة الناووسية التي قد تنسب إلى الغلاة واتضح وثاقته ورد هذا الاسم صفحة 121 حينما قال وقال بعضهم مكان بن فضال عثمان بن عيسى آخر اسم في الطبقة الثالثة.

الخلاصة وقوع الاختلاف في بعضهم إما من جهة الوثاقة كما في عثمان بن عيسى وإما من جهة المذهب مثل الحسن بن علي بن فضال وهو شيخ الفطحية أو عبد الله بن بكير وهو من كبار فقهاء الفطحية إذن وقع الخلاف فيهم فوقوع الاختلاف في بعض المذكورين من أصحاب الإجماع وقوع الاختلاف فيهم من جهة روايتهم تقبل روايتهم أو لا قد يكون هو ثقة لكن لا تقبل روايته لكونه فطحيا لذلك تعبير الشيخ الداوري الاختلاف في بعض المذكورين من جهة الرواية يعني تقبل روايته أو لا إذن لا خلاف من جهة فقاهته لا خلاف في فقاهة عبد الله بن بكير والحسن بن علي بن فضال وإنما خلاف في قبول روايته وقد يرجح الاحتمال الثاني وهو الأعم من الفتوى والرواية بأن ظاهر الاسم الموصول في العبارة الثانية والثالثة في قوله تصحيح ما يصح عنهم أو منهم يفيد أن المراد هو الأعم من الرواية والفقه تصحيح ما يصح يعني تصحيح الذي يصح والذي يصح أعم من الرواية والفتوى الفقهية وقد تقدم ما يؤيد أن يكون المراد هو الأعم.

ثم إنه بناء على الاحتمال الأول...

ثم يتكلم الشيخ الداوري "حفظه الله" بناء على الاحتمال الأول وهو الاختصاص بالفقه والفتوى، بناء على هذا الاحتمال أن عبارة الكشي ناظرة إلى خصوص الفقه والفتوى يصبح الإجماع ـ إجماع الكشي ـ يرجع الإجماع إلى إجماع حدسي لا إجماع حسي لان الإجماع على الفتوى والفتوى أمر حدسي استنباطي وليست أمرا حسيا إذن بناء على الاحتمال الأول وهو اختصاص أصحاب الإجماع ودعوى الكشي بخصوص فتوى وفقه أصحاب الإجماع يرجع الإجماع إلى أمر حدسي لا حسي لأن الفتوى من الأمور الحدسية والاستنباطية فلا يدخل الإجماع في باب الشهادة فيتمحض هذا الإجماع ويختص بكونه إجماعا تعبديا فيأتي فيه الكلام أنه كاشف عن قول المعصوم أو لا.

ويمكن أن يضعف الاحتمال الأول بوجهين: (الاحتمال الأول الاختصاص بالفقه والفتوى،)...

التضعيف الأول عدم إحراز كون هذا الإجماع كاشف عن قول المعصوم "عليه السلام" بل اتضح أنه ليس إجماعا اصطلاحيا كما هو الحال بالنسبة إلى المسائل الفرعية، الإجماع الذي ينقل في المسائل الفرعية كالإجماعات التي ينقلها صاحب الرياض يراد بهذه الإجماعات المنقولة الإجماعات التعبدية التي تكشف عن قول المعصوم وأما الإجماع على الفتوى وعلى القول الفقهي والرأي الفقهي فليس إجماعا تعبديا.

المناقشة الثانية لو تنزلنا وسلمنا أن هذا الإجماع تام وقلنا هذا الإجماع متحقق نقول لابد من ظهور أثر له ولو في مورد واحد على الأقل ولم نؤثر للأصحاب في مورد واحد على عمل بفتوى الأشخاص المذكورين في الإجماع إذن هذا الإجماع لا اثر له شرعا لأن الأثر هو عمل الأصحاب بفتاوى هؤلاء الثمانية عشر ولم نجد أن الفقهاء من أصحاب الطائفة المحقة قد عملوا بفتوى واحدة من فتاوى أصحاب الإجماع، إذن هذا الاحتمال الأول وهو الاختصاص بخصوص الفتوى والفقه غير تام لوجهين.

وأما بناء على الإحتمال الثاني...

وأما الاحتمال الثاني المراد الأعم من الفتوى والرواية فيكون بالنسبة إلى الفتوى إجماع حدسي وبالنسبة إلى الرواية إجماع حسي إذن هذا الاحتمال الثاني يجمع بين الاحتمال الأول ويزيد عليه.

فبناء على الاحتمال الثاني وهو أن يكون المراد الأعم من الفتوى والرواية يكون هذا الإجماع شامل للإجماع الحدسي وهو ما يكون في الاحتمال الأول المراد الفتوى والفقه ويكون أيضا شاملا للإجماع الحسي وذلك عند الحمل على الرواية، إذن هذا الإجماع بالنسبة إلى المورد الأول وهو الفقه والفتوى يكون إجماعا حدسيا فترد فيه المناقشة الأولى أن هذا ليس إجماعا تعبديا ولا يكشف عن قول المعصوم عليه السلام.

وأما بالنسبة إلى الاحتمال الثاني وهو الرواية يكون هذا الإجماع إجماعا حسيا ولا يلزم أن يكون كاشفا عن قول المعصوم لأن المراد في باب نقل التوثيقات أن يكشف هذا الإجماع عن توثيق أحد أئمة الرجال يكفي توثيق اثنين كبينة أو توثيق واحد لأن يكون الإجماع هنا المراد به الشهادة.

إذن هذا الإجماع بالنسبة إلى الرواية حسي ولا يلزم أن يكون كاشفا عن قول المعصوم لأنه شهادة ويكفي في الشهادة وجود شاهدين عادلين بل يكفي شاهد ثقة فيكون قوله حجة وهنا يأتي التشقيق، الشق الأول إما أن يكون هذا يستفاد من أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة.

الاحتمال الثاني أن يستفاد من تجميع القرائن على أنهم دائما يرون عن ثقة، هذا الكلام يتم وهو الإجماع بالنسبة إلى الرواية ويكون الإجماع مفاده الشهادة هذا يتم إذا أحرزنا أنهم لا يرون إلا عن ثقة فنستفيد وثاقتهم ونستفيد وثاقة من يرون عنه إذا أحرزنا أنهم لا يرون إلا عن ثقة وأما إذا كان إجماع الأصحاب مبني على تجميع القرائن التي أورثتهم الاطمئنان أن أصحاب الإجماع رواياتهم صحيحة فيكون هذا الإجماع إجماع على أمر حدسي لأنهم جمعوا القرائن واستنبطوا والإجماع على الأمر الحدسي ليس بحجة.

إذن يدور الأمر بين هذين الاحتمالين وحيث لم نحرز الاحتمال الأول إن منشأ قبول كلامهم هو علمنا بأنهم لا يرون إلا عن ثقة يتعين الثاني وهو أنهم حكموا بصحة روايات أصحاب الإجماع نتيجة بحثهم وتجميعهم للقرائن فإذا لم يحرز الشهادة بالنحو الأول أنهم لا يرون إلا عن ثقة يحصل التوقف في هذا الإجماع ويكون حكم هذا الإجماع هو حكم التوقف في دعوى الكليني الصحة على صحة جميع رواياته لأن الشيخ الكليني في بداية الكافي قال والعمل الصحيح بالآثار يعني جمع ما هو كاف للعمل الصحيح بالآثار المروية عن النبي والأئمة عليهم السلام فلم يقل إن جميع ما في الكافي صحيح كما عليه جملة من الأخباريين إذ قالوا إن الصحة عند المتقدمين تختلف عن الصحة عند المتأخرين لأن الصحة عند المتقدمين عبارة عن اعتضاد الخبر بقرائن توجب الوثوق والاطمئنان بصدوره ولو وصلت إلينا هذه القرائن ربما لم نجزم بالصدور وبالصحة فكما لم نقبل دعوى الكليني صحة جميع روايات الكافي كذلك لا نقبل دعوى الكشي من إجماع الأصحاب على صحة جميع روايات الثمانية عشر لأن منشأ هذه الدعوى ليس العلم الحسي بأنهم لا يرون إلا عن ثقة بل تلمس القرائن التي أورثت للعصابة الاطمئنان بصحة روايات هؤلاء نقول ولو وصلت إلينا هذه القرائن ربما لم نطمئن بصحة جميع رواياتهم.

ثم انه بناء على أن المفاد هو الشهادة على أمر حسي...

ثم يقول الشيخ الداوري "حفظه الله" ثم إنه بناء على أن المفاد يعني المستفاد من عبارة الكشي هو الشهادة على أمر حسي أي على النحو الأول ـ أنهم لا يرون إلا عن ثقة ـ آخر عبارة صفحة 133، ثم إنه بناء على أن المفاد هو الشهادة على أمر حسي أي على النحو الأول قول نفس الشيخ الداوري هكذا لكن هذا فيما إذا كان مفاد الشهادة أنهم لا يرون إلا عن ثقة والنحو الثاني وإما إذا كان مفادها علمهم بالقرائن يعني علم الأصحاب والعصابة، بالقرائن بصحة الرواية يعني بصحة رواية أصحاب الإجماع فهو إجماع على أمر حدسي وهو ليس بحجة إذن هنا قوله ثم إنه بناء على أن المفاد هو الشهادة على أمر حسي أي على النحو الأول أنهم لا يرون إلا عن ثقة ولا تحمل النحو الأول هنا في صفحة 132 الأول الاختصاص بالفقه والفتوى، الثاني الأعم من الفتوى والرواية الأول والثاني هذا القول الأول والقول الثاني أما الاحتمال الأول يراد به أنهم لا يرون إلا عن ثقة.

فحينئذ وإن كان الإشكال الأول على الاحتمال السابق، ما هو الإشكال الأول؟ قوله الأول عدم إحراز كون هذا الإجماع كاشفا عن قول المعصوم وإن كان الإشكال الأول على الاحتمال السابق يعني الاحتمال الأول وهو الاختصاص بالفقه والفتوى

لا يرد في المقام، لماذا لا يرد؟ لأن الإشكال الأول على القول الأول ناظر إلى الخبر الحدسي وهو الفتوى وليس ناظرا إلى الخبر الحسي وهو الرواية والاحتمال الأول هنا هو أنهم لا يرون إلا عن ثقة يعني الخبر الحسي والإشكال الأول على القول الأول مختص بالخبر الحدسي وهو الفتوى والرأي الفقهي إذن الاحتمال الأول لا يرد لكن الاحتمال الثاني يرد

إلا أن الإشكال الثاني وارد يعني إلا أن الإشكال الثاني على القول الأول، ما هو الإشكال الثاني؟ صفحة 133 الثاني لو سلمنا تمامية الإجماع وتحققه فلابد من ظهور أثر له ولو في مورد واحد على الأقل ولم نعثر على شيء من عمل الأصحاب بفتوى هؤلاء المذكورين في معقد الإجماع،

فإنا لم نجد من بين القدماء من استدل في مورد واحد برواية مستندا إلى هذا الإجماع إلا من بعض المتأخرين ولا حجة في استدلاله وبعبارة أوضح إنه لم تثبت صحة جميع روايات واحد من أصحاب الإجماع وعلى هذا فيمكن الخدشة في أساس الإجماع وثبوت الإجماع.

إلى هنا الشيخ الداوري ناقش جميع الاحتمالات بل الأقوال الستة بل حتى ترجيح الأول والثاني من بين الأقوال الستة قد ناقش فيهما فلم يصل إلى نتيجة ثم يقول في الختام يوجد احتمال سابع أقوى من الاحتمالات الستة ونحتاج لبيانه إلى مقدمة وهي أن العموم إما عموم استغراقي وإما عموم مجموعي يعني إما عموم جميعي وإما عموم مجموعي إذا قلت الدرس ينعقد إذا حظر الطلاب إما أن تقصد إذا حظر جميع الطلاب أو إذا حظر مجموع الطلاب والأصل في الاستغراق أن يكون جميعي لا مجموعي المجموع يحتاج إلى قرينة إذا تمت هذه المقدمة نقول قال الكشي أجمعت العصابة على ما صح عن هؤلاء وذكر ستة من الأولين وستة من الأواسط وستة من الآخرين فهل المراد كل فرد فرد من أفراد أصحاب الإجماع أو المراد مجموع كل طبقة فهم المشهور من العموم العموم الجميعي استغراق الجميع الذي ينحل إلى الأفراد ففهم المشهور أنه أجمعت العصابة إما على رواية كل واحد من روايات هؤلاء إما بتصحيح الراوي وإما بتصحيح المروي أو القدر المتيقن توثيقه هو ولكن يوجد فهم آخر وهو أنه كل طبقة المكونة من ستة هؤلاء الستة إذا مجموعهم رووا رواية تقبل أو إذا مجموعهم أفتى بفتوى تقبل فيحمل الإجماع على الاستغراق المجموعي لا الاستغراق الجميعي.

والتحقيق في المقام...

يقول الشيخ الداوري والتحقيق في المقام هو أنه يمكن القول بثمة احتمالا آخر غير ما ذكر ولا يرد عليه شيء مما أورد به على الاحتمالات السابقة وحاصله إن مورد الاجتماع في العبارات الثلاث، إن مورد الإجماع ليس هو كل فرد فرد ليس الاستغراق الجميعي بل استغراق المجموعي، هو هؤلاء الأشخاص على نحو المجموع بما هو مجموع لا على نحو الانحلال الفردي يعني ينحل العموم الجميعي إلى كل فرد فرد بمعنى أن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح من هؤلاء على نحو المجموع لا على كل واحد واحد فيكون مؤدى هذا الاجتماع هو أن أيا من هذه المجموعات الثلاث المكونة من ستة أو سبعة المذكورة في العبارات الثلاث إذا اجتمعت على رواية واحدة في الرواية أو على فتوا في الفقه فهي رواية أو فتوى صحيحة.

وعلى ضوء ذلك تتشكل ثلاث مجموعات من الأصحاب ويكون قول كل منها حجة رواية كان أو فتوى فيما إذا حملنا معقد الإجماع على الأعم يعني الأعم من الرواية أو الفتوى، أو خصوص الفتوى إن قلنا باختصاصه ـ اختصاص الإجماع ـ بالفتوى.

وبعبارة أخرى أن كلمة هؤلاء الواردة في العبارات الثلاث أجمعت الأصحاب على تصحيح ما صح عن هؤلاء يعني مجموع هؤلاء وليس جميع هؤلاء مأخوذ بشرط الاجتماع لفظ هؤلاء مأخوذ بشرط الاجتماع في كل منها ـ من الطبقات الثلاث ـ ويكون إجماع الأصحاب على رواية اجتمع هؤلاء على روايتها من باب الشهادة في الرواية وعلى الفتوى من باب الاطمئنان في الفتاوى الفقهية فإذا وجدنا مجموع من هذه المجموعات الثلاث متفقة على رواية حكمنا بصحتها بلا فرق بين وحدة السند وتعدد السند إذ المدار ليس على وحدة وتعدد السند بل المدار كل المدار على اتفاق مجموع الطبقة الواحدة.

ثم يأتي بمؤيد يقول في الطبقة الثالثة والأخيرة جعل مكان فرد واحد وهو الحسن بن محبوب جعل فردان ثم من هذين الفردين مكان فرد واحد جعل فردان فتصير الطبقة السادسة إما ستة بالحسن بن محبوب أو سبعة باثنين مكان الحسن بن محبوب الذي هو حسن بن علي بن فضال وفضالة بن أيوب فيصير المجموع سبعة والاحتمال الثاني أيضا سبعة وهو مكان الحسن بن محبوب يصير فضالة بن أيوب ومكان الحسن بن فضال يصير عثمان بن عيسى إذن الطبقة الثالثة فيها ثلاثة احتمالات:

الاحتمال الأول السادس الحسن بن محبوب

الاحتمال الثاني سبعة بإضافة مكان الحسن بن محبوب الحسن بن علي بن فضال وفضالة بن أيوب

الاحتمال الثالث أيضا سبعة يصير مكان الحسن بن محبوب فضالة بن أيوب ومكان الحسن بن علي بن فضال عثمان بن عيسى فالمجموع سبعة.

ويؤيده ما ذكر في الإجماعات...

يقول المؤيد هو هذا ما ذكر في الإجماع وأيضا بالنسبة إلى الطبقة الأولى أبو بصير إما الأسدي وإما المرادي ليثب بن البختري فتبديل الأشخاص مكان بعض كالحسن بن علي بن فضال وفضالة بن أيوب مكان الحسن بن محبوب فإن في جعل الاثنين مكان الواحد إشعارا بموضوعية الشخص وأهميته.

وفيه هذا المؤيد ليس بمؤيد هذا المعنى الاستبدال كما يتم في العموم المجموعي يتم ِأيضا في العموم الجميعي والاستغراق الجميعي فقد يقال إن الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة أو الذين وقع عليهم الإجماع خمسة أشخاص أو ستة أشخاص أو سبعة أشخاص ثم اختلف في هؤلاء الأشخاص الخمسة أو الستة أو السبعة وهذا غريب هذا التأييد الذي ليس بمؤيد ثم يتعرض إلى إشكال ويدفعه قائلا لا يقال إن بعض هؤلاء كابن أبي عمير أو صفوان بن يحيى والبزنطي ثلاثة لأنه الشيخ الطوسي في العدة قال هؤلاء الثلاثة البزنطي وابن أبي عمير وصفوان لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة وهذا يتحقق في كل واحد منهم بمفرده فكيف تقول لابد من انضمام بقية الستة إليهم.

الشيخ الداوري يجيب وجوابه صحيح يقول مبنى المشايخ الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة مدركه كلام الشيخ الطوسي في العدة ومبنى أصحاب الإجماع أصله ومدركه عبارة الكشي في رجاله عبارة الكشي مطلقة تشمل الرواية وتشمل الفتوى عبارة الشيخ الطوسي في العدة خاصة بخصوص الرواية فقد يقال بالنسبة إلى هؤلاء الثلاثة في الرواية يمكن أن ينفردون ويمكن يجتمعون مع الستة لكن في الفتوى لا يؤخذ بقول إلا إذا اجتمعوا مع الستة.

يقول لا يقال إن بعض هؤلاء كابن أبي عمير أو صفوان بن يحيى يؤخذ برواياته مطلقا أي سواء كانت مسندة أو مرسلة لأن مراسيلهم كمسانيد غيرهم فانضمام أشخاص آخرين إليه ـ لابن عمير وصفوان ـ لا أثر له ولا فائدة فيه ولازم ذلك لغوية الاشتراط ـ اشتراط انضمام الآخرين إليه ـ لأنه يقال أولا إن معقد الإجماع حسب الفرض متعدد يعني معقد إجماع المشايخ الثلاثة كلام الشيخ الطوسي في العدة ومعقد إجماع أصحاب الإجماع كلام الشيخ الكشي أولا إن معقد الإجماع حسب الفرض متعدد لأنه في المقام أعم من الرواية والفتوى إذن هنا متعدد في إجماع الكشي يتعدد معقد الإجماع كما يشمل الرواية يشمل الفتوى فمعقد الإجماع متعدد وهناك يعني في المشايخ الثلاثة أي في الأخذ بروايات ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي مقصور على خصوص الرواية دون الفتوى يعني ليس متعددا بل خاصا بخصوص الرواية.

وثانيا إن الناقل في كل من الموردين مورد أصحاب الإجماع الناقل هو الكشي ومورد المشايخ الثلاثة الناقل هو الشيخ الطوسي في العدة مختلف فإن الناقل في هذا المورد أصحاب الإجماع هو الكشي والناقل في ذلك المورد المشايخ الثلاثة الذين لا يرون إلا عن ثقة هو الشيخ نفسه في عدة الأصول نعم كلاهما الشيخ الطوسي والكشي ينقلان عن العصابة عن الطائفة بناء على أن مراد الشيخ من قوله الطائفة هو عين مراد الكشي، الكشي عبر بالعصابة والشيخ الطوسي عبر بالطائفة قال سوت الطائفة.

النتيجة النهائية يقول الشيخ الداوري هذا يعني خذ هذا مناقشة الاحتمالات السبعة وكلها اتضح أنها غير تامة، هذا ولكن لم نرى لهذا الاحتمال ـ الاحتمال السابع ـ ذكرا في كلمات الأعلام كما لم نجد قرينة أخرى تؤيده، أصلا هذا المؤيد الذي ذكره لا يشكل قرينة وإذا كان هذا الاحتمال في نفسه واردا فليس قول المشهور من الانحلال الانفرادي يعني العموم الاستغراقي الجميعي متعينا أو تاما وعليه بناء على ما تقدم من مناقشة الوجوه الستة السابقة ومناقشة الوجه السابع وهو أنه لا قائل به ولا شاهد عليه فنتيجة البحث هي التوقف وإن رجحنا الاحتمال الأخير العموم المجموعي.

أقول الصحيح هو ترجيح القول الرابع وفاقا للفيض الكاشاني في الوافي والأستاذ الأعظم السيد أبو القاسم الخوئي في معجم رجال الحديث إذ أن مقتضى مناقشة جميع الاحتمالات هو وقوع الإجمال في عبارة الكشي فنقتصر على القدر المتيقن والقدر المتيقن هو وثاقة أصحاب الإجماع في الرواية فيكون الفرق بين كلام الكشي وبين توثيق سائر الرواة الثقات في كتب الرجال والفهارس هو أن هؤلاء الثمانية عشر تميزوا بأن الطائفة قد أجمعت على وثاقتهم وجلالة قدرهم والإجماع بلحاظ وثاقتهم في الرواية وإن كانوا من الفقهاء الكبار هذا تمام الكلام في المبحث الأول أصحاب الإجماع واتضح أنه ليس من التوثيقات العامة لم نستفد التوثيق العام لأن استفادة التوثيق العام مبني على الاحتمال الثاني توثيق الراوي يعني كل من يأتي بعد أصحاب الإجماع ويقع بين أصحاب الإجماع والإمام عليه السلام فهو ثقة وقد سقط هذا الاحتمال إذن لم يثبت لدينا أن أصحاب الإجماع من التوثيقات العامة.

المبحث الثاني المشايخ الثقات أبرزهم المشايخ الثلاثة صفوان وابن أبي عمير والبزنطي الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة ويلحق بهم بعض الرجال الآخرين كأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي وغيره، المبحث الثاني المشايخ الثقات يأتي عليه الكلام.