45/04/14
الموضوع: جلسة97. يمكن التمسك بالإطلاق لنفي جزئية شيء أو شرطيته
الجهة الثالثة يمكن التمسك بالإطلاق لنفي جزئية شيء أو شرطيته إذا شككنا فيه بناء على الأعمي ولا يمكن التمسك بالإطلاق بناء على الصحيحي.
تقدم هذا البحث في العبادات كالصلاة مثلاً وقلنا أنه لو شككنا في جزئية جزء للصلاة أو شرطية شرط للصلاة فهل يمكن التمسك بإطلاق قوله عزّ وجل: ﴿أقيموا الصلاة﴾[1] أو إطلاق <صلي> لنفي جزئية ذلك الجزء أو شرطية ذلك الشرط أو لا يمكن؟
قلنا فيما سبق أنه بناءً على الصحيحي والالتزام بأن لفظ العبادة كالصلاة قد وضع لخصوص الصحيح منها فإنه لا يمكن التمسك بالإطلاق.
إن الخطاب يكون مجملاً فلو شككنا في وجوب الذكر أو وجوب الطمأنينة في الصلاة فهل يمكن أن أن نتمسك بإطلاق قوله تعالى: ﴿أقيموا الصلاة﴾ لنفي الطمأنينة أو الذكر من الصلاة أو لا؟
فإذا شككنا في جزئية جزء أو شرطية شرط فحينئذ لا يمكن للصحيحي أن يتمسك بالإطلاق نظراً لكون الخطاب مجملاً بخلاف الأعمي فإن الأعمي يلتزم بأن عنوان الصلاة ينطبق على الصلاة التي تتوفر فيها الأركان الأربعة أو الخمسة فالصلاة التي تشتمل على الركوع والسجود والطهور وتكبيرة الإحرام هذه الأركان الأربعة يصدق عليها عنوان الصلاة فلفظ الصلاة ينطبق على الجامع بين الصلاة الصحيحة والصلاة الفاسدة.
فإذا شككنا في جزئيات الطمأنينة أو وجوب السورة بعد الفاتحة أمكننا في وجوب السورة ببركة الإطلاق فنتمسك بإطلاق قوله عزّ وجل: ﴿أقيموا الصلاة﴾ إطلاق لفظ صلّ ولفظ الصلاة ينطبق على الجامع بين الصلاة الصحيحة والصلاة الفاسدة فيصدق عليها عنوان الصلاة فننفي جزئية الشيء أو شرطية الشيء.
والكلام هو الكلام بالنسبة إلى المعاملات فإن الصحيحي لا يمكن أن يتمسك بإطلاق لفظ البيع الوارد في قوله عزّ وجل: ﴿أحل الله البيع﴾[2] لنفي جزئية جزء أو شرطية شرط فلو أوقع البيع صبي ليس ببالغ أو وقع البيع بالمعاطات والفعل دون التلفظ، وشككنا في اشتراط التلفظ بالصيغة في عقد البيع أو شككنا في اشتراط البلوغ بالنسبة إلى عقد البيع، فهل تتحقق النتيجة؟ تمليك مال بعين هذا العنوان المعتبر فيه البيع أو تمليك بمال بمال أو مبادلة مال بمال؟
فعلى هذا يكون الخطاب مجملاً.
فإذا شككنا في اشتراط التلفظ بالعربية أو الصيغة أو اشتراط البلوغ أو اشتراط تعقب القبول للإيجاب فحينئذ لا يمكن التمسك بإطلاق دليل أحل الله البيع فهذا دليل الإمضاء الشرعي لا ينهض لإثبات صحة هذا البيع.
وإذا لم يحرز انطباق العنوان عنوان البيع الصحيح شرعاً على فاقد الخصوصية فحينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي الشرطية أو الجزئية.
هذا بناءً على الاحتمال الأول الصحيح الشرعي.
هذا تمام الكلام بناء على حمل المعاملة على خصوص الصحيح منها.
وأما إذا التزمنا بأن المعاملة موضوعة لمطلق الصحيح والفاسد وأن لفظ البيع مثلاً موضوع لمطلق الإنشاء سواء كان لفظياً أو كان وسواء كان صحيحاً شرعياً أو كان صحيحاً عقلائياً وسواء لم يكن صحيحاً شرعياً أو لم يكن صحيحاً عقلائياً، فمن الواضح عنوان البيع يصدق وينطبق في جميع هذه الصور المختلفة.
فإذا شككنا في اشتراط البلوغ أو تعاقب الصيغة أو التلفظ بالصيغة أمكن نفي الشرطية أو الجزئية ببركة التمسك بالإطلاق.
حرم أمير المؤمنين إذا تدخل من الباب الرئيسي والمقابل لديوان الذهب مدفون على يدك اليمين السيد محمد سعيد الحكيم ـ الله يرحمه ـ وعلى يدك اليسار المحقق الرشتي صاحب بدائع الأفكار والآخوند الخراساني صاحب كفاية الأصول، هذا الباب باب الرضا مقابل ضريح أمير المؤمنين ـ سلام الله عليه ـ .
صاحب الكفاية يقول يمكن التمسك هنا بالإطلاق المقامي وهذا بحث آخر وبحثنا في الجهة الثالثة عن التمسك بالإطلاق اللفظي لا الإطلاق المقامي الذي سنتطرق إليه إن شاء الله تعالى في الجهة الخامسة[3] .
هذا الكلام مشهور ذكره الأعاظم ومنهم المحقق المدقق الميرزا الشيخ محمد حسين النائيني[4] فقد ذكروا أنه بناءً على الأعمي عند الشك في الجزئية أو الشرطية إنما يمكن التمسك بإطلاق دليل الإمضاء لنفي هذه الجزئية والشرطية فيما إذا كان موضوع البيع هو السبب لا المسبب.
وأما إذا كان موضوع الإمضاء هو المسبب فلا يمكن التمسك بإطلاق هذا الدليل لإثبات أن السبب واسع بحيث ينطبق على فاقد الخصوصية أيضاً.
ومن الواضح أن الجهة الرابعة تتفرع على الجهة الثالثة في طولها فإذا التزمناه في الجهة الثالثة بأن الأعمي يمكن أن يتمسك بالإطلاق لنفي الجزئية دون الصحيحي فإنه لا يمكن أن يتمسك بالإطلاق لنفي الجزئية يأتي هذا الكلام هذا الأعمي الذي يمكن أن يتمسك بالإطلاق هذا الإطلاق أي إطلاق هل الإطلاق الناظر إلى السبب أو الإطلاق الناظر إلى المسبب؟ فدليل الإمضاء كالبيع ﴿أحل الله البيع﴾ قد يكون ناظراً إلى السبب كالانشاء اللفظي الذي هو سبب أو الإنشاء الفعلي كالمعاطاة الذي هو سبب لإيجاد البيع.
وقد يكون دليل الإمضاء ناظراً إلى المسبب الذي هو نتيجة المعاملة نتيجة معاملة البيع انتقال الثمن من المشتري إلى البائع وانتقال المثمن من ذمة البائع إلى ذمة المشتري.
فالمولى الشرعي أو العرفي في مقام إمضاء المعاملة كالبيع أو الرهن أو الإيجار قد يكون في مقام إمضاء السبب وهو الإنشاء، وقد يكون في مقام إمضاء المسبب وهو النتيجة أي نتيجة المعاملة، فإذا كان المشرع العقلائي أو الشرعي في المقام الأول وهو في مقام إمضاء السبب فحينئذ يمكن للأعمي أن يتمسك بإطلاق دليل الإمضاء لإثبات أن كل سبب صحيح وكل إنشاء صحيح لأن لفظ البيع موضوع بناء على الأعمي لمطلق الإنشاء سواء كان لفظياً أو كان فعلياً فيشمله عموم أحل البيع فقد أحل الله مطلق الإنشاء المحقق والمسبب للبيع فيمكن التمسك بإطلاق أحل الله البيع لإثبات نفوذ تمام الأسباب.
وأما إذا كان المولى في مقام إمضاء المسببات لا الأسباب فحينئذ يكون دليل الإمضاء أحل الله البيع غير ناظر إلى الأسباب وأنه بأي شيء تتحقق الأشياء ويتحقق البيع وأن البيع هل يتحقق بالمعاطاة أو باللفظ أو بالإكراه أو بطيب النفس؟ يكون دليل الإمضاء غير ناظر أصلاً إلى الأسباب بل دليل الإمضاء ناظرٌ إلى النتيجة وأصل النتيجة يعني إمضاء تمليك المال بعوض المال في مقابل إمضاء تمليك البضع بالمال كما في النكاح.
فدليل الإمضاء أحل الله البيع ناظر إلى إمضاء النتيجة مقابلة مال بعوض مالي في مقابل بقية المعاملات كعقد النكاح مقابلة بضع بمال، فيكون دليل الإمضاء ليس ناظراً إلى الأسباب حتى إذا شككت في اشتراط الصيغة أو اشتراط الاختيار وعدم الإكراه أو اشتراط البلوغ و و إلى آخره فحينئذ لا يمكن أن تتمسك بإطلاق أحل الله البيع لإثبات صحة هذا البيع الفاقد لهذه الخصوصية التي نشك في اشتراطها أو نشك في جزئيتها.
الميرزا النائيني هكذا يقول تبعاً للمشهور:
التمسك بإطلاق لفظ المعاملة لنفي جزئية جزء أو شرطية شرط إنما ينفع في خصوص ما إذا كان دليل إمضاء المعاملة ناظراً إلى السبب ولا يفيد فيما إذا كان دليل إمضاء المعاملة ناظراً إلى المسبب إذ أن دليل إمضاء المعاملة الناظر إلى المسبب لا نظر له إلى الأسباب لكي ننفي الجزئية أو الشرطية لشيء قد يكون داخلاً في السبب لا المسبب.
يبقى مناقشة السيد الخوئي لكلام المشهور ثم مناقشة تلميذه الوفي الشهيد السيد محمد باقر الصدر للسيد الخوئي وانتصاره للمشهور.
تتمة الكلام يأتي عليها الكلام.