44/07/17
موضوع: الدرس العشرون: الحادي عشر أن يذكر في تضاعيف الكلام ما يناسبه من قواعد الفن الكلية التي لا تنخرم
كان الكلام في آداب المعلم مع طلبته ذكر الشهيد الثاني ـ رحمه الله ـ في كتابه منية المنية في آداب المفيد والمستفيد عشرين أدباً للمعلم والأستاذ مع طلابه، ذكرنا عشرة منها وبقيت عشرة نشرع اليوم في بيان الأدب الحادي عشر.
العلوم كعلم الفن والأصول والفلسفة والكلام والتفسير عبارة عن نتائج قواعد أنت تقرأ المتن الفقهي وهو عبارة عن نتائج قواعد، هناك قواعد فقهية، قواعد أصولية، قواعد فلسفية، قواعد تفسيرية، قواعد روائية، حديثية، الأستاذ الماهر إذا وصل إلى نقطة أو نتيجة لقاعدة أشار إلى هذه القاعدة العامة والكلية، وإذا هذه القاعدة الكلية لها مستثنيات أشار إليها.
ثم يذكر الشهيد الثاني ـ رضوان الله عليه ـ قواعد كثيرة أكثر قواعد فقهية في مختلف الأبواب الفقهية.
من هذه القواعد أن الصلاة اليومية تتألف من أحد عشر جزءً خمسة من هذه الواجبات والأجزاء ركن في الصلاة والواجب الركني هو الواجب الذي تبطل الصلاة بتركه أو زيادته عمداً أو سهواً، والأركان في الصلاة خمسة: النية، تكبيرة الإحرام، القيام المتصل بالركوع، الركوع والسجود.
فمثلاً: لو نسى الركوع بطلت صلاته، لو زاد الركوع وجاء بركوعين بطلت صلاته أيضاً لأن الركوع واجب ركني تبطل الصلاة بزيادته أو تركه عامداً أو سهواً أو نسياناً، وفي الجهل خلاف بين الفقهاء.
هذه القاعدة العامة والكلية لها مستثنيات، من ضمن المستثنيات: لو زاد الركوع في صلاة الجماعة، مثلاً: هو ركع مع الإمام وتوهم أن الإمام قد رفع رأسه من الركوع فرفع المأموم رأسه من الركوع، واتضح أن الإمام لا يزال راكعاً فركع مع الإمام من جديد، في هذه الحالة جاء بركوعين، هذا الركوع الثاني مغتفر لأن هذه الزيادة عند الجماعة. تفصيل ذلك في كتاب الصلاة من علم الفقه.
الآن نقرأ متن الشهيد الثاني ويذكر عدة قواعد فقهية في مختلف الأبواب والفروع الفقهية.
إذاً الأستاذ النبيه الذي يريد أن يصنع الطالب الأستاذ الخبير إذا عرف أن الطالب مخلص يعطيه سرّ المهنة يعلمه أن هذا الكلام إشارة إلى قاعدة إشارة إلى ضابطة عامة وكلية، وهذه الضابطة لها مستثنيات أو ليس لها مستثنيات.
قال الشهيد الثاني ـ رحمه الله ـ نحن نقرأ نصّ كلام الشهيد الثاني ونشرح البرقيات والرموز التي في كل برقية وكلمة أشار إلى قاعدة ربما لا تفهم من كلامه لكن إذا شرحناها إن شاء الله تفهم، قال الشهيد الثاني ـ رحمه الله ـ :
<الحادي عشر أن يذكر في تضاعيف كلامه> يعني في أثناء الكلام <ما يناسبه> ما يناسب الكلام <من قواعد الفن من قواعد العلم الكلية> أي العامة <التي لا تنخرم> يعني التي غير قابلة للإلغاء <أو يضبط مستثنياتها> يعني مستثنيات القواعد الكلية <إن كانت> يعني إن كانت هناك مستثنيات.
<كقوله> هذا أول قاعد يشير إليها <كل ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه مطلقاً> يعني سواء كان عمداً أو سهواً أو نسياناً إلا مواضع مخصوصة ويبينها، بينا بعض المواضع المخصوصة زيادة الركوع مع صلاة الجماعة مغتفرٌ.
القاعدة الثانية <وكلما اجتمع سببٌ ومباشرةٌ قدمت المباشرة على السبب> مثلاً: هذا في كتاب الحدود والديات والقصاص، مثلاً: زيد قال لعبيد: اقتل فلان، جاء عبيد وقتل فلان، لما امسكوا عبيد، قال: أنا المباشر لكن السبب زيد، هنا اجتمع سببٌ ومباشر، فأيهما يقدم؟ المباشر هو الذي يقدم، من هو المباشر؟ عبيد القاتل، القصاص يصير على من؟ على المباشر الذي قتل يقتص منه، ذاك يثبت له شيء آخر لكونه سبباً إلا في بعض الموارد التي يكون السبب أقوى من المباشر مثل ماذا؟
يحفر حفيرة يأتي الشخص يقع في الحفيرة ويموت، فيقول: أنا ما تقتصون مني، أنا السبب، والمباشر نفس الذي مات هو الذي باشر ووقع في الحفيرة، هنا يقال: صحيح المباشر هو الذي وقع في الحفيرة ومات، لكن السبب وهو حافر الحفيرة أقوى من المباشر.
هذه قواعد فقهية تدرسونها في كتاب الحدود والتعزيرات هذه القاعدة الثانية <كلما اجتمع سببٌ ومباشرةٌ قدمت المباشرة على السبب>.
القاعدة الثالثة إذا شخص من الأشخاص قبض مالاً لمصلحته عنده مصلحة في قبض المال مثلاً أخذ المال لكي يتاجر به لكي يعمل به عملاً ثم اختلف هذا المال لفلان أو هذا المال لعلان، فقال: هذا المال لفلان، هو قبض المال لمصلحته وأقر أن هذا المال إلى زيد وليس إلى عبيد، وفي الإقرار بالمال لزيد توجد مصلحة لزيد في هذه الحالة لا تقبل دعواه في أن المال لزيد، لماذا؟
لأنه قبض المال لمصلحته وقد يكون من مصلحته أن يكون المال لزيد لا لعبيد، فبما أنه قبض المال لمصلحته فيكون إقراره بأن المال لفلان أيضاً لمصلحته.
لاحظ العبارة القاعدة الثالثة:
<وكل من قبض شيئاً لغرضه> يعني لمصلحته لمصلحة القابض <لا يقبل قوله في الردّ إلى المالك> يعني لا يقبل قول من قبض المال لمصلحته في الرد إلى المالك يعني في في ردّ ما قبضه إلى ملكية المالك وأنه من مصلحة المالك.
القاعدة رقم كم هذه؟ ثالثة.
الرابعة: <هو وأن الحدود تسقط بالشبهة> عدنا قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات شخص جاء وسرق تقطع يده، لم سرق؟ قال: أنا جائع لم أجد قوت يومي أنا مضطر إذا ما أسرق أموت من الجوع هنا يسقط الحال تدرأ الحدود بالشبهات.
إلا إذا أقيمت البينة ذاك شيء آخر لا جائع ولا شيء ذاك شيء آخر لكن ما أقيمت بينه.
هكذا زنا بفلانة لم زنيت؟ قال: أنا فكرتها زوجتي توهمت أن هي زوجتي، ليس الفرض فرض اغتصاب أو أقيمت البينة عليه أنه كان أنها فلانة هنا لا يقبل كلامه، الفرض إذا لا توجد بينة، وجاء بشبهة هنا لا يقام عليها حدّ الزنا، ادرؤوا الحدود بالشبهات يعني الله عز وجل قدر الإمكان هذه الحدود التي تتعلق بأعراض الناس وناموس الناس كل ما تقدر تدفعها ادفعها الحدود تدرى بالشبهات هذه قاعدة في كتاب الحدود والتعزيرات.
القاعدة الخامسة الشخص هل المدار في الحلف على يمينه ونيته أو على نية غيره؟ قال: والله كذا والله كذا هنا ما هي نيته؟ وما هو مقصوده من كذا؟ هذا يعرف ممن؟ العبرة بنية الحالف أو بنية غيره؟
الجواب: العبرة بنية الحالف إلا في مورد القضاء إذا كان عند القاضي، القاضي قال له: احلف، فهنا الذي يعين النية القاضي القاضي يقول له: احلف على كذا وكذا.
إذا العبرة بنية الحلف إلا في مورد المرافعة والقضاء الذي يحدد النية القاضي أو نائب القاضي الذي يوكل إليه المهمة هذه القاعدة الخامسة.
يقول الشهيد الثاني:
<وأن الاعتبار في اليمين بالله تعالى> أي الحلف بالله <بنية الحلف إلا أن يكون المستحلف قاضياً، وقد استخلفه> يعني وقد استحلف مستحلِف المستحلَف <لدعوى اقتضته> يعني لدعوة اقتضت وجوب الحلف واليمين <فالاعتبار بنية القاضي أو نائبه المستحلف> نائب القاضي الذي استحلف الشخص الذي جاء باليمين.
القاعدة السادسة لو حلف شخص على نفي فعل الغير، فلان قتل، قال: والله ما قتل، فلان قال: كذا، قال: والله فلان لم يقل كذا، هذا اليمين وهذا الحلف على عدم العلم لا على عدم الواقع، يعني لما أقول: والله فلان ما شرب الشاي يعني لا اعلم أنه شرب الشاي يمكن شرب الشاي في الواقع وأنا لا أدري، والله فلان لم يقتل، والله فلان لم يزني يعني والله لا اعلم أنه زنا والله لا اعلم أنه قد قتل.
فالحلف الحلف على عدم فعل الغير هو حلفٌ على عدم العلم بفعل الغير إلا في مورد أو موردين، ما هو هذا المورد أو الموردين؟
لو شخص عنده عبد أو بهيمة وأدعي أن البهيمة قد اتلفت ملك الغير، قال له: والله هذي بقرتكم كسرت سور بيتنا، هذا غنمكم أكلوا حشيش بيتنا، أو هذا عبدكم اتلف زجاج بيتنا، فهنا الدعوة جيء إلى السيد إلى المولى، قيل له: إن عبدكم وبهيمتكم فعلت كذا بملكنا، فقال: والله لم يفعل عبدي ذلك، والله لم تفعل بهيمتي ذلك.
هنا بعد يقال: الحلف على عدم العلم؟ لا، الكلام هنا الحلف على الواقع يعني والله بهيمتي لم تأكل حشيش بيتكم في الواقع، والله عبدي لم يكسر زجاج بيتكم في الواقع، وليس المراد والله لا اعلم أنه كسر زجاج بيتكم، والله لا اعلم أن البهيمة أكلت زرع بيتكم.
لاحظ القاعدة الكلية، القاعدة الكلية الحلف على عدم فعل الغير هو حلف على عدم العلم به إلا في مورد العبد والبهيمة لكن على قولٍ لأن بعضهم يقول حتى في مورد العبد والبهيمة يكون الحلف على عدم العلم لا على عدم الواقع.
صار اليوم درسنا قواعد فقهية لاحظ العبارة قال الشهيد الثاني ـ رحمه الله ـ :
<وأن كل يمين> يعني حلف <على نفي فعل الغير فهي على نفي العلم> يعني نفي العلم بفعل الغير <إلا من أدعي عليه أن عبده جنى أو بهيمة كذلك> يعني جنت هذا في نسخة دار التفسير نسخة منية المريد، إذا نرجع إلى نسخة منية المريد طبع جماعة المدرسين صفحة تسعين العبارة هكذا: <أن عبده جنى قولٍ> يعني يوجد قولان، قول بأن الحلف على عدم جناية العبد حلف على عدم فعله واقعاً، وقول آخر الحلف على عدم جناية العدل يعني الحلف على عدم العلم بجناية.
قال القاعدة السادسة:
<وأن كل يمين على نفي فعل الغير فهي على نفي العلم إلا من أدعي عليه أن عبده جنى أو بهيمة كذلك فهذا حلفٌ على عدم الفعل واقعاً لا على عدم العلم> هذه القاعدة رقم كم خمسة أو ستة؟ السادسة.
السابعة يلا اشرح هذه العبارة:
<وأن السيد لا يثبت له في ذمة عبده مالٌ ابتداءً، ونحو ذلك> اشرحوا هذه العبارة، السيد يعني المولى لا يثبت له مال في ذمة عبده، هذه القاعدة السابعة، كيف نشرحها؟
العبد وما يملك لمولاه، هذه مسألة ذكرها الشيخ الطوسي في المبسوط لو أن مولى وعنده عبد ورهن العبد، صار العبد مرهون فتأذى العبد من سيده فجنا على سيده كأن قطع أنفه أو قطع يده أو قطع رجله أو خدشه، هنا يثبت القصاص للسيد أو لا؟
نعم، هنا السيد أو المولى إما أن يطالب بالقصاص يقول: اقطعوا يده، اقطعوا رجله، اجدعوا انفه، اخمشوا وجهه، هنا يثبت له القصاص.
لكن لو السيد قال: أنا لا اطالب بالقصاص وقطع اليدّ، هنا أنا اطالب بالفدية بالمال، وفي كتاب القصاص كل شيء فيه واحد ففيه كل الدية مثل الأنف الدية ألف دينار وكل شيء فيه اثنين في نصف الدية يعني اليدين ألف واليد الواحدة خمس مئة دينار الذهب، الرجلين ألف رجل واحدة خمس مئة دينار ذهب.
فقال السيد: أنا أريد الفدية، العبد يدفع لي خمسمئة دينار ذهب، فهل يجب على المرتهٍ الذي أخذ العبد رهينة يجب عليه أن يدفع خمسمئة دينار ذهب إلى السيد، يقولون: لا، لا يثبت له ابتداءً.
لاحظ المسألة كيف معقدة والشهيد الثاني ببرقية.
هذا العبد رهنه السيد والمولى عند زيد، وهذا العبد عطية جاء دعاء وقطع يدّ مولاه، ليش تخليني عند زيد؟ أنا عطية أعطيك من زيد اقص إيدك، هنا المولى مخير كحال أي مجني عليه أي مجني عليه إما يطالب بالقصاص أو الفدية إلا في هذا المورد السيد ليس له إلا إذا اقتص يقصون إيده يقصون إيد العبد ويرجع العبد إلى الذي رهن عنده يصير عبد مقصوص اليدّ.
لكن إذا قال: لا، تقطعون إيديه أنا اطالب بالفدية ما يثبت إليه فدية.
لاحظ العبارة، قال:
<وأن السيد> يعني مالك العبد <لا يثبت له في ذمة عبده مالٌ ابتداءً> يعني كـ ملكية ابتدائية لا يثبت في ذمة العبد مال لأن العبد وما يملك لمولاه، ونحو ذلك.
هذه سبع قواعد إن شاء الله ما تعبتكم الفقه حلو يا حلو أتعلم تحب المادة الإنسان مع من أحب.
في المدرسة في بعضهم أكره شيء عنده الرياضيات والنحو لكن من يفهم النحو ويفهم الرياضيات يصير ألذ شيء عنده الرياضيات والنحو لأن الإنسان عدو ما يجهل.
علم نفسك حبّ المادة إذا أنت تكره الأصول والمنطق والفلسفة فيها مباحث عقلية جافة، علم نفسك حبّ هذه المواد ستبدع فيها.
ثم يقول الشهيد الثاني هذه قواعد الآن يتكلم عن المدارك يعني الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والقياس إلى آخره، قال:
<ويبين له> يعني يبين المعلم للمتعلم <جملاً> يعني عدة أمور <مما ينضبط ويحتاج إليه من أصول الفقه> يعني قواعد أصول الفقه التي يمكن أن يضبطها <كترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على وجهٍ> ما المراد بالقياس؟ القياس في الفقه هو التمثيل المنطقي في المنطق، القياس حرام وأول من قاس إبليس، لكن القياس المعلوم والمنصوص العلة حجةٌ، هنا حينما قال: <والقياس على وجهٍ> يريد القياس المنصوص العلة مثل شنو القياس?
تقول هكذا مثلاً: الخنزير حرام لأن في دودة شريطية، ولحم البقر في دودة شريطية، إذاً لحم البقر حرام لأنه في دودة شريطية، هذا قياس غير منصوص العلة، من قال أن الله حرم لحم الخنزير لأنه فيه دودة شريطية فهذا قياس باطل وأول من قاس إبليس.
لكن أحياناً القياس منصوص العلة، تقول: الخمر حرام لأنه مائع مسكر، وكلٍ مائعٍ مسكر حرام، إذا هذا الشراب مائع مسكر فهو حرام، إذا الشارع نصّ على أنه كل مائع مسكر حرام، فهذه علة تعمم تعمم وتنشر الحرمة للخمر وغير الخمر من السوائل المسكرة.
إذاً القياس على وجه يعني التمثيل المنطقي فيما إذا كان منصوص العلة لا ما إذا كان مضمون أو محتمل العلة.
قال:
<والاستصحاب> الاستصحاب استصحاب الحالة السابقة، مثلاً: كنت على يقين من وضوئي شككت في انتقاض وضوئي، لا تنقض اليقين بالشكّ نستصحب الحالة السابقة أنك على طهارة وضوء.
<وأنواع الأقيسة ودرجاتها> قياس من الشكل الأول قياس من الشكل الثاني، الثالث، الرابع هذا يدرس في علم المنطق القياس المنطقي.
<وحدود ما ناسب تحديده> يعني حدود كل واحد من هذه الأقيسة.
<وجملة من أسماء المشهورين من الصحابة والتابعين والعلماء وتراجمهم ووفياتهم وضبط المشكل من أسمائهم وأنسابهم والمشتبه من ذلك> يوجد بحث في علم الرجال، يقال له: ضبط الأسماء، العلامة الحلي عنده كتاب اسمه إيضاح الاشتباه يعني هذا الاسم مثلاً أبو عبد الأعلى مشترك بين اثنا عشر رجل، أبو بصير مشترك بين أربعة: أبو بصير ليث ابن البختري المرادي، أبو بصير الأسدي المكفوف، أبو بصير ثالث ثقة، أبو بصير رابع غير ثقة، وأربعتهم في طبقة واحدة هذا بحث يسمونه تمييز المشتركات، كيف نعرفه.
مثلاً: محمد بن قيس هذا مشترك لكن من يروي عن محمد بن قيس الذي يروي عن الإمام الباقر هذا ثقة هذا كله في علم الرجال.
قال:
<وجملة من أسماء المشهورين من الصحابة والتابعين والعلماء وتراجمهم ووفياتهم وضبط المشكل من أسمائهم وأنسابهم> كيف يعني المشكل من أسمائهم هل تقرأ الكشي أو الكُشي بالتشديد أو بغير التشديد هذا من كش أو كُش الكاشي السيد الخوئي كان ينطقها كشي الصحيح بالتشديد الكشي.
<والمختلف والمؤتلف منه ونحو ذلك جملة من الألفاظ اللغوية والعرفية المتكررة في العلم ضبطاً لمشكلها فيقول هي مفتوحة أو مضمونة أو مكسورة مخففة أو مشددة ونحو ذلك>.
اللطيف في اللمعة الدمشقية في أحكام البيع <ولو سقط العصفور في البئر> هنا العصفور بضم العين أو بفتحها ـ الله يرحمه ، سيدي محمد يقول: بضم العين ولو كان مفتوح العين لما وقع عصفور وليس عصفور لو كان مفتوح العين لما وقع في البئر.
كل ذلك تدريجاً شيئاً فشيئاً فيجتمع لهم مع طول خيرٌ عظيم يصير خبير يعرف يضبط الأسماء يعرف يميز المشتركات.
هذا تمام الكلام في الحادي عشر.
<الثاني عشر: أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقتٍ> يأتي عليه الكلام.