بحث الأصول الأستاذ محمدعلي البهبهاني

46/04/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /التنبیه الثالث؛ المقام الثاني؛ القسم الثالث

 

ثم قال المحقّق الإصفهاني في نكتة افتراق القسم الثاني و الثالث:

«إنّ المقطوع هناك [أي في القسم الثاني] وجود واحد من الكلّي بالعرض، من دون تعیّن تفصیلي لما بالذات و مثله مشكوك البقاء، إذ القطع بارتفاع الحصّة المعیّنة لایوجب القطع بزوال الوجود الواحد، المضاف إلى الكلّي، الذي لایتعیّن مطابقه بخلاف هذا القسم، فإنّ الوجود المضاف إلى الكلّي بالعرض، لمكان تعیّن الموجود بالذات، مرتفع قطعاً و غیره مشكوك الحدوث، إمّا من حین حدوث المقطوع أو من حین ارتفاعه فتدبّره فإنّه حقیق به»([1] [2] ).

البحث في النوع الثاني

قد ذهب معظم الأصولیین إلى عدم جریان الاستصحاب فیه([3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] )، لأنّ الوجود الكلّي المتحقّق في ضمن الفرد الأوّل مرتفع قطعاً و وجود الكلّي في ضمن فرد آخر یحتمل حدوثه عند ارتفاع الفرد الأوّل، فهو مشكوك الحدوث فلا حالة سابقة لوجود الكلّي في ضمن فرد آخر حتّی یقال إنّه متیقّن الحدوث و مشكوك البقاء فلا‌یجري فیه الاستصحاب.([15] [16] [17] [18] )


البحث في النوع الثالث

قد ذهب الشیخ الأنصاري و المحقق النائیني و المحقق الخوئي و جمع من الأعلام إلى جریان الاستصحاب فیه.

بیان الشیخ الأنصاري لجریان الاستصحاب فیه

قال الشیخ: «و یستثنی من عدم الجریان في القسم الثاني ما یتسامح فیه العرف فیعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد، مثل ما لو علم السواد الشدید في محلّ و شك في تبدّله بالبیاض أو بسواد أضعف من الأوّل، فإنّه یستصحب السواد، و كذا لو كان الشخص في مرتبة من كثرة الشك ثم شك من جهة اشتباه المفهوم أو المصداق في زوالها أو تبدّلها إلى مرتبة دونها أو علم إضافة المائع ثم شك في زوالها أو تبدّلها إلى فرد آخر من المضاف.

و بالجملة فالعبرة في جریان الاستصحاب عدّ الموجود السابق مستمراً إلى اللاحق و لو كان الأمر اللاحق على تقدیر وجوده مغایراً بحسب الدقّة للفرد السابق»([19] ).

بیان المحقّق النائیني لجریان الاستصحاب فیه

«الحقّ هو جریان الاستصحاب فیه، لأنّ شخص الوجود الذي كان متیقّن الحدوث هو الذي یشك في بقائه بعینه، فإنّ اختلاف المراتب بالشدة و الضعف لایوجب تعدّداً في شخص الوجود، فإذا علم وجود السواد مثلاً بالمرتبة القویة ثم علم زواله بتلك المرتبة و لكن احتمل بقاؤه و لو في ضمن المرتبة الضعیفة، فلا‌محالة یصدق على رفع الید عن ترتیب آثار السواد في ظرف الشك أنّه نقض للیقین بالشك و هذا هو الملاك في جریان الاستصحاب وجوداً و عدماً»([20] ).

و قد ظهر ممّا أفاده الشیخ الأنصاري و المحقّق النائیني أنّ الوجه في جریان الاستصحاب هو النظر العرفي بأن یری الوجود اللاحق استمراراً للوجود السابق.

و على هذا الأساس قسّم المحقّق العراقي القسم الثالث من الكلّي إلى أربعة أنواع و جعل النوع الثالث نوعین: أحدهما ما كان بمثابة یعدّ عرفاً من مراتب الوجود السابق و قال بجریان الاستصحاب فیه و ثانیهما ما كان بمثابة یعدّ عرفاً مبایناً للوجود السابق، كالحمرة الشدیدة التي زالت بورود الماء علیها و لم‌یبق منها إلا مرتبة ضعفیة كادت تلحق بالصفرة و حینئذٍ لایجري الاستصحاب.

ثمّ إنّ المحقّق العراقي و المحقّق الخوئي قالا بأنّ النوع الثالث فیما إذا كان بمثابة یعدّ عرفاً من مراتب الوجود السابق ملحق بالقسم الأوّل من أقسام استصحاب الكلّي و لیس من مصادیق القسم الثالث منها.

قال المحقق العراقي: «حیث أنّه بعد عدم اقتضاء تبادل الحدود اختلافاً في ذات المحدود کان الموجود السابق بذاته و هویته محفوظاً في جمیع المراتب المتبادلة شدةً و ضعفاً، لأنّ التبادل إنّما كان ممحضاً في خصوص الحدود الموجبة لتشخّص المرتبة و تمیّزها عمّا عداه، لا في ذات المحدود المحفوظ في جمیع المراتب»([21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ).


[1] نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج3، ص178.
[2] قال بعض الأساطين. في المغني في علم الأصول، ج1، ص402: «و ربما يتوهم عدم الفرق بين المقام [أي القسم الثالث] و القسم الثاني من استصحاب الكلي؛ لليقين - فيه - بوجود الكلي، فإن كان في ضمن الحدث الأصغر فهو مرتفع قطعاً، و الحدث الأكبر مشكوك الحدوث.و يندفع بالفرق بينهما؛ فإن متعلق اليقين في القسم الثاني هو الكلي المحتمل انطباقه على كلّ من الفرد الزائل و الباقي؛ إذ عندنا - بالوجدان - يقين بالحدث مع إلغاء الخصوصية، أي مع تردد الحدث بين الأصغر و الأكبر، و عليه فيكون عندنا يقين بكلي الحدث، و هو يحتمل انطباقه على الحدث الأصغر و الأكبر، و مع احتمال الانطباق على كليهما يحصل عندنا يقين بالحدوث، و شك في البقاء فيجري الاستصحاب.و أما في القسم الثالث فالحدث المتيقن لا‌يحتمل انطباقه على الأكبر، لأنّا نتيقن بالحدث المتخصص بخصوصية النوم و نشك في الجنابة، فانطباق الحدث المتيقن على الفرد الأكبر قطعي العدم، و ما ينطبق عليه الكلي قد زال قطعاً بالوضوء، فالمتيقن و المشكوك أمران مختلفان»
[3] بعض من قال بعدم جریان الاستصحاب في النوع الأول و الثاني:كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص406.. «إذا كان الشك في بقائه من جهة الشك في قيام خاص آخر في مقام ذاك الخاص الذي كان في ضمنه بعد القطع بارتفاعه ففي استصحابه إشكال؛ أظهره عدم جريانه»‌
[4] فوائد الاُصول، الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين، ج4، ص424.. «و في جريان الاستصحاب في الجميع، أو عدم جريانه في الجميع، أو التفصيل بين الوجه الأخير و الوجهين الأولين- ففي الأخير يجري الاستصحاب و في الأولين لا‌يجري- وجوهٌ: أقواها التفصيل»
[5] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج3، ص134.. «و في جريان الاستصحاب في الجمیع، أو عدم جريانه كذلك، أو التفصيل فيها بجريانه في الوجهين الأخيرين دون الأولين، أو جريانه في الوجه الثالث و هو ما يكون المشكوك اللاحق على نحوٍ يعدّ عرفاً من مراتب الموجود السابق، دون الأولين و الوجه الرابع، وجوه و أقوال أقواها الأخير»
[6] منتهى الوصول إلى غوامض كفاية الأصول، ص94: «القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، و هو أيضاً على ثلاثة أقسام: الأول: أن يكون الشك فى بقاء الكلي من جهة الشك في وجود فرد آخر غير ما هو متيقن الحدوث و الارتفاع مقارناً لوجود ما هو متيقن الارتفاع ... و أما حكم هذه الأقسام فالمستظهر من كلام الشيخ قدس سره هو جواز الاستصحاب في القسم الأول و الأخير من الأخير و المنع في الباقي، و المختار عند المصنف هو المنع في جميع الأقسام المذكورة إلا في الأخير من الأخير، و هو الأقوى»‌.
[7] الحاشية على كفاية الأصول، البروجردي، السيد حسين، ج2، ص394.. «أما القسم الثالث و هو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي لاحتمال وجود فرد آخر مقارناً مع وجود الفرد الذي نقطع بعدمه في الآن الثاني بعد القطع بوجوده في الآن الأول، فلا ريب في عدم جريان الاستصحاب فيه‌ ... و أما القسم الرابع و هو ما إذا كان الشك فيه من جهة احتمال وجود فرد آخر مقارن مع ارتفاع الفرد الذي يقطع بعدمه في الآن الثاني فالحكم فيه أيضاً كسابقه لعين ما ذكرنا»
[8] أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی، المظفر، الشيخ محمد رضا، ج2، ص238.. «إذا اتّضح هذا التحليل الدقيق لمنشأ الأقوال في المسألة يتّضح الحقّ فيها و هو القول الثاني، و هو عدم جريان الاستصحاب مطلقاً»
[9] المحاضرات - تقريرات، الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين، ج3، ص71.
[10] تحرير الأصول، النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى، ج1، ص145.
[11] منتهى الأصول، روحاني، محمد حسین، ج2، ص448.
[12] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج6، ص262.
[13] دروس في مسائل علم الأصول، التبريزي، الميرزا جواد، ج5، ص245.
[14] زبدة الأصول، الروحاني، السيد محمد صادق، ج4، ص88.
[15] بعض من قال بجریان الاستصحاب في النوع الأول و الثاني:حاشية فرائد الأصول - تقريرات، اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم، ج3، ص208.. «تحقيق الحال أن يقال بصحة إجراء استصحاب الكلي في هذا القسم أيضاً بكلا قسميه كالقسمين الأولين، بمعنى أن ميزان جريان الاستصحاب تامّ في الجميع على نسق واحد و إن كان في بعض موارده يوجد أصل حاكم على استصحاب الكلي، و هذا غير مخلٍّ بما نحن بصدده»‌
[16] الأصول في علم الأصول، الإيرواني، الشيخ علي، ج2، ص389.. «منشأ الاشتباه في جريان الاستصحاب في هذا القسم مطلقاً، و عدم جريانه كذلك، و التفصيل بين احتمال وجود فرد آخر للكلي مقارن للفرد المعلوم منه و بين احتمال حدوث فرد آخر مقارن لارتفاع الفرد المعلوم هو صدق البقاء على الكلي الباقي بتبادل الأفراد و صدق الارتفاع على المرتفع بانقطاع الأفراد ... أو عدم صدق البقاء و الارتفاع ... أو التفصيل في الصدق و عدمه بين الصورتين الحقّ هو الأول»
[17] راجع حاشیة درر الفوائد، المحقق الأراکي).، (ط.ج): ص537؛ مباني الأحكام، ج‌3، ص100؛ الاستصحاب، ص91
[18] درر الفوائد، الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم، ج2، ص175.. «لو جعلت الطبيعة باعتبار صرف الوجود مع قطع النظر عن خصوصياته الشخصية موضوعاً للحكم، كما أوضحنا ذلك في مسألة اجتماع الأمر و النهى، فلا إشكال في أن هذا المعنى لا‌يرتفع إلا بانعدام تمام الوجودات الخاصة في زمنٍ من الأزمنة اللاحقة، لأنه في مقابل العدم المطلق، و لا‌يصدق هذا العدم إلا بعد انعدام تمام الوجودات، و حينئذ لو شك في وجود الفرد الآخر مع ذلك الموجود المتيقن و احتمل بقاؤه بعد ارتفاع الفرد المعلوم فمورد استصحاب الجامع بملاحظة صرف الوجود متحقق، من دون اختلال أحد ركنيه، ... نعم لو أريد استصحاب وجود الخاص فهو غير جائز ... و مما ذكرنا يظهر حال القسم الآخر، و هو ما لو شك في وجود فرد آخر مقارناً لارتفاع الموجود من دون تفاوت أصلاً»
[19] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص196.
[20] أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص395.
[21] نهاية الأفكار، ج‌4، ص136: «و أما الوجه الثالث من القسم المزبور و هو ما كان الشك في البقاء لأجل احتمال بقاء مرتبة من المستصحب بعد اليقين بارتفاعه بمرتبة أخرى ... فقد عرفت كونه على وجهين من حيث أن المرتبة التي تحتمل بقائها تارة تكون في الضعف بمثابة يحسبها العرف مباينة مع الموجود السابق، و أخرى بمثابة تعدّ كونها عرفاً من مراتبه ... و أما الوجه الثاني، فيجري فيه الاستصحاب بلا كلام لاجتماع أركانه فيه من اليقين بالوجود و الشك في البقاء و اتحاد القضيّتين بالمداقة العقلية و الأنظار العرفية، حيث أنه ...» إلى آخر ما في المتن.
[22] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج3، ص136.. «و أما الوجه الثالث من القسم المزبور و هو ما كان الشك في البقاء لأجل احتمال بقاء مرتبة من المستصحب بعد اليقين بارتفاعه بمرتبة أخرى ... فقد عرفت كونه على وجهين من حيث أن المرتبة التي تحتمل بقائها تارة تكون في الضعف بمثابة يحسبها العرف مباينة مع الموجود السابق، و أخرى بمثابة تعدّ كونها عرفاً من مراتبه ... و أما الوجه الثاني، فيجري فيه الاستصحاب بلا كلام لاجتماع أركانه فيه من اليقين بالوجود و الشك في البقاء و اتحاد القضيّتين بالمداقة العقلية و الأنظار العرفية، حيث أنه ...» إلى آخر ما في المتن
[23] مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج2، ص116.. «ثم إنه قد استثنى‌ الشيخ (قدس سره) صورة أخرى من القسم الثالث و التزم بجريان الاستصحاب فيها، و هي ما يتسامح فيه العرف، فيعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمرّ الواحد ... و فيه: أن جريان الاستصحاب في مثل الأمثلة المذكورة و إن كان مما لا إشكال فيه، إلا أنه لا‌يصح عدّه من القسم الثالث من استصحاب الكلي، فإنه بعد كون الفرد اللاحق هو الفرد السابق بنظر العرف و كون الشدة و الضعف من الحالات، يكون الاستصحاب من الاستصحاب الجاري في الفرد، أو القسم الأول من استصحاب الكلي إذا كان الأثر له لا لخصوصية الفرد»
[24] بعض من قال بجریان الاستصحاب في النوع الثالث من القسم الثالث: الحاشية على كفاية الأصول، البروجردي، السيد حسين، ج2، ص394.. : «و أما في الكلي المشكّك فلا مانع من استصحابه إذا شك في بقائه من جهة احتمال تبدل مرتبة منه إلى مرتبة أخرى كالسواد الشديد مثلاً إلى الضعيف، فإنه عند التحقيق يرجع إلى القسم الأول فافهم و تأمل»
[25] منتهى الأصول، روحاني، محمد حسین، ج2، ص450.. «و أما في القسم الثاني- أي فيما إذا كان الشك في بقاء مرتبة من المستصحب، بعد القطع بارتفاعه؛ بحيث تعدّ تلك المرتبة عند العرف من مراتب وجود المستصحب- فلا مانع من جريان الاستصحاب، لكفاية الوحدة العرفية»
[26] أصول الفقه- ط دفتر تبلیغات اسلامی، المظفر، الشيخ محمد رضا، ج2، ص284.. «قد استثني من هذا القسم الثالث ما يتسامح به العرف، فيعدّون الفرد اللاحق المشكوك الحدوث مع الفرد السابق كالمستمرّ الواحد، مثل ما لو علم السواد الشديد في محل و شك في ارتفاعه أصلاً أو تبدله بسواد أضعف، فإنه في مثله حكم الجميع بجريان الاستصحاب»
[27] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج6، ص265.. «يوجد استثناءان عن ذلك كلاهما من باب التخصص لا التخصيص الأول ما إذا احتملنا بقاء الكلي ضمن فرد يعتبر مرتبة كانت مندكة في الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه، و هذا يكون في التشكيكيات ... إلا أن الجاري هنا استصحاب الشخص أيضاً، لأن المعلوم زواله إنما هو حدّ البياض لا ذاته فشخص المرتبة الضعيفة للبياض يحتمل بقاؤها أيضاً فيستصحب لا محالة و ليس ذلك فرداً آخر لذات البياض فهذا ملحق بالقسم الأول بحسب الحقيقة»
[28] زبدة الأصول، الروحاني، السيد محمد صادق، ج4، ص87.. «القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي ... و هذا يتصور على وجوه: ... أما الوجه الأول: كما لو علم بالسواد الشديد و ارتفاعه و احتمال بقاء السواد الضعيف، فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه»‌
[29] الاستصحاب (السید المحقق السیستاني.)، ص434: «لا إشکال عندهم في جریان الاستصحاب في هذا القسم ... إلا أنه وقع الکلام في أن هذا القسم هل هو من القسم الأول من استصحاب الکلي أو لیس داخلاً في القسم الأول و قد عدّ الشیخ هذا القسم من استصحاب الکلي القسم الثالث و في قباله ذکر جماعة من الأکابر أن هذا القسم داخل في استصحاب القسم الأول من استصحاب الکلي»
[30] تحقیق الأصول، ج9، ص273: «ذهب الشیخ إلى جریان الاستصحاب في الصورة الثالثة و وافقه علیه المحققون».