درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

46/04/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /التنبیه الثالث؛ المقام الثاني؛ القسم الثاني

 

یلاحظ علیه

إنّ ما أفاده ناظر إلى جریان الاستصحاب في تلك الأمثلة مع أنّ الكلام هو في جریان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلّي أو عدم جریانه، و قد تقدّم بیان ذلك عند المناقشة في إیراد المحقّق الخوئي على الجواب الأوّل.

الجواب الثاني: من المحقّق العراقي

«إنّ عدم الحكم بنجاسة الملاقي في الفرض المزبور إنّما هو لأجل أنّ نجاسة الملاقي من آثار نجاسة الملاقَی بنحو مفاد كان الناقصة [أحد طرفي العباءة] لا من آثار صرف وجود النجاسة بنحو مفاد كان التامّة [أي نجاسة العباءة لا نجاسة طرفها] و من المعلوم أنّ مثل هذا العنوان [أي نجاسة طرف معین من طرفي العباءة] لم‌یتعلّق به الیقین السابق حتّی یجري فیه الاستصحاب؛ إذ كلّ واحد من طرفي العباءة من الأسفل و الأعلى یكون مشكوك النجاسة من الأزل... .

و أمّا صرف وجود النجاسة في العباءة بنحو مفاد كان التامّة، فاستصحابه و إن كان جاریاً لتمامیة أركانه فیه من الیقین بالوجود و الشك في البقاء و لكنّه بهذا العنوان لایجدي في الحكم بنجاسة الملاقِي بالکسر إذ هي من آثار كون الملاقى بالفتح نجساً بنحو مفاد كان الناقصة»([1] [2] ).

و بعبارة أخری: استصحاب نجاسة العباءة بالنسبة إلى تحقّق ملاقاة النجاسة للملاقي أصل مثبت.

إیراد المحقّق الخوئي علی الجواب الثاني

«یمكن جریان الاستصحاب في مفاد كان الناقصة مع عدم تعیین موضع النجاسة، بأن نشیر إلى الموضع الواقعي و نقول: خیط من هذه العباءة كان نجساً و [هو] الآن كما كان، أو نقول: طرف من هذه العباءة كان نجساً و [هو] الآن كما كان، فهذا الخیط أو الطرف محكوم بالنجاسة للاستصحاب و الملاقاة ثابتة بالوجدان، إذ المفروض تحقّق الملاقاة مع طرفي العباءة فیحكم بنجاسة الملاقي لا‌محالة.

و ما ذكره) -من أنّه لایمكن جریان الاستصحاب بنحو مفاد کان الناقصة، لأنّ أحد طرفي العباءة مقطوع الطهارة و الطرف الآخر مشكوك النجاسة من أوّل الأمر- جارٍ في جمیع صور استصحاب الكلّي، لعدم العلم بالخصوصیة في جمیعها، ففي مسألة دوران الأمر بین الحدث الأكبر و الأصغر یكون الحدث الأصغر مقطوع الارتفاع بعد الوضوء و الحدث الأكبر مشكوك الحدوث من أوّل الأمر، و هذا غیر مانع عن جریان الاستصحاب في الكلّي لتمامیة أركانه من الیقین و الشك»([3] [4] ).


[1] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج3، ص132.
[2] و ذهب إلى هذا الجواب المحقق النائيني في أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص394.-كما استظهر ذلك بعض الأساطين منه و أرجع إيراد المحقق الخوئي). إليه- حيث قال: «التحقيق عدم جريان استصحاب النجاسة في المثال أصلاً لعدم‌ أثر شرعي‌ مترتب‌ عليها إذ عدم جواز الدخول في الصلاة و أمثاله انما يترتب على نفس الشك بقاعدة الاشتغال و لا‌يمكن التمسك بالاستصحاب في موردها كما أشرنا إليه، و أما نجاسة الملاقي فهي مترتبة على أمرين:أحدهما: إحراز الملاقاة.و ثانيهما: إحراز نجاسة الملاقي بالفتح.و من المعلوم أن استصحاب النجاسة الكلية المرددة بين الطرف الأعلى و الأسفل لا‌يثبت تحقق ملاقاة النجاسة الّذي هو الموضوع لنجاسة الملاقي، و المفروض أن أحد طرفي العباء مقطوع الطهارة و الآخر مشكوك الطهارة و النجاسة فلا‌يحكم بنجاسة ملاقيهما»
[3] مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج2، ص112.
[4] أجاب عنه بعض الأساطين. في المغني في الأصول، ج1، ص400: الجواب عنه: «إن زبدة الإشكال تكمن في القطع بنجاسة الطرف الواقعي، و هو خيط من العباءة، و الآن يشك في بقائها.فنسأل: هل هو هذا الخيط بعينه، أو ذاك بعينه، أو المردد بين هذين، أو الجامع الانتزاعي؟ و لا شقّ آخر في البين.فإن كان هو هذا بعينه فهو طاهر يقيناً.و إن كان الطرف الآخر غير المغسول فهو مشكوك الحدوث.و إن كان المردد بينهما فهو باطل بالبرهان.و إن كان الجامع الانتزاعي فهو غير معروض للنجاسة.و أما النقض بموارد استصحاب الكلي فهوقياس مع الفارق؛ لأن ما نحن فيه جزئي و ليس بكلي، و الجزئي يتردد أمره بين مقطوع الزوال و مشكوك الحدوث، و أما الكلي فيمكن تصور الشك في بقائه.و النتيجة: إن حلّ الشبهة العبائية يتّضح بتعيين المستصحب، فهل هو الجامع الانتزاعي، و هو غير معروض للنجاسة، أو الفرد المردد و هولا وجود له، أو الفرد المعين و هو إما مقطوع الزوال، أو مشكوك الحدوث»