46/04/11
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /التنبیه الثالث؛ المقام الثاني؛ القسم الثاني
یلاحظ علیه
إنّ ما أفاده ناظر إلى جریان الاستصحاب في تلك الأمثلة مع أنّ الكلام هو في جریان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلّي أو عدم جریانه، و قد تقدّم بیان ذلك عند المناقشة في إیراد المحقّق الخوئي على الجواب الأوّل.
الجواب الثاني: من المحقّق العراقي
«إنّ عدم الحكم بنجاسة الملاقي في الفرض المزبور إنّما هو لأجل أنّ نجاسة الملاقي من آثار نجاسة الملاقَی بنحو مفاد كان الناقصة [أحد طرفي العباءة] لا من آثار صرف وجود النجاسة بنحو مفاد كان التامّة [أي نجاسة العباءة لا نجاسة طرفها] و من المعلوم أنّ مثل هذا العنوان [أي نجاسة طرف معین من طرفي العباءة] لمیتعلّق به الیقین السابق حتّی یجري فیه الاستصحاب؛ إذ كلّ واحد من طرفي العباءة من الأسفل و الأعلى یكون مشكوك النجاسة من الأزل... .
و أمّا صرف وجود النجاسة في العباءة بنحو مفاد كان التامّة، فاستصحابه و إن كان جاریاً لتمامیة أركانه فیه من الیقین بالوجود و الشك في البقاء و لكنّه بهذا العنوان لایجدي في الحكم بنجاسة الملاقِي بالکسر إذ هي من آثار كون الملاقى بالفتح نجساً بنحو مفاد كان الناقصة»([1] [2] ).
و بعبارة أخری: استصحاب نجاسة العباءة بالنسبة إلى تحقّق ملاقاة النجاسة للملاقي أصل مثبت.
إیراد المحقّق الخوئي علی الجواب الثاني
«یمكن جریان الاستصحاب في مفاد كان الناقصة مع عدم تعیین موضع النجاسة، بأن نشیر إلى الموضع الواقعي و نقول: خیط من هذه العباءة كان نجساً و [هو] الآن كما كان، أو نقول: طرف من هذه العباءة كان نجساً و [هو] الآن كما كان، فهذا الخیط أو الطرف محكوم بالنجاسة للاستصحاب و الملاقاة ثابتة بالوجدان، إذ المفروض تحقّق الملاقاة مع طرفي العباءة فیحكم بنجاسة الملاقي لامحالة.
و ما ذكره) -من أنّه لایمكن جریان الاستصحاب بنحو مفاد کان الناقصة، لأنّ أحد طرفي العباءة مقطوع الطهارة و الطرف الآخر مشكوك النجاسة من أوّل الأمر- جارٍ في جمیع صور استصحاب الكلّي، لعدم العلم بالخصوصیة في جمیعها، ففي مسألة دوران الأمر بین الحدث الأكبر و الأصغر یكون الحدث الأصغر مقطوع الارتفاع بعد الوضوء و الحدث الأكبر مشكوك الحدوث من أوّل الأمر، و هذا غیر مانع عن جریان الاستصحاب في الكلّي لتمامیة أركانه من الیقین و الشك»([3] [4] ).