46/04/09
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /التنبیه الثالث؛ المقام الثاني؛ الاشکال الثالث
یلاحظ علیه
إنّ الكلام هنا في جریان استصحاب الكلّي و أمّا استصحاب الجزئي و هو في المقام استصحاب الفرد المردّد فلایجري عند بعض الأعلام، و ما أفاده المحقّق النائیني وافٍ بالمناقشة في الإشكال الثالث الذي أفاده السیّد إسماعیل الصدر بالنسبة إلى جریان استصحاب القسم الثاني من الكلّي. نعم إن قلنا بعدم جریان الاستصحاب في الفرد المردّد یرتفع التنافي بین مفاد الاستصحاب المذكور الذي یجري بالنسبة إلى نجاسة العباءة و بین المسألة المتقدّمة المشهورة بین الأصولیین من عدم نجاسة ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة.
و أمّا إن قلنا بجریان استصحاب الفرد المردّد فلابدّ من حلّ معضلة التنافي المذكور كما تری ذلك في كلمات بعض الأعلام.([1] )
و الحاصل أنّ الإشكال الثالث أي الشبهة العبائیة على فرض تمامیتها تمنع عن جریان الاستصحاب في الفرد المردّد لا عن جریان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلّي ، فما أفاده المحقّق النائیني في غایة المتانة.
الإیراد الثاني: من المحقّق العراقي
«أمّا المثال الأوّل [و هو العلم بوجود الحیوان الخاص في الدار و التردّد بین كونه في الجانب الشرقي و الغربي مع انهدام الجانب الغربي] فهو و إن كان تامّ المطابقة للممثل [أي ما كان التردید في موضوعه لا في هویته] في أنّ التردید فیه في محلّ المستصحب لا في حقیقته و هویته، و لكن نقول: إنّه بعد ما كان الشك في المحلّ موجباً للشك في وجود ما هو معلوم الهویة، فلا قصور في استصحابه، إذ هو نظیر ما لو علم بوجود زید في الدار و قد علم بأنّه شرب مائعاً مردّداً بین كونه ماءً أو سمّاً قاتلاً من حیث اقتضاء التردید في المشروب التردید في حیاته، فكما یجري فیه الاستصحاب و یترتّب على بقائه في الزمان المتأخر آثاره الشرعیة من حرمة تزویج زوجته و عدم جواز تقسیم أمواله و نحو ذلك، كذلك في نحو المثال، و مجرد عدم كونه من باب استصحاب الكلّي غیر ضائر بالمقصود، لأنّ المقصود جریان الاستصحاب في نحو المثال المزبور و إن لمیكن من استصحاب الكلّي المردّد في هویته، بل كان من باب الاستصحاب الشخصي.
و أمّا المثالان الأخیران [مثال الدرهم و مثال نجاسة العباءة] ففیه: أوّلاً: أن في كونهما من قبیل المثال الأوّل مناقشة واضحة و ذلك في الأوّل منهما و هو مثال الدرهم ظاهر لوضوح أنّ التردید فیه إنّما یكون من التردید في الوجود الملازم للتردید في الهویة، لا من التردید في محلّ المتیقّن و موضوعه، فكان الإجمال و التردید في شخص الدرهم الذي كان لزید في كونه هو الدرهم التالف أو الباقي.
و كذلك المثال الأخیر فإنّه بعد الجزم بأنّ النجاسة كالقذارات الخارجیة من سنخ الأعراض الخارجیة المتقوّمة بالموضوع و المحلّ، و الجزم أیضاً بامتناع انتقال العرض القائم بالمحلّ المتقوم به إلى محلّ آخر نقول: إنّ التردید المتصوّر في المثال یكون من التردید بین الوجودین الراجع إلى التردید في الهویة لا من التردید في المحلّ و الموضوع، حیث كان مرجع ذلك إلى تردّد تلك النجاسة المعلومة في المثال بین الوجودین أحدهما مقطوع البقاء و الآخر مقطوع الارتفاع، فلایرتبط ذلك بباب إجمال موضوع المتیقّن و محلّه كما في مثال الحیوان المردّد كونه في جانب الشرقي من الدار أو الغربي منها كما هو واضح.
و ثانیاً: على فرض تمامیة الأمثلة المزبورة في كونها من باب التردید في محل المتیقّن و موضوعه، لا في حقیقته نقول: إنّ التردید في المحلّ بعد ما كان موجباً للتردید في وجود ما هو المتیقّن سابقاً بشخصیته و هویته، فلا قصور في استصحابه لتمامیة أركانه فیه من الیقین بالوجود و الشك في البقاء، فیستصحب بقاء شخص الدرهم الذي كان لزید و بقاء شخص تلك النجاسة التي أصابت العباءة بعد غسل الجانب الأسفل منها فیترتب على بقائها في الزمان المتأخر آثارها الشرعیة من المانعیة عن صحة الصلاة معها فیتوجه حینئذ الشبهة المعروفة ...»([2] ).
یلاحظ علیه
إنّ ما أفاده ناظر إلى جریان الاستصحاب في تلك الأمثلة مع أنّ الكلام هو في جریان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلّي أو عدم جریانه، و قد تقدّم بیان ذلك عند المناقشة في إیراد المحقّق الخوئي على الجواب الأوّل.