46/03/11
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /الفصل الثاني؛ التفصیل الخامس؛ المقام الثاني: جریان الاستصحاب في أقسام الحکم الوضعي
المقام الثاني: جریان الاستصحاب في أقسام الحكم الوضعي
نظریة صاحب الكفایة
إنّ صاحب الكفایة ذهب إلى عدم جریان الاستصحاب في القسم الأوّل من أقسام الحكم الوضعي و إلى جریانه في القسم الثاني و الثالث، فقال:
إنّه لامجال لاستصحاب دخل ما له الدخل في التكلیف إذا شك في بقائه على ما كان علیه من الدخل لعدم كونه حكماً شرعیاً و لایترتّب علیه أثر شرعي، و التكلیف و إن كان مترتّباً علیه إلا أنّه لیس بترتّب شرعي، فافهم.
و إنّه لا إشكال في جریان الاستصحاب في الوضع المستقلّ بالجعل، حیث أنّه كالتكلیف، و كذا ما كان مجعولاً بالتبع، فإنّ أمر وضعه و رفعه بید الشارع و لو بتبع منشأ انتزاعه، و عدم تسمیته حكماً شرعیاً لو سُلّم غیر ضائر بعد كونه ممّا تناله ید التصرّف شرعاً.
نعم لا مجال لاستصحابه، لاستصحاب سببه و منشأ انتزاعه، فافهم. ([1] )
یلاحظ علیها
أوّلاً: قد تقدّم في كلام المحقّق الإصفهاني أنّ القسم الأوّل و الثاني كلیهما من قبیل المجعول بالعرض.
ثانیاً: إذا كان الحكم الوضعي مجعولاً بالعرض فجریان الاستصحاب فیه مشكل في بعض صوره كما سیجيء تفصیله عند بیان نظریة المحقّق الإصفهاني.