45/04/01
بسم الله الرحمن الرحیم
إنّ اختیار المكلّف الحرام الواقعي لرفع اضطراره لایوجب ارتفاع حرمته واقعاً و دعوی أنّه بالاختیار یصیر مصداقاً للمضطرّ إلیه من باب الاتفاق غیر مسموعة، لأنّ الاضطرار إلى الجامع لاینقلب إلى الاضطرار إلى المعیّن بإرادة المكلّف و اختیاره (حیث أنّ الاضطرار لمیتعلّق بخصوص الحرام حتّی ترتفع حرمته بالاضطرار بل الاضطرار تعلّق بعنوان جامع بین الحرام الواقعي و الحلال الواقعي، فإنّ الاضطرار تعلّق بعنوان الواحد لا بعینه) .
إنّه على تقدیر تسلیم ارتفاع الحرمة واقعاً عمّا یختاره المكلّف كیف یعقل الحكم بحرمته إلى زمان اختیار المكلّف له لرفع اضطراره، فإنّ تحریم الشيء إنّما هو لأن یكون رادعاً للمكلّف عن اختیاره و سادّاً لطریقه، فكیف یعقل أن یكون مغیّی به و مرتفعاً عند حصوله، فإنّ جعل الحرمة المرتفعة باختیار المكلّف فعله لغو محض.
فلا مناص من الالتزام بكون ما یختاره المكلّف لرفع اضطراره محكوماً بالحلّیة من أوّل الأمر و معه لایبقی مجال لدعوی العلم الإجمالي بالتكلیف على كلّ تقدیر، فلا مانع من الرجوع على البراءة في الطرف الآخر في ما كان الاضطرار إلى غیر المعیّن سابقاً على العلم الإجمالي بالتكلیف، كما هو الحال في الاضطرار إلى المعیّن.
و بالجملة إنّ الالتزام بسقوط التكلیف واقعاً عمّا یختاره المكلّف لرفع اضطراره لایجتمع مع القول بالتنجّز في الطرف الآخر، فلابدّ من الالتزام بعدم السقوط واقعاً كما اخترناه أو بعدم التنجّز في الطرف الآخر كما اختاره صاحب الكفایة.
إنّ ما أفاده -من أنّ جعل الحرمة المرتفعة باختیار المكلّف فعله لغو محض- لایمكن المساعدة علیه، فإنّ جعل الحرمة لوجود المفسدة الملزمة حكم أوّلي و رافعه هو الاضطرار لا اختیار المكلّف بل الاختیار هو الموجب لانطباق الاضطرار على هذا الفعل، فما أفاده خلط بین الرافع (و هو الاضطرار) و بین ما یوجب انطباق الرافع على بعض أطراف العلم الإجمالي (و هو اختیار المكلّف) و لكلّ من الرافع و المرفوع ملاك یخصّه، فإنّ ملاك المرفوع و هو الحكم بالحرمة مفسدة ملزمة و ملاك الرافع و هو الاضطرار مصلحة ملزمة غالبة على المفسدة المترتّبة على الحكم المرفوع و لذا یكون الاضطرار حكماً ثانویاً و مع وجود الملاك لكلّ من الرافع و المرفوع لا لغویة في البین.
نتیجة البحث:
إنّ الاضطرار في الموضع الأوّل (و هو الاضطرار إلى بعض الأطراف معیّناً) في الصور الثلاث الأُوَل لایوجب انحلال العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي في هذه الصور باقٍ على تنجّزه و لكن لمّا كان تنجّزه ناقصاً فلایجب الاجتناب عن الطرف غیر المضطرّ إلیه في الشبهات التحریمیة، و أمّا الصورة الرابعة فالحقّ عدم تنجیز العلم الإجمالي فیها.
أمّا الاضطرار في الموضع الثاني (و هو الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعینه) فلایوجب انحلال العلم الإجمالي فهو باقٍ على تنجّزه، إلّا أنّ التنجّز في العلم الإجمالي تنجّز ناقص و قد ورد في الشبهات التحریمیة الترخیص من الشارع في بعض الأطراف فیمكن ارتكاب جمیع الأطراف بجریان الأصل النافي فیها إلّا طرفاً واحداً لئلّا تلزم المخالفة القطعیة للعلم الإجمالي.
أمّا التوسّط هنا بمعنی التوسّط في التنجّز كما أفاده المحقّق الخوئي لا التوسط في التكلیف الذي اختاره الشیخ الأنصاري لما أفاده المحقّق الخوئي في إیراده الأوّل.
إنّ الشیخ الأنصاري قال في التنبیه الثالث في مبحث الاحتیاط:
«إنّ وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهین، إنّما هو مع تنجّز التكلیف بالحرام الواقعي على كلّ تقدیرٍ، بأن یكون كلّ منهما بحیث لو فرض القطع بكونه الحرام كان التكلیف بالاجتناب منجّزاً»([2] ).
ثم فرّع على ذلك أموراً ثلاثة:
الأوّل: إنّه لو لمیكن التكلیف منجّزاً بأن لمیكلّف به أصلاً، كما لو علم بوقوع قطرة من البول في أحد الإناءین أحدهما بول أو متنجّس بالبول أو كثیر لاینفعل بالنجاسة أو أحد ثوبین أحدهما نجس بتمامه، لمیجب الاجتناب عن الآخر، لعدم العلم بحدوث التكلیف بالاجتناب عن ملاقي هذه القطرة، إذ لو كان ملاقیها هو الإناء النجس لمیحدث بسببه تكلیف بالاجتناب أصلاً، فالشك في التكلیف بالاجتناب عن الآخر شك في أصل التكلیف، لا المكلّف به.
الثاني: لو كان التكلیف في أحد طرفي العلم الإجمالي معلوماً و لكن كان التكلیف معلّقاً على تمكّن المكلّف منه، فإنّ ما لایتمكن المكلّف من ارتكابه لایكلّف منجّزاً بالاجتناب عنه، كما لو علم وقوع النجاسة في أحد شیئین لایتمكن المكلّف من ارتكاب واحد معیّن منهما، فلایجب الاجتناب عن الآخر، لأنّ الشك في أصل تنجّز التكلیف، لا في المكلّف به تكلیفاً منجّزاً.
الثالث: و هو المبحوث عنه في المقام و محل الخلاف بین الأعلام حیث قال الشیخ الأنصاري باعتباره في الشبهات التحریمیة و صاحب الكفایة باعتباره في جمیع الشبهات التحریمیة و الوجوبیة و بعض الأعلام مثل المحقّق الخوئي و من تبعه([3] ) بعدم اعتباره و هذا التفریع الثالث هو اعتبار أن یكون جمیع أطراف العلم الإجمالي محلّ الابتلاء([4] ) و الفرق بین التفریعين الثاني و الثالث هو أنّ التفریع الثاني مختصّ بما إذا لمیتمكن المكلّف من ارتكاب بعض الأطراف.
فهنا نظریات ثلاث: