44/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /خاتمة؛ التنبیه الثالث
التنبیه الثالث:
في إطلاق وجوب التعلّم لصورة احتمال الابتلاء
هنا قولان:
إنّ الكلام في هذا التنبیه في موارد وجوب التعلّم من جهة العلم أو الاطمینان أو الشكّ في كونه محلاً للابتلاء، أمّا إذا علم المكلّف بعدم الابتلاء فلا خلاف في أنّه لایجب علیه تعلّم حكم الشارع في تلك الواقعة غیر المبتلى بها، و مورد الخلاف هو الشكّ في الابتلاء و احتماله فلابدّ من التحقیق في مقتضى الأدلّة في هذا المقام، فإنّ الأعلام قد ذهبوا هنا إلى قولین:
القول الأوّل
و هو مختار المشهور -بل ادّعي علیه التسالم و الاتفاق- قالوا بأنّ إطلاق دلیل وجوب التعلّم یشمل جمیع صور العلم بالابتلاء تفصیلیاً كان أم إجمالیاً و صورة الاطمینان بالابتلاء و صورة الشكّ في أنّه هل یبتلى بهذه المسألة أو لا، فیجب التعلّم بمجرد الشكّ و احتمال الابتلاء.
دلیلان على القول الأوّل
الدلیل الأوّل
و هو الإجماع و تسالم الأصحاب على ذلك.
إیراد على الدلیل الأوّل
إنّه على فرض تحقّقه مدركي و منقول.
الدلیل الثاني
و هو إطلاق أدلّة وجوب التعلّم، فإنّ وجوب التعلّم إمّا عقلي و إمّا شرعي، أمّا الوجوب العقلي للتعلّم فهو دلیل لُبّي و لا إطلاق له حتّی یتمسّك به و لكنّه أیضاً یشمل جمیع صور الاحتمالات لأنّ ملاك الوجوب العقلي للتعلّم هو قاعدة دفع الضرر المحتمل و موضوع هذه القاعدة هو احتمال الابتلاء لا واقع الابتلاء و أمّا الوجوب الشرعي للتعلّم المستفاد من روایة «أ فلا تعلمت حتّی تعمل؟ (هلا تعلّمت)»[1] فهو دلیل لفظي یتمسّك به، فیشمل العلم بالابتلاء و الاطمینان به و الاحتمال و الشكّ فیه.
نعم یمكن أن یدّعی أنّ سائر أدلّة وجوب التعلّم لیست في مقام البیان من هذه الجهة مثل آیة: ﴿فَاسأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾[2] [3] و مثل آیة: ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾[4] .
القول الثاني
و هو اختصاص وجوب التعلّم بالعلم أو الاطمینان بالابتلاء، أمّا في صورة الشكّ و احتمال الابتلاء فلایجب التعلّم.
الاستدلال على القول الثاني باستصحاب عدم الابتلاء
و هذا الاستصحاب یحرز عدم ابتلاء المكلّف تعبّداً و حینئذٍ یكون المورد من موارد عدم وجوب التعلّم.
إیرادات ثلاثة على جریان الاستصحاب
الإیراد الأوّل
إنّ الاستصحاب یجري في الأمور الماضیة التي یتعلّق بها الیقین السابق و الشكّ اللّاحق (كما نسب ذلك إلى صاحب الجواهر([5] )) و المقام هو من قبیل الأمور المستقبلة فإنّ عدم الابتلاء في المستقبل خارج عن نطاق أدلّة الاستصحاب.
جواب المحقّق الخوئي عن الإیراد الأوّل
إنّ المیزان في جریان الاستصحاب إنّما هو تقدّم زمان المتیقّن على زمان المشكوك فیه، من دون فرق بین الأمور الماضیة و الاستقبالیة ...
و لذا بنینا على ذلك فروعاً كثیرة منها جواز البدار في أوّل الوقت لذوي الأعذار تمسّكاً باستصحاب بقاء عذره إلى آخر الوقت.[6]
الإیراد الثاني: ما أفاده المحقّق النائیني
إنّه یتوقّف على كون الواقع المشكوك فیه أثراً أو ذا أثر شرعي حتّی یتعبّد به في ظرف الشكّ و أمّا إذا لمیكن هناك أثر شرعي أو كان الأثر مترتّباً على نفس الشكّ المحرز وجداناً فلا معنی للتعبّد في مورده و ما نحن فیه من هذا القبیل، فإنّ وجوب دفع الضرر المحتمل مترتّب على نفس احتمال الابتلاء المحرز وجداناً و لیس لواقع الابتلاء بالواقع أثر شرعي حتّی یدفع احتماله بالأصل، فلایبقی مجال لجریان استصحاب عدم الابتلاء بالواقع.
و بالجملة حكم العقل بوجوب التعلّم بملاك دفع العقاب المحتمل یستوي فیه موارد الابتلاء عادة، و القطع أو ما في حكمه بالابتلاء، و الاحتمال العقلائي، فحكم العقل في الجمیع واحد طریقي كما أنّه ربّما یكون له في تمام الموارد حكم واحد واقعي، نظیر استقلاله بقبح التشریع و الكذب حیث إنّه لا یفرق فیه بین العلم بالمخالفة و الشكّ في ذلك و الحكم في الجمیع بملاك واحد.[7]
جوابان عن الإیراد الثاني
الجواب الأوّل: ما أفاده المحقّق الخوئي على مبناه
إنّه لایعتبر في جریان الاستصحاب كون المستصحب أثراً شرعیاً أو ذا أثر شرعي بناء على ما هو التحقیق من أنّ الاستصحاب یقوم مقام القطع الموضوعي أیضاً، فیكفي في جریان الاستصحاب ترتّب الأثر على نفس الاستصحاب و علیه فلا مانع من إجراء الاستصحاب في المقام و إحراز عدم الابتلاء بالتعبّد و یترتّب علیه عدم وجوب التعلّم، فلایبقی موضوع لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل.
نعم بناءً على عدم قیام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي و كونه بمنزلة القطع الطریقي فقط -كما علیه صاحب الكفایة- یعتبر في جریان الاستصحاب كون المستصحب أثراً شرعیاً أو ذا أثر شرعي، فلایجري في المقام لما ذكره المحقّق النائیني و لكنّه خلاف ما التزم به في مبحث الاستصحاب، فإنّه اختار فیه كون الاستصحاب بمنزلة القطع الموضوعي أیضاً. [8]