44/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /التنبیه الرابع؛ النظریة الثالثة
النظریة الثالثة: ما افاده المحقّق الخوئي[1]
و في هذه النظرية أنّ تعلّق التكلیف التحریمي بالطبیعة لاینحصر بما أفاده الشيخ و لا بما ذكره صاحب الكفایة بل تعلّق النهي بالطبیعة على صور أربع:
الصورة الأُولى:
أن یكون النهي متعلّقاً بالطبیعة على نحو الطبیعة الساریة بحیث یكون التكلیف منحلّاً بتعداد أفراد الموضوع، فالشكّ في كون الشيء مصداقاً للموضوع شكّ في ثبوت التكلیف فالمرجع أصالة البراءة.
الصورة الثانیة:
أن یكون النهي متعلّقاً بالطبیعة على نحو صرف الوجود، بأن یكون التكلیف واحداً متعلّقاً بترك الطبیعة رأساً، بحیث لو وجد فرد منها لما حصل الامتثال و إن كان المتّصف بالحرمة هو أوّل وجود الطبیعة دون غیره.
و في هذه الصورة قولان:
القول الأوّل: ما ذهب إلیه صاحب الكفایة و المحقّق الحائري من أنّ المرجع هو قاعدة الاشتغال، كما تقدّم وجهه حیث إنّ تعلّق التكلیف بترك الطبیعة معلوم، و لایحرز امتثال ذلك إلّا بترك كلّ ما یحتمل انطباق الطبیعة علیه.
القول الثاني: ما ذهب إلیه بعض المحقّقین مثل المحقّق الخوئي من جریان أصالة البراءة لأنّ المنهي عنه الطبیعة بنحو صرف الوجود و هي مردّدة بین الأقلّ و الأكثر الارتباطیین فإنّ انطباق الطبیعة بنحو صرف الوجود على بعض أفرادها معلوم و أمّا انطباقها على الفرد المشتبه فمشكوك و القاعدة في الأقلّ و الأكثر الارتباطیین هي أصالة البراءة.
و على هذا فما أفاده المحقّق الخوئي هو الصحیح.