46/06/07
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة78: عدم جواز انتقال الخمس إلی الذمة
المسألة78: عدم جواز انتقال الخمس إلى الذمة
قال صاحب العروة:
ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه كما أشرنا إليه. نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم و حينئذ فيجوز له التصرف فيه و لا حصة له [الخمس] من الربح إذا اتّجر به و لو فرض تجدّد مُؤَن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح.[1]
توضیح ذلك:
قال صاحب العروة -في المسألة 75- بعدم جواز نقل الخمس إلى الذمة و يترتّب عليه عدم جواز التصرّف في تمام العين.
و قلنا إن نوى أداء الخمس بالبیع فینتقل إلى البدل و إن لم ينوِ أداء الخمس بالبيع يترتّب عليه حرمة البیع مع صحته في ما إذا باعه لشیعيّ فینتقل الخمس إلی عوض العين.
و البحث في هذه المسألة هو جواز النقل إلى الذمة بإذن الحاكم و المصالحة معه مطلقاً أو مقیّداً أو الاحتیاط في ذلک و أما لو اتجر به و ربح، فلا يكون لأرباب الخمس حصة من الربح.
ففي هذه المسألة مطلبان:
المطلب الأوّل: نقل الخمس إلى الذمة بمصالحة مع الحاكم.
المطلب الثاني: الاتجار بالعين بعد نقل الخمس إلى الذمة بإذن الحاكم
و تنبيهٌ حول عبارة صاحب العروة حیث یقول: لو فرض تجدّد مُؤَن له في أثناء الحول ... .
المطلب الأول: نقل الخمس إلى الذمة بمصالحة مع الحاكم
قد تقدم في المسألة 75 البحث في جواز النقل إلى الذمة من دون إذن الحاكم و التصرف في تمام الربح فقال بعض بعدم الجواز مطلقاً و قال آخر بجوازه مع نية الأداء أو الضمان.
و البحث هنا في جواز نقله إلى الذمة بإذن الحاكم فهنا نظریتان:
النظریة الأولی: جواز المصالحة
و فیها بیانات للأعلام:
البیان الأول: الجواز مطلقاً
قال صاحب الجواهر في مجمع الرسائل:لا يجوز لشخص أن ينقل الخمس إلى ذمّته فيتصرّف فيه من دون إذن المجتهد.[2]
و مثل عبارته عبارة الشیخ الأنصاري في صراط النجاة.[3]
قال السید أبوالحسن الإصفهاني: و ليس له [أي: المالك] أن ينقل الخمس الى ذمته ثم التصرف في المال الذي تعلق به الخمس. نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله، فيجوز حينئذ التصرف فيه.[4]
و قال بمثله بعض الأکابر.[5]
قال المحقق البروجردي: من كان مديوناً للخمس جاز له أن يتصرّف في تمام المال إن صالح حاكم الشرع ... .[6]
و قال بمثله الأستاذ المحقق البهجت[7] و السید موسی الشبیري الزنجاني[8] .
و قال المحقق الخوئي: إذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح، و يسقط الحق من العين، فيجوز التصرف فيها.[9]
و مثله المحقق التبریزي[10] و بعض الأساطین[11] و السید السیستاني[12] .
البیان الثاني: جواز المصالحة مع اقتضاء المصلحة
إنّ بعض الأعلام قد قیّد الجواز بوجود المصلحة في المصالحة و الإذن.
قال السید الگلبایگاني: إن كان فرض المسألة بعد استقرار الخمس و تمام العام فلا معنى للمصالحة في تأخير الخمس المستقرّ، نعم للحاكم إذا اقتضت المصلحة الإذن في التصرّف في الخمس مع التضمين مطلقاً أو مؤقّتاً.[13]
و قال صاحب مباني المنهاج: الجواز يتوقّف علىٰ وجود المصلحة في المصالحة المشار إليها.[14]
البیان الثالث: جواز المصالحة مع ملاحظة عدم ضیاع الحق
قال السید عبد الأعلی السبزواري: [یجوز المصالحة] في بعض الفروض، مع ملاحظة عدم ضياع الحقّ.[15]
البیان الرابع: الجواز احتیاطاً
قال الشیخ الجواهري: ذلك [أي: المصالحة] على الأحوط والأولى.[16]
و الحقّ تمامیّة النظریة الأولی و أما اختلافات بیانات الأعلام فهي من جهة التأکید علی أنّ فعل الحاکم و إذنه لابدّ أن یکون مع رعایة المصالح و مراعات عدم تضییع الحق.
النظرية الثانیة: الإشکال في المصالحة
احتاط في المصالحة السید أحمد الخوانساري و المیرزا هاشم الآملي.
و تأمل فیه المیرزا هاشم الآملي و قال السید أحمد الخوانساري: و فيها إشكال.[17] [18]
یلاحظ علیه:
لا وجه عندنا للإشکال في المصالحة مع الحاکم الشرعي بملاحظة أدلّة نیابته و وکالته عن الإمام المعصوم.