بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

46/06/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة78: عدم جواز انتقال الخمس إلی الذمة

 

المسألة78: عدم جواز انتقال الخمس إلى الذمة

قال صاحب العروة:

ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه كما أشرنا إليه. نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع‌ الحاكم و حينئذ فيجوز له التصرف فيه و لا حصة له [الخمس] من الربح إذا اتّجر به و لو فرض تجدّد مُؤَن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح.[1]

توضیح ذلك:

قال صاحب العروة -في المسألة 75- بعدم جواز نقل الخمس إلى الذمة و يترتّب عليه عدم جواز التصرّف في تمام العين.

و قلنا إن نوى أداء الخمس بالبیع فینتقل إلى البدل و إن لم ينوِ أداء الخمس بالبيع يترتّب عليه حرمة البیع مع صحته في ما إذا باعه لشیعيّ فینتقل الخمس إلی عوض العين.

و البحث في هذه المسألة هو جواز النقل إلى الذمة بإذن الحاكم و المصالحة معه مطلقاً أو مقیّداً أو الاحتیاط في ذلک و أما لو اتجر به و ربح، فلا يكون لأرباب الخمس حصة من الربح.

ففي هذه المسألة مطلبان:

المطلب الأوّل: نقل الخمس إلى الذمة بمصالحة مع الحاكم.

المطلب الثاني: الاتجار بالعين بعد نقل الخمس إلى الذمة بإذن الحاكم

و تنبيهٌ حول عبارة صاحب العروة حیث یقول: لو فرض تجدّد مُؤَن له في أثناء الحول ... .

المطلب الأول: نقل الخمس إلى الذمة بمصالحة مع الحاكم

قد تقدم في المسألة 75 البحث في جواز النقل إلى الذمة من دون إذن الحاكم و التصرف في تمام الربح فقال بعض بعدم الجواز مطلقاً و قال آخر بجوازه مع نية الأداء أو الضمان.

و البحث هنا في جواز نقله إلى الذمة بإذن الحاكم فهنا نظریتان:

النظریة الأولی: جواز المصالحة

و فیها بیانات للأعلام:

البیان الأول: الجواز مطلقاً

قال صاحب الجواهر في مجمع الرسائل:لا يجوز لشخص أن ينقل الخمس إلى ذمّته فيتصرّف فيه من دون إذن المجتهد.[2]

و مثل عبارته عبارة الشیخ الأنصاري في صراط النجاة.[3]

قال السید أبوالحسن الإصفهاني: و ليس له [أي: المالك] أن ينقل الخمس الى ذمته ثم التصرف في المال الذي تعلق به الخمس. نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله، فيجوز حينئذ التصرف فيه.[4]

و قال بمثله بعض الأکابر.[5]

قال المحقق البروجردي: من كان مديوناً للخمس جاز له أن يتصرّف في تمام المال إن صالح حاكم الشرع ... .[6]

و قال بمثله الأستاذ المحقق البهجت[7] و السید موسی الشبیري الزنجاني[8] .

و قال المحقق الخوئي: إذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح، و يسقط الحق من العين، فيجوز التصرف فيها.[9]

و مثله المحقق التبریزي[10] و بعض الأساطین[11] و السید السیستاني[12] .

البیان الثاني: جواز المصالحة مع اقتضاء المصلحة

إنّ بعض الأعلام قد قیّد الجواز بوجود المصلحة في المصالحة و الإذن.

قال السید الگلبایگاني: إن كان فرض المسألة بعد استقرار الخمس و تمام العام فلا معنى للمصالحة في تأخير الخمس المستقرّ، نعم للحاكم إذا اقتضت المصلحة الإذن في التصرّف في الخمس مع التضمين مطلقاً أو مؤقّتاً.[13]

و قال صاحب مباني المنهاج: الجواز يتوقّف علىٰ‌ وجود المصلحة في المصالحة المشار إليها.[14]

البیان الثالث: جواز المصالحة مع ملاحظة عدم ضیاع الحق

قال السید عبد الأعلی السبزواري: [یجوز المصالحة] في بعض الفروض، مع ملاحظة عدم ضياع الحقّ‌.[15]

البیان الرابع: الجواز احتیاطاً

قال الشیخ الجواهري: ذلك [أي: المصالحة] على‌ الأحوط والأولى.[16]

و الحقّ تمامیّة النظریة الأولی و أما اختلافات بیانات الأعلام فهي من جهة التأکید علی أنّ فعل الحاکم و إذنه لابدّ أن یکون مع رعایة المصالح و مراعات عدم تضییع الحق.

النظرية الثانیة: الإشکال في المصالحة

احتاط في المصالحة السید أحمد الخوانساري و المیرزا هاشم الآملي.

و تأمل فیه المیرزا هاشم الآملي و قال السید أحمد الخوانساري: و فيها إشكال.[17] [18]

یلاحظ علیه:

لا وجه عندنا للإشکال في المصالحة مع الحاکم الشرعي بملاحظة أدلّة نیابته و وکالته عن الإمام المعصوم.

 


[1] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج4، ص300.
[2] و نصّ عبارته: جايز نيست شخص بدون اذن مجتهد خمس مال را بر ذمّه بگيرد و در مال تصرّف كند. مجمع الرسائل، نجفی، محمد حسن، ج1، ص524.
[3] قال: هرگاه خمس مال را بر ذمّه گيرد و تصرّف در مال كند، مرخّص نيست مگر به اذن مجتهد. صراط النجاة (للشیخ الأنصاري.)، ص201، م811
[4] وسيلة النجاة (المحشي)، الگلپايگاني، السيد محمد رضا، ج1، ص316.
[5] موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة)، اصفهانى، ابوالحسن، ج1، ص408.
[6] قال: كسى كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع مصالحه كند، مى‌تواند در تمام مال تصرف نمايد. توضیح المسائل (السید البروجردي.)، ص360، م1801
[7] توضيح المسائل، بهجت، محمد تقي، ج1، ص275.
[8] توضیح المسائل (السید الشبیري.)، ص370، م1801
[9] منهاج الصالحين، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص346.
[10] منهاج الصالحين، التبريزي، الميرزا جواد، ج1، ص353.
[11] منهاج الصالحين، الوحيد الخراساني، الشيخ حسين، ج2، ص385.
[12] منهاج الصالحين، السيستاني، السيد علي، ج1، ص408.
[13] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج4، ص300.
[14] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص176.
[15] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص177.
[16] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج4، ص300.
[17] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج12، ص176.
[18] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج4، ص300.