46/05/17
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة76؛ فروعات الفقهیة؛ الشراکة مع من لا یخمس
القول الثاني: توثیقه
و لکنّه ثقة عند الشیخ المفید في الإرشاد (خلافاً لما قاله في کتاب الردّ علی أصحاب العدد) و السید بن طاووس و العلامة الحلّي في المختلف و المجلسي الأول و العلامة السید مهدي بحرالعلوم و إبو المعالي الکلباسي و السيد محمد باقر الشفتي السید الشبیري الزنجاني و المختار وثاقته، لوجوه:
الأول: إنّه من رجال نوادر الحکمة و هذا یشتمل علی أربعة توثیقات.
الثاني: إنّه من رجال ابن أبي عمیر و صفوان، فإنّهما من مشایخ الثقاة و هذا أیضاً یشتمل علی توثیقین.
الثالث: إنّه من رجال کامل الزیارات.
الرابع: إنّه من رجال تفسیر القمي من القسم الثاني.
الخامس: کثرة نقل الأجلاء عنه، مثل صفوان و ابن أبي عمیر و فضالة بن أیوب و عبد الله بن المغیرة البجلّي و الحسن بن علي بن الفضّال و الحسن بن محبوب و یونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإجماع و الفضل بن شاذان [إلا أنّه قد نقل أنّ الفضل عدَّه من الکذّابین المشهورین ] و أحمد بن محمد بن عیسی الأشعري و أیوب بن نوح و الحسن و الحسین ابني سعید الأهوازي و علي بن مهزیار و أحمد بن إدریس القمي و محمد بن الحسن الصفار و محمد بن إسماعیل بن بزیع و الحسن بن علي بن یقطین و محمد بن علي بن محبوب و غیرهم.
السادس: إنّه من رجال المزار ابن المشهدي. و هذا دلیل عند بعضهم و مؤید عند بعض آخر.
السابع: قد ورد في شأنه روایات عن الإمام الجواد
الثامن: إنّه من وکلاء الإمام هذا أیضاً دلیل أو مؤیّد.
أما السند الثاني:
رواها الصدوق عن یونس بن یعقوب في من لا یحضره الفقیه[1] . و قال الشیخ الصدوق: و ما كان فيه عن يونس بن يعقوب فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحكم بن مسكين، عن يونس بن يعقوب البجلي.[2]
و قد استشکل في السند من جهة الحکم بن مسکین:
أما الحکم بن مسکین فهو موثّق لوجوه:
الأول: إنّه من رجال نوادر الحکمة.
الثاني: إنّه من رجال ابن أبي عمیر و البزنطي فإنّهم من مشایخ الثقاة.
الثالث: إنّ کثرة نقل الأجلاء عنه تدلّ علی توثیقه، فإنّ محمد بن الحسین بن أبي الخطّاب و ابن أبي عمیر و علي بن أسباط و أبي نصر البزنطي و الحسن بن محبوب و الحسن بن علي بن فضّال و ... من أجلاء الأصحاب رووا عنه بلا واسطة.
النظرية الثالثة: عدم الجواز علی الأحوط إن کان الشریک مؤمناً
قال صاحب المرتقی في المنهاج: إذا كان شريكاً مع مؤمن لا يخمّس فإنّه يشكل جواز تصرفه في جميع المال، و إن كان المتصرّف يخمّس حصته.[3]
نعم إنّ مبناه العلمي هو جواز تبدیل المبیع و حفظ مالیة الخمس في عوضه، و لکنّه في مقام الفتوی قال بعدم جواز التصرّف في کلّ ما تعلّق به الخمس، و احتاط في التصرّف في بعضه.
یلاحظ علیه:
إنّ مقتضی أخبار التحلیل خصوصاً صحیحة یونس بن یعقوب جواز شراکة المؤمن مع من لا یخمّس أمواله، لأنّ الموضوع في هذه الصحیحة أن تقع الأرباح و الأموال و التجارات في أیدیه، و الشراکة تقتضي ذلک، فینتقل خمسه في الأموال المشترکة إلی ذمّة شریکه، حیث لا یکون هنا عوضٌ حتّی ینتقل الخمس إلی العوض.
النظریة الرابعة: عدم جواز الشرکة و التصرّف إلا مع من لا يعتقد بالخمس
قال بعض الأساطين: علّق على عبارة المحقق الخوئي المتقدمة: الأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجواز إلّا مع من لا يعتقد بالخمس.[4] [5]
فعلی هذا لا یجوز الشرکة من من اعتقد بالخمس و لکنّه أهمل و ما أدّی خمسه
یلاحظ علیه:
إنّ الموضوع في أخبار التحلیل في المقام خصوصاً ما ورد من أنّه « تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ» هو وقوع الأرباح و الأموال في أیدي المؤمن الذي یؤدّي خمسه، فلابد من القول بجواز شراکة المؤمن مع من لا یخمّس أمواله، و إن اعتقد بالخمس فینتقل خمسه إلی ذمّة شریکه.
تتمة: حکم الشریک الذي لا یخمّس أمواله
إنّ هنا نظریتان:
النظریة الأولی: جواز تصرّف الشریک الذي لا یخمس [المختار]
إنّ مقتضی أخبار التحلیل عندنا هو انتقال الخمس من العین من حصّة من لا یخمّس إلی ذمته بنفس الشرکة من من یخمّس.
و الوجه في ذلک: هو أنّ بنفس الشرکة تقع أمواله مشاعاً لمن یخمّس فیصدق وقوع أمواله في أیدي الشریک الذي یخمّس، کما أنّ أموال نفسه أیضاً واقعةٌ في أیدیه.
النظریة الثانیة: عدم جواز تصرّف الشریک الذي لا یخمّس
و هذه النظریة هي مختار الشیخ المحقق الفیّاض.
قال المحقق الفياض: لا يجوز تصرف شريكه فيه باعتبار أنه تارك للخمس عامداً و ملتفتاً إلى الحكم الشرعي، كما أنّ له [أي من یخمّس أمواله] أن يحسب خمس حصته من الفائدة قبل تقسيمها، شريطة أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي، فإذا صنع ذلك كانت حصته مخمّسة و له حينئذ إفرازها بالتقسيم.[6] [7]
یلاحظ علیه:
إنّ مقتضی أدلّة التحلیل انتقال خمس أموال من لا یخمّس إلی ذمته بنفس الشرکة، فلا نری وجهاً لهذه النظریة.
المسألة77: في جواز التصرف في الربح الحاصل ابتداء السنة أو أثناءها بالاتجار و نحوه:
قال صاحب العروة:
المسألة 77: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار و إن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخم
بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافا إلى أصل الخمس فيخرجهما أولا ثمَّ يخرج خمس بقيته إن زادت على مؤونة السنة.[8]