بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

46/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة76؛ النظریة الخامسة: الأحوط وجوبا عدم جواز التصرف في البعض

 

النظرية الخامسة: الأحوط وجوباً عدم جواز التصرّف في البعض

قال المحقق الحكيم: في جواز تصرف المالك ببعض الربح إشكال‌ و إن كان مقدار الخمس باقياً و الأحوط وجوبا عدمه.[1]

و هكذا احتاط المحقق الخوئي في المنهاج خلافاً لفتواه بعدم الجواز في تعلیقة العروة، لما استدلّ به في شرح العروة و المحقق التبريزي[2] و صاحب فقه الصادق في منهاج الصالحین دون تعلیقته علی العروة حیث لم یعلّق علی عبارة صاحب العروة في جواز التصرّف في البعض مع قصد إخراج الخمس[3] و السيد محمود الهاشمي الشاهرودي.[4]

ملاحظتنا علیه:

إنّ مقتضی القول بالحق بنحو حقّ الرهانة، هو أنّ المال مرهون بمقدار الخمس و أما غیره -و هو أربعة أخماس العین- فلیس مرهوناً بحقّ الخمس.

نعم، علی القول بأنّ الحقّ یتعلّق بالمال علی نحو الإشاعة فلا یجوز التصرّف في بعض العین أیضاً.

و لكن القول مخدوش عندنا، لأنّا قلنا بأنّه على القول بالحقية فالحقّ متعلق بالعین بنحو تعلّق الكلّي في المعیّن لا بنحو الإشاعة.

النظریة السادسة: عدم جواز التصرّف إلا البیع بنیة الأداء و تسلیم المبیع

و هذه النظریة هي المختار، كما تقدّم، فالحقّ هو التفصیل بين القسمین:

القسم الأول: التصرّفات الخارجية، مثل الأكل و الشرب و اللبس و نحوها فغير جائزة.

و هكذا لا یجوز التصرّف بأن یبیع ما تعلّق به الخمس لشیعيٍّ بدون نیة أداء الخمس إلا أنّ البیع نافذٌ، و أما البیع لغیر الشیعي فلیس بجائز و لا نافذ.

القسم الثاني: بعض التصرّفات الناقلة كالبيع بنیة أداء الخمس و هكذا تسلیم المبیع فجائزة، و هكذا ما یلحق بالبیع من التصرّفات الناقلة، كالمصالحة بین العین و الثمن فتجوز لوجود روایات متعدّدة تدلّ علیه، كما استظهر الشیخ الأنصاري ذلك منها.

فروع في المسائل الفقهية التطبيقية

الشركة مع من لا يخمّس

النظرية الأولى: عدم جواز الشركة و التصرّف

قال بها المحقق البروجردي و بعض الأكابر[5] و قال المحقق البهجت[6] و الشيخ لطف الله الصافي الگلپایگاني[7] و الشيخ محمد الشاهآبادي و السيد موسى الشبيري الزنجاني.[8] و الشيخ اللنكراني[9]

قال المحقق البروجردي: لا يجوز لمن أدّى خمسه أن يتصرّف في ماله الذي وضعه شراكة مع أموال شريكه غير المخمّسة.[10]

النظرية الثانية: جواز الشركة و التصرف (المختار)

قال بها المحقق الخوئي و المحقق السيستانيو المحقق التبريزي و صاحب فقه الصادق و المحقق الفياض و الشيخ السبحاني و السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

قال المحقق الخوئي: لا بأس بالشركة مع من لا يخمس، إما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه، أو لعصيانه و عدم مبالاته بأمر الدين، و لا يلحقه وزر من قبل شريكه. و يجزيه أن يخرج خمسه من حصته في الربح.[11] [12]

و بمثله قال المحقق السيستاني[13] [14] و المحقق التبريزي[15] [16] و صاحب فقه الصادق[17] و السيد محمود الهاشمي الشاهرودي[18] .

قال الشيخ السبحاني: من كان شريكاً مع شخص و قد أدّى خمسه و لكن شريكه لم يؤدّ خمس ماله و شاركه بهذا المال الذي لم يؤدّ خمسه فيجوز لمن أدّى خمس حصته أن يتصرف في المال.[19]

و الدلیل علی ذلك: أخبار التحلیل

إنّ بعض الأعلام استدلّوا علی ذلك بأخبار التحلیل.

قال الشیخ مرتضی الحائري الیزدي: أمّا الشركة الّتي يتكفّلها نفس الشريكين مثلا و أحدهما يخمّس و الآخر لا يخمّس كيف يجوز التصرّف في المال بوضع اليد و الجلوس و القبض و الإقباض و الصلاة و الوضوء في ما يتعلّق بالشركة‌؟!

و الجواب عن ذلك: هو أخبار التحليل الشاملة لتلك الموارد من دون مخصّص و مقيّد في البين.

قال المحقق الفياض: إنّ رأس المال بينهما و إن كان مختلطا من المال المخمس و غيره، إلا أنه لا مانع من تصرفه فيه إذا كان ممن شمله أخبار التحليل كما هو المفروض.[20] [21]

و هنا بحث في شمول أخبار التحلیل للمقام، فإنّها تتصوّر علی وجهین:

الوجه الأول: أنّ أخبار التحلیل تقتضي أن ینتقل خمس الشریك الذي لا یخمّس أمواله إلی ذمته، حتّی لا یكون حرجاً علی الشریك المؤمن.

الوجه الثاني: أنّ أخبار التحلیل تقتضي جواز تصرّف المؤمن الذي یؤدّي الخمس في حصّته و ذلك له خاصّة، و لكن حصة شریكه الذي لا یخمّس فهي متعلّقة للخمس في ما إذا كان المشتري غیر شیعي، و إذا باعوها للغیر فهكذا فالبیع بالنسبة إلی حصة من یخمس صحیح و بالنسبة إلی حصة الآخر الذي لا یخمّس باطل في ما إذا كان المشتري غیر شیعي.

و الصحیح هو الوجه الأول.

و الدلیل علی ذلك: هو أنّ المؤمن في ما إذا باع المال المشترك بینه و بین شریكه، فإنّه لو قلنا بتعلّق الخمس في مال شریكه فلا یجوز له بیعه، لأنّه تصرّف في حصّة أرباب الخمس، و هذا حرام علی المؤمن الذي أدّی خمس حصّته، و لذلك نقول بأنّ أخبار التحلیل تقتضي صحة هذا البیع، إرفاقاً للشیعي الذي یعتقد بالخمس و یؤدّي خمس ماله. و هكذا في ما إذا اشتری الشریكان أشیاء مشتركة بینهما، فلو قلنا بتعلّق الخمس بحصة من لا یخمّس یلزم أن لا یجوز التصرف فیها لمن یخمّس و أخبار التحلیل تقتضي حلیة هذا التصرّف، و الملاك في جواز التصرّف هو «وقوع الأموال في أیدی المؤمن» كما في صحیحة یونس بن یعقوب في التهذیب:

سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ إِنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.[22] [23]

أما الدلالة: فإنّ الملاك في هذه الروایة وقوع الأموال في أیدي من یخمّس أمواله و هذا الملاك محقّقٌ في شركة من یخمّس أمواله مع من لا یخمّس، فتقتضي انتقال الخمس إلی ذمة من لا یخمّس في كلّ ما یقع في أیدي من یخمّس.

 


[1] منهاج الصالحين (مع تعليقة المحقق الصدر.)، ج1، ص473
[2] منهاج الصالحين، التبريزي، الميرزا جواد، ج1، ص353.
[3] منهاج الصالحين، ج1، ص448، م 1444.
[4] منهاج الصالحين (السيد محمود الهاشمي الشاهرودي.)، ج1، ص373، م 1256
[5] توضيح المسائل، خمینی، روح الله، ج1، ص237.
[6] قال: كسى كه با ديگرى در مالى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد، براى تصرف در آن مال بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد. توضيح المسائل، بهجت، محمد تقي، ج1، ص275.
[7] توضيح المسائل، گلپايگانى، سيد محمد رضا، ج1، ص305.
[8] توضيح المسائل (الزنجاني.)، ص370، م 1802
[9] توضيح المسائل (الشيخ اللنكراني.)، ص299، م 1843
[10] كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه ی شركت بگذارد هيچ كدام نمى‌توانند در آن تصرف كنند. توضيح المسائل (المحقق البروجردي.)، ص360، م 1802
[11] منهاج الصالحين، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص346.
[12] و قال في توضيح المسائل: كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد، آن كس مى‌تواند در آن مال تصرف كند. توضيح المسائل، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص308.
[13] قال.: كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد، و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد، تصرف شخص اوّل - با فرض اينكه شيعه اثناعشرى است - در مال مشترك اشكالى ندارد. توضيح المسائل، ص329 – 330، م 1809
[14] منهاج الصالحين، السيستاني، السيد علي، ج1، ص408.
[15] منهاج الصالحين، التبريزي، الميرزا جواد، ج1، ص353.
[16] توضيح المسائل، تبريزى، ميرزا جواد، ج1، ص312.
[17] منهاج الصالحين، ص448، م 1445.
[18] منهاج الصالحين، ج1، ص373.
[19] قال: كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد كسى كه خمس سهم خود را داده است مى‌تواند تصرف كند. رساله توضيح المسائل، سبحانى، شیخ جعفر، ج1، ص347.
[20] منهاج الصالحين، الفياض، الشيخ محمد إسحاق، ج2، ص83.
[21] قال: شريك شدن با كسى كه از روى تقصير يا قصور يا عقيده داشتن به واجب نبودن خمس، يا از روى معصيت و بى‌مبالاتى، خمس نمى‌دهد، اشكال ندارد، و كافى است خمس را از سهم خود خارج كند، البته براى شريكش جايز نيست كه در مال تصرف نمايد، ولى خودش مى‌تواند خمس آن را پيش از تقسيم فايده، با اجازه حاكم شرع، حساب كند. رساله توضيح المسائل، فياض، شيخ محمد اسحاق، ج1، ص315.
[22] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج4، ص138.
[23] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص545، أبواب أبواب الأنفال و ما یختص بالإمام، باب4، ح6، ط آل البيت.