46/04/18
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة75؛ المطلب الثاني؛ النظریة الرابعة
الدليل الثالث: صحيحة أبي بصير
قال المحقق النائیني: و ممّا يمكن الاستدلال به على كونه على نحو الحقيّة، هو الرواية الّتي سئل عن المعصوم: عن بستان صرف بعض فاكهته في مؤونة عياله و باع بعضها، فقال ما بعت منه فخمّسه [هذا مضمون کلام الإمام و لکن نصّ الروایة هکذا: فَكَتَبَ: أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا وَ أَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ، هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ[1] ؛
فإنّه لو كان الخمس متعلّقا بالعين فحينئذ للإمام أن يسأل و يقول: فما تفعل بالخمس إذا تريد البيع؟ فعدم سؤاله يدلّ على جواز بيعه، و هو يدلّ على أنّ الخمس يكون على نحو الحقيّة.[2]
یلاحظ علیه:
لا دلالة فیها علی أنّه بنحو الحقیة لما ثبت من جواز البیع قبل السنة الخمسیة، کما اخترنا جواز ذلک تبعاً للشیخ الأنصاري بعد السنة الخمسیة إذا نوی أداء الخمس، و أما إذا لم ینو أداءه فالبیع نافذٌ و الخمس ینتقل إلی العوض و لکنّه عاصٍ.
النظرية الخامسة: تعلّقه بالعین یشبه حقّ الفقراء في منذور التصدّق
قال بها السید الإصفهاني.
قال السيد أبو الحسن الإصفهاني: بأنّه حق متعلّق بالعين يشبه حق الفقراء في منذور التصدّق. [3]
لعلّ تعبیره بأنّه یشبه حقّ الفقراء، من جهة أنّه في منذور التصدّق بعد بیع العین لا یمکن إلزام المشتري بالتصدّق و لکن في الخمس علی نظریة السید الإصفهاني لابدّ أن یعطي خمسه و یرجع إلی البائع.
بیان الشيخ محمد تقي الآملي في تقریر کلام السید الإصفهاني:
إنّ بعض السادة من مشايخنا مع ذهابه الى كون الخمس و الزكاة متعلقين بالعين على نحو يشبه تعلق حق الفقراء بمنذور التصدق - قال فيما علّقه في المقام و في كتاب الزكاة بصحة البيع بلا احتياج إلى الإجازة و أنّه يجب على المشتري أن يخمسه و يرجع به إلى البائع.
الإيراد الأول: عن المحقق الشيخ محمد تقي الآملي
و لا يخفى ما فيه، فإنّ الجمع بين كونه كحق الفقراء في منذور التصدق و بين صحة بيعه بلا احتياج إلى الإجازة جمع الضدين.
و يمكن أن يكون نظره في صحة البيع - مع كون الحق المتعلق بمنذور التصدق كحق الرهانة المانع من النقل و الانتقال كما هو التحقيق - إلى قيام الدليل على الصحة هاهنا و إن كان مخالفاً للقاعدة، و هو صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال قلت للصادق رجل لم يزك إبله و شاته عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: نعم تؤخذ زكوتها و يتبع البائعَ أو يؤدى زكوتها البائعُ.[4] [5]
و لا يخفى عدم صراحته في صحة البيع لإمكان كون الحكم بإعطاء زكوتها من جهة كونه مال الغير و أنه يتبع البائع في مقدار ثمنه الذي يقابل الزكاة.[6]
الإیراد الثاني:
إذا تعلّق النذر بفعل مثل التصدّق من عین خاصة مثل البستان بأن یتصدّق خمس ثمرته، فلا یجوز بیع البستان بکلّه، لتعلّق حقّ الفقراء به، و أما بیع أربعة أخماسه فلا مانع عنه.
ففي باب الخمس أیضاً إذا تعلّق بالعین بنحو حقّ الفقراء فلابدّ من عدم جواز بیع خمس العین الباقي لتعلّق الحق بالعین و لکن بنحو الکلّي في المعین لا بنحو الجزئي مثل الإشاعة، فیجوز بیع أربعة أخماسها.
نعم إذا عصی و باع تمام العین التي تعلّق بها الخمس فالبیع نافذٌ، و ینتقل الخمس إلی العوض، کما یجوز بیع مقدار الخمس الباقي في ما إذا نوی أداء الخمس من الثمن.